قرار وزير الداخلية 471 لسنة 1995

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي

رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية

الجريدة الرسمية بتاريخ  12/9/1995

 

وزير الداخلية،,, 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 

وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية، 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1981م بنظام وزارة الداخلية، 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1995م بتعديل نظام وزارة الداخلية، 

وبعد الاتفاق مع وزير العدل، 

قرر:-

المادة 1

تسري على المنشآت العقابية الاتحادية أيا كان نوعها أحكام اللائحة المرفقة.

المادة 2

تلغى اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

اللائحة

المادة 1

تعريفات 

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

المنشآت العقابية: المنشآت العقابية الاتحادية التابعة للإدارة المختصة بهذه المنشآت في وزارة الداخلية. 

الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بشؤون المنشآت العقابية في وزارة الداخلية.

الفصل الأول - أنواع المنشآت العقابية وإدارتها والتفتيش عليها

المادة 2

يناط بالمنشآت العقابية القائمة حالياً والتي تنشأ في المستقبل بمدن: أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين والعين وطريف وخورفكان تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.

المادة 3

تعتبر المدن المذكورة في المادة (2) من هذه اللائحة مقراً للمنشآت العقابية الموجودة بها وتشمل دائرة المنشآت العقابية في كل مدينة جميع إقليم الإمارة التي تكون المدينة عاصمة له باستثناء دوائر اختصاص كل المنشآت العقابية الموجودة بمدن العين وطريف وخورفكان فتحدد دائرة اختصاص كل منشأة من المنشآت العقابية الموجودة بها بحدود نطاق اختصاص إدارة الشرطة بكل من هذه المدن الثلاث.

المادة 4

تكون المنشآت العقابية ثلاثة أنواع: 1- منشآت للرجال 2- منشآت للنساء 3- منشآت للأحداث المحكوم عليهم بالحبس يراعى فيها الفصل بين الجنسين.

المادة 5

يدير كل منشأة عقابية للرجال أو الأحداث الذكور ضابط يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين والمستخدمين يعملون تحت إشرافه. 

ويتولى إدارة المنشأة العقابية الاتحادية للنساء والأحداث الإناث ضابط من النساء يعاونها عدد كاف من الموظفات بقدر الإمكان، وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى الحراسات الداخلية للسجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء، أما الحراسات الخارجية للسجن فيعهد بها إلى الرجال.

المادة 6

تعد في كل منشأة عقابية السجلات التالية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المختصة:- 

1) النموذج (أ): السجل العام لكل فئة من المسجونين. 

2) النموذج (ب): السجل العام الصحي. 

3) النموذج (ج): سجل يومية المنشأة. 

4) النموذج (د): سجل أمانات المسجونين. 

5) النموذج (هـ): سجل تشغيل المسجونين. 

6) النموذج (و): سجل العقوبات التأديبية. 

7) النموذج (ز): سجل الهاربين. 

8) النموذج (ح): سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين. 

9) النموذج (ط): سجل قيد الأوراق القضائية. 

10) النموذج (ي): سجل الإبعاد. 

11) النموذج (ك): سجل تأهيل الأحداث. 

12) النموذج (ل): سجل نقل المسجونين. 

13) النموذج (م): سجل الوفيات. 

14) النموذج (ن): سجل الإعدام. 

15) النموذج (س): سجل الزائرين. 

16) أي سجل آخر يرى النائب العام أو مدير المنشأة المختصة ضرورة استعماله, والسجلات التي يقرر النائب العام استعمالها تنظم بقرار منه.

المادة 7

يجرى القيد بالسجلات المذكورة في المادة السابقة تحت إشراف ضابط المنشأة الذي يكون مسؤولاً عن استيفائها وانتظامها, ولعضو النيابة العامة ومدير الإدارة المختصين حق التفتيش عليها في أي وقت.

المادة 8

تكون جميع السجلات بالمنشأة العقابية مجلدة ومرقمة الصفحات ومختومة بخاتم المنشأة ويلزم أن يشمل كل بيان يتم تدوينه فيها تحديداً لساعة وتاريخ القيد إلى جانب توقيع الموظف المسؤول عن التدوين.

المادة 9

يقيد بالسجل العام - النموذج (أ)- البيانات المتعلقة بالمسجون من الفئة المخصص لها السجل, على أن تتضمن هذه البيانات الاسم كاملاً وتاريخ ومحل الميلاد والنوع والجنسية والديانة. 

كما يدون بهذا السجل ملخص لأمر الإيداع الكتابي وذلك بعد التأكد من أنه يحمل توقيع وخاتم السلطة المختصة بذلك قانوناً, ويتم التسجيل بالسجل بحضور من أحضر المسجون والذي يوقع أمام البيان الخاص بالمسجون باستلامه على صورة أمر الإيداع وترد إلى من أحضر المسجون ويحفظ أصل أم الإيداع بملف المسجون.

المادة 10

على ضابط المنشأة أو الموظف المعين لهذا الغرض أن ينشئ ملفاً خاصاً بالمسجون عند دخوله المنشأة ويدون فيه البيانات الآتية:- 

1- رقم وتاريخ قيد دخول المسجون المنشأة بالسجل العام الخاص بفئته. 

2- اسم المسجون وعمره ونوعه وجنسيته وعنوانه. 

3- اسم وعنوان اثنين من أقاربه. 

4- أسباب الإيداع والسلطة الآمرة به. 

5- التاريخ المقرر للخروج من المنشأة أو للنقل إلى منشأة أخرى, والتاريخ الفعلي الذي يتم فيه الخروج أو النقل.

المادة 11

يضم الملف الخاص بكل مسجون الأوراق الآتية:- 

1- أصل أمر الإيداع الكتابي. 

2- أصل التقرير الطبي بنتيجة فحص المسجون صحياً وعقلياً عند دخوله المنشأة, وجميع التقارير والفحوص الطبية والنفسية وتذاكر العلاج الذي يجرى له داخل المنشأة. 

3- التقارير الدورية التي تعد عن سلوك المسجون طبقاً لأحكام المادة (46) من هذه اللائحة. 

4- البحوث الاجتماعية التي قد تعد عن المسجون أو عائلته خلال فترة إيداعه بالمنشأة. 

ويجب تعلية كل ورقة يتم ضمها إلى الملف، كما يجب أن يؤشر على كل ورقة برقم وتاريخ وسجل قيد ما يلزم قيده منها بسجلات المنشأة.

المادة 12

على ضابط المنشأة أن يبادر إلى إطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة وترسل الأوراق القضائية التي يرغب المسجون في توجيهها إلى أي شخص أو جهة معينة ويجب التحقق من وصولها في الموعد القانوني المعين لذلك ويثبت ذلك كله في سجل الأوراق القضائية.

المادة 13

تثبت الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجون في سجل الشكاوى وترسل فوراً إلى الجهة المعنية ويبلغ المسجون بالإجراء المتخذ بشأنها.

المادة 14

لعضو النيابة العامة المختص حق دخول المنشآت العقابية في أي وقت وذلك للتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح ومن عدم وجود مسجون بوجه غير قانوني.

المادة 15

يندب مدير الإدارة المختصة مفتشين للمنشآت العقابية الخاصة بالرجال والأحداث, ومفتشات للمنشآت العقابية الخاصة بالنساء, وذلك للتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم واستيفاء شروط النظافة والصحة والأمن, ويعد القائم بالتفتيش تقريراً بذلك.

المادة 16

تخصص ثلاثة أيام في الأسبوع لزيارة المسجونين، ويراعى أن تكون الأوقات المخصصة للزائرين غير تلك المخصصة للزائرات وتحدد أيام ومواعيد وأماكن الزيارة بقرار من مدير المنشأة العقابية على ألا تقل مدة الزيارة الواحدة عن 15 دقيقة.

المادة 17

يخصص بقرار من مدير المنشأة العقابية يوم غير الأيام التي تحدد وفقاً للمادة (16) من هذه اللائحة للدبلوماسيين الراغبين في زيارة المسجونين بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة.

المادة 18

يسمح بزيارة المسجونين في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية ويكون تحديد موعد الزيارة بقرار من مدير المنشأة.

المادة 19

يجوز لمدير المنشأة العقابية السماح بزيارة المسجون في غير الأوقات المحددة في المواد السابقة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة. 

لا يجوز له السماح بزيارة من صدر بحقه أمر من النيابة العامة المختصة بالمنع من الزيارة. 

كما لا يجوز له السماح لأحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة.

المادة 20

يسمح للمسجون باستقبال أربعة زائرين في اليوم الواحد المحدد للزيارة، ويجوز السماح باستقبال أكثر من العدد المذكور بموافقة الضابط المختص بالمنشأة العقابية.

المادة 21

يجوز تفتيش الزائرين قبل دخولهم المنشأة العقابية، وفي حالة رفض الزائر للتفتيش يمنع من الزيارة ويثبت ذلك في سجل يومية المنشأة.

