قانون اتحادي 37 لسنة 2006 بشأن شركات الأمن الخاصة

الجريدة الرسمية العدد 455 السنة السادسة والثلاثون بتاريخ 12/10/2006 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 

بعد الاطلاع على الدستور ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 ، بشأن السجل التجاري ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له . 

وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ، 

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له ، 

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 

أصدرنا القانون الآتي :

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : 

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة . 

الوزارة : وزارة الداخلية . 

الوزير : وزير الداخلية . 

الإدارة العامة للشرطة : القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة . 

السلطة المختصة : الإدارة أو القسم بالوزارة أو الإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة . 

الجهة المعنية : الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية . 

الشركة : شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى . 

معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة . 

موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارس نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي ، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون . 

الدورة التدريبية : برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة .

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى .

المادة 3

لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 4

تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية .

المادة 5

للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أياً من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها ، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة ، و تخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة .

المادة 6

يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7

تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 8

تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

الفصل الثاني ـ نشاط الشركة

المادة 9

يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها ، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة ، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 10

يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية .

المادة 11

لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 12

يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي .

المادة 13

تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة .

المادة 14

تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 15

يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية .

المادة 16

يحظر على العاملين بالشركة ، اقتناء أو حمل أي سلاح ناري ، أو أي جزء منه . وتخضع سلطة الحظر أو الترخيص بحمل أو اقتناء أية أدوات أخرى للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 17

تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 18

يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 19

تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وللسلطة المختصة الإطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي وقت .

الفصل الثالث ـ العقوبات

المادة 20

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود مع جواز إلغاء رخصة الشركة .

الفصل الرابع ـ أحكام ختامية

المادة 21

يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم .

المادة 22

تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 23

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .