قانون اتحادي 11 لسنة 1973 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد

الجريدة الرسمية العدد  12السنة الثالثة بتاريخ  2 / 8 / 1973
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, 
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت, 
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول (الإعلانات والإنابات القضائية وانتداب القضاة)
الفصل الأول (تبادل المعلومات الجزائية والإعلانات)
المادة 1
تتبادل محاكم الإمارات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عند الطلب، المعلومات عن الجرائم المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في الأمور الجزائية. 
ويكون للمعلومات المشار إليها في البند السابق صفة الوثائق الرسمية لدى تلك المحاكم.
المادة 2
يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين محاكم الإمارات الأعضاء في الاتحاد طبقا للإجراءات التالية: 
أ- ترسل الأوراق والوثائق القضائية من الجهة القضائية في الإمارة طالبة الإعلان إلى الجهة القضائية في الإمارة المطلوب إليها الإعلان، ويجب أن تحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداهما للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليهـا بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه. 
ب- يجب أن يتضمن طلب الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه من حيث اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته. 
جـ- يجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك في قوانين الإمارة المطلوب إليها الإعلان. على أنه إذا رغبت الإمارة طالبة الإعلان في إجرائه طبقا لتشريعها أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الإمارة المطلوب إليها الإعلان. 
د- على الموظف المكلف بالإعلان أن يبين على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
المادة 3
يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لأحكام هذا القانون كأنه قد تم في أرض الإمارة طالبة الإعلان.
المادة 4
تحصل الإمارة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها. ولا تتقاضى الإمارة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه. وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير ومصاريف إقامته وعودته على عاتق الجهة طالبة الإعلان.
الفصل الثاني (الإنابات القضائية)
المادة 5
لكل من الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تطلب إلى أية إمارة عضو فيه أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين.
المادة 6
1- تقدم الجهة القضائية في أية إمارة - عن طريق رئيسها - إلى الجهة القضائية في إمارة أخرى طلب الإنابة القضائية. 
2- تقوم الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الجهة القضائية الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الإمارة المنفذة. 
3- تحاط الجهة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. 
4- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الإمارة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ، ففي كلتا الحالتين تشعر الجهة القضائية المطلوب إليها التنفيذ الجهة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب. 
5- تتحمل الإمارة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها الجهة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة. على أنه للجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة 7
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة، ذات الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الإمارة الطالبة.
الفصل الثالث (انتداب القضاة)
المادة 8
لوزير العدل في أية إمارة, أو لمن يقوم مقامه - أن يطلب من زميله في إمارة أخرى من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، انتداب قاض أو أكثر من قضاتها للجلوس في أية محكمة من محاكم الإمارة الطالبة. 
ويجب أن يصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة المختصة في الإمارة التي يعمل بها القاضي المنتدب، يحدد فيه مدة الانتداب.
المادة 9
تعتبر القرارات والأحكام التي تصدر من القاضي المنتدب صادرة من الجهة القضائية المنتدب للعمل بمحاكمها، وتكون لها ذات الآثار القانونية.
المادة 10
تتحمل الجهة طالبة الانتداب المرتبات المستحقة والنفقات التي يتكبدها القضاة المنتدبون في سبيل قيامهم بالعمل في محاكمها، ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك.
الباب الثاني (تنفيذ أحكام القضاء والمحكمين والسندات الرسمية)
المادة 11
كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض في المواد الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، يكون قابلا للتنفيذ في سائر الإمارات الأعضاء في الاتحاد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 12
لا يجوز للهيئة القضائية المختصة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها أن ترفض طلب تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:- 
1- إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها (عدم الاختصاص المطلق) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي. 
2- إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح. 
3- إذا كان موضوع الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، أو إذا كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية. 
4- إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، أو كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. 
5- إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب القوة التنفيذية (غير نهائي) بحسب قوانين الإمارة الصادر فيها.
المادة 13
تكون أحكام المحكمين الصادرة في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد قابلة للتنفيذ في سائر الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 
ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث موضوع حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ومع ذلك لها أن ترفض طلب تنفيذ الحكم في الأحوال الآتية:- 
أ- إذا كانت قوانين الإمارة المطلوب إليها التنفيذ لا تجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. 
ب- إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين. 
جـ- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو لشرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه. 
د- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ. 
هـ- إذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الإمارة التي صدر فها.
المادة 14
السندات الرسمية الصادرة من أحدى الإمارات الأعضاء والقابلة للتنفيذ فيها تكون قابلة للتنفيذ في سائر الإمارات الأعضاء في الاتحاد ما لم تكن مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ.
المادة 15
لا يسري هذا القانون على الأحكام التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، كما لا يسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الإمارة المطلوب إليها التنفيذ في حدود أحكام الدستور المؤقت لدولة الاتحاد.
المادة 16
يقدم طالب التنفيذ طلبه إلى رئيس الهيئة القضائية في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ مرفقا به المستندات الاتية:- 
أ- صورة رسمية طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية مصدقا عليها من الجهات المختصة في الإمارة الصادر منها الحكم. 
ب- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح. 
جـ- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ. 
د- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا. 
هـ- أصل السند الرسمي المطلوب تنفيذه مرفقا به شهادة من السلطات المختصة في الإمارة الصادر منها السند الرسمي تفيد صلاحيته للتنفيذ.
المادة 17
يجرى التنفيذ طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ.
 