المادة 22

إذا أسفر التفتيش عن ضبط أشياء محظور دخولها للمنشأة العقابية تحفظ هذه الأشياء لحين خروج الزائر وتسلم إليه بعد انتهاء الزيارة إلا إذا كانت تشكل جريمة بذاتها فتتخذ الإجراءات القانونية.

الفصل الثاني - إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم

المادة 23

إيداع المسجونين وتحديد فئاتهم 

لا يجوز إيداع أي إنسان في المنشأة العقابية إلا بموجب أمر كتابي من الجهات المختصة قانوناً مبيناً فيه اسم المسجون وجنسيته، ومدة الإيداع وسببه، واسم الآمر به ووظيفته وتوقيعه. 

ولا يجوز إبقاء المسجون داخل المنشأة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة في أمر الإيداع ما لم يصدر أمر آخر باستمرار إيداعه في المنشأة العقابية.

المادة 24

إذا نقل المسجون من منشأة إلى أخرى يرسل معه أصل أمر الإيداع وجميع الأوراق الأخرى الخاصة به ويثبت ذلك في سجل نقل المسجونين.

المادة 25

يجب تفتيش المسجون عند دخوله المنشأة العقابية، ويؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات ونقود وأشياء ذات قيمة وتودع خزانة المنشأة ويسلم المسجون إيصالاً بذلك، ويثبت في سجل الأمانات.

المادة 26

إذا أسفر التفتيش عن ضبط ممنوعات تكوّن جريمة جنائية فتتخذ الإجراءات القانونية ضد المسجون.

المادة 27

إذا رغب المسجون في تسليم الأشياء المضبوطة والتي لا تشكل جريمة إلى شخص معين فتسلم إليه، ويتم ذلك بموجب إيصال استلام موقع عليه من المسجون والمستلم والقائم بالتسليم، ويثبت التسليم في سجل أمانات المسجونين.

المادة 28

تسلم الأمانات إلى المسجون عند خروجه من المنشأة العقابية بموجب إيصال استلام، ويثبت ذلك في سجل أمانات المسجونين.

المادة 29

يحتفظ للمسجون بملابسه الشخصية إذا كانت مدة إيداعه سنة فأقل ما لم تكن مضرة بالصحة العامة، وفي هذه الحالة تعدم بموجب تقرير من طبيب المنشأة العقابية.

المادة 30

تسلم ملابس المسجون الذي تزيد مدة إيداعه داخل المنشأة العقابية على السنة لمن يختاره أو لمن ينوب عنه قانوناً بحسب الأحوال، وإذا لم يتقدم أحد لاستلامها جاز بيعها لحساب المسجون ويثبت ذلك في سجل أمانات المسجونين.

المادة 31

تقسم الفئة (أ) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه إلى ثلاث درجات هي:- 

1) الدرجة الأولى: وتشمل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم في المخالفات بعقوبة الحجز. 

2) الدرجة الثانية: وتشمل المحبوسين في نفقة شرعية أو لسداد الدية. 

3) الدرجة الثالثة: وتشمل المحبوسين في دين مدني أو حالات الإكراه البدني. 

وتقسم كل درجة إلى ثلاث مجموعات:- 

- المجموعة (أ) للذين تزيد أعمارهم على 18 سنة وحتى 25 سنة. 

- المجموعة (ب) للذين تزيد أعمارهم على 25 سنة وحتى 40 سنة. 

- المجموعة (ج) للذين تزيد أعمارهم على 40 سنة. 

وتقسم كل مجموعة إلى قسمين:- 

- القسم الأول: المحبوسون لأول مرة. 

- القسم الثاني: المحبوسون من ذوي السوابق.

المادة 32

تقسم الفئة (ب) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه إلى درجتين:- 

(أ) الدرجة الأولى: وتشمل المودعين لتنفيذ عقوبة الإعدام. 

وتقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين:- 

المجموعة (أ) وتضم المودعين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة وحتى 25 سنة. 

المجموعة (ب) وتضم المودعين الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة. 

(2) الدرجة الثانية: وتضم المودعين لتنفيذ عقوبات الحدود والقصاص. 

وتقسم هذه الدرجة إلى أربع مجموعات: 

المجموعة (أ) للذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة وحتى 18 سنة. 

المجموعة (ب) للذين تزيد أعمارهم على 18 سنة وحتى 25 سنة. 

المجموعة (ج) للذين تزيد أعمارهم على 25 سنة وحتى 40 سنة. 

المجموعة (د) للذين تزيد أعمارهم على 40 سنة. 

وتقسم كل مجموعة إلى قسمين: 

القسم الأول: للمودعين لأول مرة. 

