كلمة النائب العام

النائب العام المستشار حسن سعيد محيمد


 

 

​انطلاقا من الإطار الإستراتيجي لحكومة رأس الخيمة 2015 – 2017م و الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله وبناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء حفظه الله في تطوير الخدمات القضائية لما يواكب نظيرتها الإتحادية فإنه يسعدنا بأن نطلق الموقع الإلكتروني لدائرتنا والذي يحتوي على خدمات قضائية إلكترونية نهدف من خلالها إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين وتسهيل الإجراءات وتوفير البيانات لجميع أطراف القضايا بما يحقق الجودة في نوعية الخدمات والوصول إلى رضا متلقي الخدمة، والتي سيتم تحديثها وتوسيعها مستقبلا من خلال فريق عمل سيسعى دائما لما هو أفضل وذلك كون النيابة العامة قد اتخذت توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ/ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء نهجاً لها والتي تمثلت في مقولته :

الإمارات من إنجاز إلى إنجاز

في عجلة لا تتوقف عن الدوران صوب أهدافها التي تعانق السماء

ولا تعترف بالحدود أو المعوقات

                                                                                            

المستشار/ حسن سعيد محيمد

النائب العام لإمارة رأس الخيمة




تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3907662 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768