الرؤية والرسالة والقيم والأهداف

​​الرسالة

التحقيق والاتهام بحيادية في الدعاوى الجزائية بما يفوق أفضل الممارسات العالمية.

 

الرؤية
مجتمع سعيد واثق من سيادة القانون.

 

القيم المؤسسية

1. العدالة والحيادية: تحقيق مبدأ العدالة في المجتمع، و البث في قضاياهم بحيادية و مساواة و تكافؤ بين جميع الفئات في حقوقهم و حرياتهم و أمنهم.

2. النزاهة والشفافية: وضع المعايير المناسبة لتحقيق النزاهة و الشفافية التامة في عمليات التحقيق من خلال توفير القدر المناسب من المعلومات للأطراف ذوي العلاقة.

3. الابتكار واستشراف المستقبل: دعم الابتكار في كافة مجالاته من خلال تبني الافكار الابتكارية و استشراف المستقبل بما يدعم توجهات الدولة.

4. العناية بالمتعاملين: تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية بما يرضي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم.

5. المواطنة الإيجابية: تعزيز شعور الأنتماء و الولاء للوطن و للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة و التفاعل مع التعليمات بشكل أيجابي في السلوك و المسؤولية.

6. الانفتاح و التسامح : تعميم و ترسيخ قيم التسامح في النيابة العامة من خلال توفير برامج تثقيفية حول قيم التسامح في النيابة العامةو تطوير و تنفيذ برامج توعوية حول الفرص المتكافئة في التوظيف و تقديم الخدمات.


الأهداف الإستراتيجية


1. تعزيز كفاءة الدعاوي الجزائية و التميز في انجاز التحقيقات والاتهام .

2. تعزيز دور الدائرة في المجالات القانونية والقضائية وطنياً وعالمياً.

3. التميز في الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

4. الاستثمار في رأس المال البشري والمواهب.

5. الريادة في الممكنات والقدرات لتعزيز منظومة العمل المؤسسي.
تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3909985 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768