القسم الثاني: لذوي السوابق.

المادة 33

تقسم الفئة (ج) من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه إلى ثلاث درجات هي:- 

1) الدرجة الأولى: وتشمل المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

2) الدرجة الثانية: وتشمل المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن خمس عشرة سنة. 

3) الدرجة الثالثة: وتشمل المحكوم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على خمس عشرة سنة. وتقسم كل درجة إلى ثلاث مجموعات: 

-المجموعة الأولى للذين تزيد أعمارهم على 18 سنة وحتى 25 سنة. 

-المجموعة الثانية للذين تزيد أعمارهم على 25 سنة وحتى 40 سنة. 

-المجموعة الثالثة للذين تزيد أعمارهم على 40 سنة. 

وتقسم كل مجموعة إلى قسمين: 

-القسم الأول: المسجونون لأول مرة. 

-القسم الثاني: المسجونون من ذوي السوابق.

المادة 34

تقسم الفئة (د) من فئات المسجونين المنصوص عليها المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه إلى درجتين هما: 

1) الدرجة الأولى: وتضم الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الحبس والذين تزيد أعمارهم على 16 سنة وحتى 18 سنة. 

وتقسم هذه الدرجة إلى قسمين: 

- يضم القسم الأول المحبوسين لأول مرة. 

- ويضم القسم الثاني المحبوسين من ذوي السوابق. 

2) الدرجة الثانية: وتشمل الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة أثناء إيداعهم المنشأة العقابية.

المادة 35

يحق للفئة (أ) بجميع درجاتها التمتع بالمميزات الآتية:- 

1- ارتداء الملابس الخاصة داخل المنشأة العقابية ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك, ويتخذ مدير المنشأة العقابية قراراً مسبباً في حالة عدم السماح للمسجون بارتداء ملابسه الخاصة، وفي جميع الأحوال يجب السماح للمسجون بارتداء ملابسه الخاصة عند الخروج من المنشأة العقابية للمحاكمة أو لأي سبب آخر. 

2- استحضار الطعام من الخارج على حسابهم الخاص بواسطة إدارة المنشأة العقابية التي تتولى توزيع قوائم بأسعار الطعام حسب سعر البيع من المطعم وتحتفظ بفواتير الشراء في ملف خاص وتتلف هذه الفواتير بعد مضي شهر من تاريخ الشراء. 

3- مقابلة الزائرين مرة في الأسبوع بالإضافة إلى الزيارة المسموح بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة ما لم يرد بأمر الإيداع ما يمنع ذلك وتتم الزيارة تحت إشراف ضابط المنشأة أو من ينوب عنه وتثبت البيانات المتعلقة بالزائر في سجل الزائرين. 

4- مراسلة من يشاؤون بمعدل 6 رسائل أسبوعياً واستلام الرسائل الواردة إليهم بمعدل مرتين في الأسبوع ويجب اطلاع ضابط المنشأة العقابية على محتوى الرسائل وذلك ما لم يرد في أمر الإيداع ما يمنع ذلك. 

5- شراء الكتب والمجلات والجرائد المسموح بقراءتها والاحتفاظ بها لديهم ما لم يقرر مدير المنشأة العقابية غير ذلك بقرار مسبب. 

6- الإقامة المنفردة داخل المنشأة العقابية بالنسبة للمحبوس احتياطياً متى تقدم المحبوس بطلب خطي لمدير المنشأة العقابية وتوفرت الغرف المطلوبة مع تحقق الشرطين الآتيين: 

أ- أن يكون حسن السلوك. 

ب- ألا تكون هناك خطورة أمنية من بقائه منفرداً حسبما يراه مدير المنشأة العقابية.

المادة 36

يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ) بعد موافقتهم على ذلك ويصف لهم الأجر المقرر ولا يجوز إجبارهم على العمل، كما يسمح لهم بممارسة حرفهم أو هواياتهم الخاصة المشروعة داخل المنشأة العقابية وذلك وفق جداول مرتبة.

المادة 37

يجوز معاملة المسجونين من الفئة (ب) معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا رأت النيابة العامة ذلك كما يجوز لضابط المنشأة أن يقرر ذلك إذا توافر في المسجون ما يأتي: 

1- أن يمضي في المنشأة العقابية مدة لا تقل عن سنة. 

2- أن يكون حسن السلوك خلال تلك المدة. 

3- ألا تكون هناك خطورة أمنية حسبما يراه مدير المنشأة العقابية. 

وتلغى هذه المعاملة في حالة انتفاء أحد الشروط السابقة.