الباب الثالث (تسليم الفارين من العدالة وتنفيذ الأحكام الجزائية)
الفصل الأول (تسليم الفارين من العدالة)
المادة 18
يكون تسليم الفارين من العدالة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 19
يكون التسليم واجبا بين الإمارات الأعضاء إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة التالية إذا ارتكبت هذه الجريمة في أرض الإمارة طالبة التسليم, أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الإمارتين - طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم - فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الإمارة طالبة التسليم تعاقب على ذلك الفعل إذا ارتكب خارج أراضيها.
المادة 20
يشترط للتسليم أن تكون الجريمة معاقبا عليها في الإمارة طالبة التسليم لمدة تزيد على الشهـر أو بعقوبة أشد, أو أن يكون محكوما على المطلوب تسليمه بمثل تلك العقوبة.
المادة 21
يجوز للإمارة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عنه في الحالات الآتية:- 
أ- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته في الإمارة المطلوب إليها التسليم عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فحكم ببراءته أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عنها. 
ب- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الإمارتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الإمارة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.
المادة 22
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الإمارة المطلوب إليها التسليم، فأنه يجوز للإمارة المطلوب إليها التسليم تسليم الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا إلى الإمارة طالبة التسليم لمحاكمته بشرط إعادته إليها بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة 23
ترسل الطلبات الخاصة بالتسليم من السلطة المختصة في الإمارة الطالبة إلى السلطة المختصة في الإمارة المطلوب إليها التسليم مصحوبة بالوثائق الآتية:- 
أ- أمر قبض "مذكرة توقيف" صادر من السلطة المختصة بالإمارة الطالبة مبينا فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالأمر المذكور صورة مصدقا عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقا عليها من السلطة المختصة التي تولته أو الموجود لديها الأوراق. 
ب- صورة رسمية من الحكم إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا.
المادة 24
يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية "هوية" الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه وصورته الشمسية أن أمكن.
المادة 25
يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو الهاتف. وفي هذه الحالة يجب على الإمارة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه. ويجوز لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية "توقفه" لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا. وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الإمارة طالبة التسليم.
المادة 26
تفصل الهيئة القضائية المختصة في الإمارة المطلوب إليها التسليم في طلبات التسليم على وجه السرعة. وعليهـا المبادرة إلى إبلاغ قرارها للسلطة المختصة في الإمارة الطالبة. 
وإذا ما تقرر تسليم الشخص فعلى السلطة المختصة في الإمارة المطلوب إليها التسليم أن تأمر حالا بتنفيذ قرار التسليم.
المادة 27
على الإمارة الطالبة أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقبض عليه (توقيفه) وإلا أخلى سبيله.
المادة 28
يسلم إلى الإمارة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين الإمارة المطلوب إليها التسليم.
المادة 29
لا يجوز توقيف أو محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الإمارة الطالبة إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه. 
ومع ذلك يجوز توقيفه أو محاكمته عن غير الجرائم المتقدمة إذا ما قبل ذلك أو وافقت الإمارة التي قامت بتسليمه أو أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الإمارة المسلم إليها ولم يخرج خلال خمسة أيام.
المادة 30
تتحمل الإمارة المطلوب إليها التسليم جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ طلب التسليم في أراضيها. وإذا تقرر عدم مسؤلية الشخص المطلوب تسليمه أو براءته فعلى الإمارة التي سلم إليها أن تعيده على نفقتها إلى الإمارة التي قامت بتسليمه إذا ما رغب في ذلك.
 
الفصل الثاني (تنفيذ الأحكام الجزائية)
المادة 31
تنفذ كل من الإمارات الأعضاء في الاتحاد في أراضيها الأحكام النهائية (المكتسبة الدرجة القطعية) الصادرة عن المحاكم الجزائية في إحدى الإمارات الأخرى إذا كان المحكوم عليه متواجدا وقت طلب تنفيذ الحكم عليه في أراضي الإمارة المطلوب إليها التنفيذ وكان الحكم صادرا بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على الشهر الواحد.
المادة 32
يقدم طلب تنفيذ الحكم الجزائي من السلطة المختصة في الإمارة طالبة التنفيذ إلى السلطة المختصة في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ مرفقا به بيان مفصل عن الشخص المحكوم عليه وصورة مصدقة من الحكم المطلوب تنفيذه مؤشرا عليها بما يفيد أن الحكم أصبح قطعيا واجب التنفيذ.
المادة 33
يجرى تحصيل الغرامة المحكوم بها وفق القوانين والإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام المدنية في الإمارة المطلوب إليها التنفيذ، وتحول المبالغ المحصلة مباشرة إلى الجهة طالبة التنفيذ. وتتحمل كل إمارة نفقات التنفيذ الذي يجرى في أراضيها.
المادة 34
على الوزارات والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة 35
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
 
مذكرة إيضاحية
نصت المادة 119 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تنظم بقانون اتحادي، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية، وإعلان الأوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 
وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في أحكامه تنظيم هذه الأمور، فتناول في الباب الأول منه تنظيم الإعلانات والإنابات القضائية وانتداب القضاة، وتناول في الباب الثاني منه تنظيم تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين والسندات الرسمية وتناول في الباب الثالث منه تنظيم تسليم الفارين من العدالة وتنفيذ الأحكام الجزائية. 
وقد أستقيت أحكام هذا المشروع من المبادئ الأساسية التي أنتظمتها أحكام الاتفاقيات المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية بين بعض حكوماتها وهي اتفاقيات الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين. كما روعي في وضعها أن تكون أحكامها ميسرة قدر الإمكان إعمالا لما نص عليه الدستور، وأن تكون متماشية وطبيعة الرابطة الدستورية التي تحكم علاقة الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3913410 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768