المادة 38

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال يمنح خلالها المزايا الممنوحة للفئة (أ) وذلك وفقاً للشروط الآتية: 

1- ألا تزيد المدة المتبقية من مدة عقوبته على سنة واحدة. 

2- أن يكون حسن السلوك. 

3- ألا تكون هناك خطورة أمنية من ذلك.

المادة 39

تعامل المسجونة الحامل ابتداء من وقت ظهور الحمل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالمنشأة وتمنح رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم ويؤجل تنفيذ أية جزاءات تأديبية عليها إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال. 

ويجب نقلها إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها وإلى أن يقرر الطبيب خروجها منه وتبذل لها ولمولودها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ويثبت الحمل بتقرير طبي.

المادة 40

يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد الطفل ما يشير إلى مولده في المنشأة العقابية أو في مستشفى خاص بها أو إلى واقعة سجن أمه.

المادة 41

يسمح للأم التي لا ترغب في الاحتفاظ بمولودها داخل المنشأة العقابيةبرؤيته في غير مواعيد الزيارة العادية مرتين في الأسبوع خلال سنتي الرضاعة، ولمرة واحدة في الأسبوع بعد هذه المدة وحتى بلوغه سن السابعة وذلك حسبما تراه إدارة المنشأة العقابية.

المادة 42

يسمح للمسجونة المحكوم عليها بالإعدام بزيارة مولودها الذي لم يجاوز السابعة من عمره يومياً ولمدة أسبوع، وذلك قبل تنفيذ حكم الإعدام، ويجب اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة.

المادة 43

يسمح للمسجون من الفئة (ج) وعلى نفقته الخاصة بإرسال رسالتين ولمرة واحدة في الأسبوع، ويسلم المسجون الرسائل الواردة إليه دفعة واحدة في الأسبوع، ويجوز السماح له بإرسال عدد أكبر من الرسائل في غير الأوقات المحددة بعد موافقة مدير المنشأة العقابية.

المادة 44

تعفى من القيود المنصوص عليها بالمادة (43) من هذه اللائحة الرسائل والطلبات الموجهة إلى الجهات الرسمية المختصة.

المادة 45

يجب الاطلاع على جميع مراسلات المسجونين، ولضابط المنشأة أن يمنع إرسال أو تسليم أية رسالة إليهم إذا رأى ما يبرر ذلك مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.

المادة 46

توضع تقارير دورية كل ستة أشهر عن سلوك كل مسجون من الفئتين (ج) و(د) تتضمن تقييماً من مائة درجة تقسم على عشرة عناصر هي: 

المظهر الشخصي - المحافظة على النظافة - العلاقات مع المسجونين - العلاقات مع موظفي المنشأة العقابية وغيرهم من رجال السلطة العامة - احترام الأوامر والتعليمات - الاستعداد لبذل الجهد - درجة إتقان الأعمال - درجة الإقبال والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية - مدى الاستعداد للتطور - احترام المواعيد. 

ويلزم أن تقيم هذه العناصر عن طريق ضابط المنشأة العقابية والسجان المباشر.

الفصل الثالث - تشغيل المسجونين وأجورهم وإصابات عملهم

أولاً: تشغيل المسجونين

المادة 47

تنقسم الأعمال التي يجوز تشغيل المسجونين فيها إلى ثلاثة أقسام: 

أ) القسم الأول ويشمل الأعمال الخفيفة وهي: 

1) أعمال الطباعة والتجليد. 

2) تصنيع أرقام المركبات واللوحات الإرشادية. 

3) أعمال النجارة. 

4) أعمال الميكانيكا والصبغ والسمكرة. 

5) أعمال الخياطة. 

6) الصناعات الجلدية. 

7) الصبغ والدهان. 

8) غسل الملابس وكيها. 

ب) القسم الثاني ويشمل الأعمال الشاقة وهي: 

1) أعمال الطابوق والبناء. 

2) الأعمال الزراعية. 

3) تعبيد الطرق. 

4) صناعة الخبز. 

5) أعمال الحدادة. 

ج) القسم الثالث ويشمل أعمال المنشأة العقابية الضرورية وهي: 

1) أعمال النظافة المتعلقة بالمسجونين ومرافق المنشأة. 

2) طهو الطعام للمسجونين. 

3) غسل الملابس الخاصة بالمسجونين. 

4) أي أعمال أخرى ضرورية ولها صلة مباشرة بغرف المسجونين أو نظافتهم.

المادة 48

يكون العمل في المنشأة العقابية طوال أيام الأسبوع عدا أيام الجمع والأعياد الرسمية، ويبدأ العمل في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة الواحدة ظهراً. 

ويبدأ العمل في الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في الواحدة ظهراً خلال شهر رمضان المبارك.

المادة 49

لا يجوز تشغيل المسجونين أيام الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا الأعمال الضرورية للمنشأة العقابية.

المادة 50

يحدد مدير المنشأة العقابية أو من ينوب عنه نوع العمل الذي يقوم به كل مسجون وذلك بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة عن حالته الصحية والعقلية والنفسية، ودراسة حالته الاجتماعية ومعرفة عمله السابق.

المادة 51

تنظم بطاقة عمل لكل مسجون يبين فيها المعلومات الشخصية عنه ونوع العمل الذي يقوم به وعدد أيام العمل في الأسبوع، والأيام التي تغيب فيها عن العمل، وسبب الغياب والأجر المستحق. 

ويوقع المسجون على البطاقة في نهاية كل شهر، ثم تعتمد من المشرف المباشر عن العمل ومدير المنشأة.

 

ثانياً: أجور المسجونين

المادة 52

يمنح المسجونون أجراً عن الأعمال التي يؤدونها وفقاً لما يأتي: 

1) ثمانية دراهم للفني وستة دراهم للمساعد الفني يومياً عن الأعمال الشاقة. 

2) ستة دراهم للفني وأربعة دراهم للمساعد الفني يومياً عن الأعمال الخفيفة. 

3) أربعة دراهم للعامل يومياً في الأعمال الشاقة ودرهمان في الأعمال الخفيفة.

المادة 53

يحرم المسجون من الأجر عن أيام تغيبه عن العمل أيا كان السبب.

المادة 54

تباع منتجات المنشآت العقابية بالمزاد العلني مرتين في السنة على الأقل، ويعلن عنها في الصحف إذا دعت الحاجة لذلك. 

ويجوز البيع بطريق الاتفاق المباشر على أن يتم تحديد الأسعار عن طريق لجنة تشغيل المسجونين.

وتورد الإيرادات الناتجة عن ذلك إلى الخزانة العامة للدولة طبقاً للقواعد المالية المقررة.

المادة 55

تصرف الأجور للمسجونين في نهاية كل شهر، ويسلم المسجون نصف أجره ويحتفظ له بالنصف الآخر ليسلم إليه عند خروجه، ويثبت الأجر المحتفظ به وفقا لأحكام هذه المادة بسجل أمانات المسجونين (نموذج د) كما يحتفظ موظف الحسابات المسئول بسجل تدون فيه الحركة اليومية لصندوق نقدية الأمانات.

المادة 56

إذا أراد المسجون إرسال كل أو بعض ما سلم إليه من أجر إلى أحد الأشخاص أو الهيئات وجب تنفيذ ذلك متى كان ممكناً، ويتم إثبات إرسال المبلغ في سجل الأمانات.

المادة 57

في حالة وفاة المسجون تسري أحكام الميراث على ما يكون قد تجمع له من أجر أو غيره من الأمانات وتسلم للورثة المستحقين وفقاً لما تحدده المحكمة الشرعية وتكون مسئولية المسجون في هذه الحالة عن التعويضات المستحقة عليه للمنشأة بسبب عمله فيها في حدود تركته.

 

ثالثاً: إصابات العمل

المادة 58

يشكل مدير المنشأة العقابية لجنة تحقيق في الإصابات التي تحدث للمسجونين لبيان ما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة فعل متعمد ارتكبه المسجون من عدمه، وتخطر النيابة العامة المختصة فوراً بالحادث لاتخاذ ما تراه مناسباً.

الفصل الرابع - الرعاية الصحية

المادة 59

توفر لكل منشأة عقابية الإمكانيات اللازمة لرعاية المسجونين صحياً والإشراف عليهم وذلك بالتنسيق مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

المادة 60

تثبت فحوص المسجون الطبية في السجل العام الصحي، والذي يكون موجوداً في عيادة المنشأة العقابية.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 03-03-2003

تثبت فحوص المسجون الطبية في السجل العام الصحي، والذي يكون موجودا في عيادة المنشأة العقابية، وإذا تبين أن المسجون مصاب بمرض عقلي يوصي الطبيب بعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها بالمادة (31) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م للتثبت من حالته فإذا تقرر نقله إلى مستشفى للأمراض العقلية نقل إليه بأمر من مدير الإدارة المختصة مع إخطار النيابة العامة، وتحسب المدة التي يقضيها المسجون في المستشفى من مدة العقوبة.

المادة 60 (مكرر 1)

يصدر بالإفراج الصحي قراراً من النائب العام وتخطر به وزارة الداخلية وعلى مركز الشرطة الذي يقيم المسجون في دائرته عرضه على الطبيب الحكومي المختص كل ثلاثة أشهر على الأكثر ما لم يتم إبعاده عن البلد لتقديم تقرير طبي عنه توطئة لإلغاء أمر الإفراج الصحي إذا اقتضى الحال ذلك، ويعرض التقرير الطبي على اللجنة المختصة فإذا قررت زوال الحالة المرضية التي استوجبت الإفراج عنه يعرض الأمر على النائب العام ليقرر إعادة المسجون إلى المنشأة العقابية لاستيفاء باقي مدة العقوبة وتحسب المدة التي يقضيها المسجون المفرج عنه خارج المنشأة من مدة العقوبة.

المادة 60 (مكرر 2)

إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة بناء على تقرير طبيب المنشأة وجب على إدارة المنشأة أن تبادر إلى إخطار أهله وأن يرخص لهم في زيارته دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة، وإذا توفى المسجون يقدم الطبيب تقريراً إلى النيابة العامة يدون به التفاصيل التالية بقدر ما يتاح له التأكد منها: 

1- اليوم الذي اشتكي فيه المريض المتوفى من المرض لأول مرة أو اليوم الذي لوحظ فيه لأول مرة أنه مريض. 

2- اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة. 

3- اليوم الذي أدخل فيه إلى المستشفى. 

4- العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم. 

5- صنف الطعام الذي تناوله في ذلك اليوم. 

6- نوع المرض. 

7- آخر مرة كشف فيها الطبيب على المسجون قبل وفاته والعلاج الذي وصف له. 

8- الوقت الذي توفى فيه المسجون.

المادة 60 (مكرر 3)

يخطر مدير المنشأة العقابية أهل المسجون المتوفى فوراً "لاستلام جثته"، كما تخطر سفارة دولته، فإذا لم يحضر مندوبها في خلال 48 ساعة جاز دفنه بمقبرة الجهة الكائنة بها المنشأة بعد أداء الشعائر الدينية وفي جميع الأحوال لا يجوز دفنه قبل إخطار النيابة العامة بواقعة الوفاة وسببها والحصول على التصريح منها بالدفن، كما يتم إخطار سفارة دولته بمكان دفن الجثمان.

المادة 60 (مكرر)

إذا تبين لطبيب المنشأة أن المسجون مصاب بمرض يهدد حياته أو حياة المسجونين الآخرين أو يعجزه كلياً فعلى إدارة المنشأة أن تعرضه على اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (60) من هذه اللائحة وذلك لفحصه والنظر في الإفراج الصحي عنه ويراعي في جميع الأحوال عزل المسجونين المصابين بأمراض عقلية أو معدية أو خطيرة عن بقية المسجونين ومنع اختلاطهم ببعضهم لحين استكمال الإجراءات الطبية أو القانونية اللازمة لحالاتهم.

المادة 61

يفتح ملف طبي خاص بكل مسجون داخل المنشأة العقابية يحتوي على جميع الأوراق والتقارير الطبية المتعلقة بالنواحي الصحية والنفسية والعقلية للمسجون.

المادة 62

لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على السجلات والملفات الطبية للمسجونين إلا بموافقة مدير المنشأة العقابية.

المادة 63

يتفقد الطبيب المنشأة العقابية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل ويحرر تقريراً بملاحظاته.

المادة 64

يخرج المسجونون وفق برنامج منظم معتمد من مدير المنشأة العقابية للتمتع بالهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يومياً.

المادة 65

يحدد مدير المنشأة العقابية بقرار منه بناء على توصية طبيب المنشأة مكاناً مناسباً بداخل المنشأة العقابية للاستمتاع بالهواء الطلق على أن يراعى الفصل التام بين فئات المسجونين.

المادة 66

يجب أن يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وأن يكون متنوعاً وجيد التجهيز.

المادة 67

لا يجوز حرمان أي مسجون من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية.

المادة 68

يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو ويجب تمييز ملابس كل فئة من المسجونين عن ملابس الفئة الأخرى وفقاً لما يقرره مدير الإدارة المختصة.

المادة 69

يوفر للمسجون الوسائل الضرورية للنظافة بحيث يلزم بنظافة جسمه وملابسه مرتين على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره أو يحلقه كلما لزم ذلك، ولا يجوز قص شعر النساء إلا لسبب طبي، وتقوم بالقص امرأة.

المادة 70

ينقل المسجون بقرار من مدير المنشأة العقابية بناء على توصية طبيب المنشأة للعلاج في إحدى المستشفيات الحكومية، وذلك بعد اتخاذ الاحتياطيات الأمنية الضرورية.

المادة 71

إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يمكن له فيها أن يستكمل علاجه إذا رغب في ذلك، فإذا كان المسجون مريضاً بمرض معد وجب على الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه.

الفصل الخامس - الرعاية الاجتماعية للمسجونين وتعليمهم وتثقيفهم

المادة 72

يخصص مسجد أو مكان مناسب لأداء صلاة الجماعة في المنشأة العقابيةويسمح لمسجوني كل فئة ودرجة بالصلاة في جماعة مستقلة وذلك ما لم تقتض ضرورة الأمن غير ذلك.

المادة 73

تعقد ندوات ومحاضرات دينية وعلمية وثقافية وفق برنامج مرتب تعده إدارة المنشأة العقابية بحيث لا يقل عدد المحاضرات والندوات عن مرتين في الأسبوع، ويحدد مكان المحاضرة أو الندوة بقرار من مدير المنشأة العقابيةمع مراعاة النواحي الأمنية الضرورية. 

كما تعقد الندوات والمحاضرات في المنشآت العقابية الخاصة بالنساء بمراعاة عدم اختلاط الرجال بالمسجونات.

المادة 74

يكون لكل منشأة عقابية واعظ ديني وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفس يختصون بدراسة حالة كل مسجون وتقديم اقتراحاتهم لمدير المنشأة العقابية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 

وتثبت التوصيات والإجراءات المتخذة بموجب تقارير تحفظ في ملف المسجون، وتشرف على المنشأة العقابية الخاصة بالنساء أخصائية اجتماعية وأخصائية نفسية.

المادة 75

يجوز فتح فصول دراسية خاصة بالتعليم العام أو المهني داخل المنشأة العقابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعلم متى توفر العدد المطلوب وفقاً للنظام المتبع لدى وزارة التربية والتعليم.

المادة 76

يسمح للراغب في الدراسة بالتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم وإحضار الكتب المخصصة له، ويهيأ له الجو الدراسي قدر المستطاع، ويعفى من بعض أو كل التدريبات الرياضية والمحاضرات والندوات الدينية والثقافية، ويعفى من تأدية العمل أثناء الامتحانات.

المادة 77

يجوز السماح بتأدية الامتحان في الأماكن المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم أو جامعة الإمارات العربية المتحدة، إذا تعذر إرسال لجنة إلى المنشأة العقابية، وتتخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في هذا الشأن.

المادة 78

تسري الأحكام السابقة على منتسبي المدارس والكليات الخاصة من المسجونين بعد موافقة مدير المنشأة العقابية.

المادة 79

يجوز عقد ندوات تعليمية وتدريبية متخصصة مثل (الطباعة، السكرتارية، الكمبيوتر) لتأهيل المسجونين، وذلك وفقاً للنظام الذي يتقرر بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 03-03-2003

يجوز عقد دورات تدريبية وتعليمية متخصصة كالطباعة والسكرتارية والكمبيوتر لتأهيل المسجونين، وذلك وفقا للنظام الذي يتقرر بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والشباب.

المادة 80

يجب ألا يذكر في الشهادة العلمية أو التدريبية الممنوحة للمسجون ما يشير إلى واقعة سجنه أو الجريمة المرتكبة أو عقوبته.

المادة 81

تنشأ مكتبة في كل منشأة عقابية وتزود بالكتب الدينية والعلمية والثقافية والدوريات والمجلات وغيرها من وسائل التثقيف.

المادة 82

يجوز بث نشرات الأخبار والبرامج الثقافية المذاعة أو المرئية من خلال نظام بث داخلي يتم التحكم فيه من قبل موظفي المنشأة العقابية.

المادة 83

يجوز السماح للمسجون باستعارة بعض الكتب من مكتبة المنشأة العقابية، واستبقائها معه للاطلاع عليها وذلك وفقاً لما يقرره مدير المنشأة العقابية.

المادة 84

يجوز للمسجون أن يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف واستبقائها عنده بعد موافقة مدير المنشأة العقابية، وبما لا يتعارض مع النواحي الأمنية والأخلاقية، بحيث لا يزيد عدد الكتب في آن واحد على ثلاثة كتب، ومجلة واحدة وصحيفة يومية. 

وفي جميع الأحوال يجب السماح للمسجون المنتسب للدراسة بإحضار كتبه الدراسية والاحتفاظ بها في حيازته.

المادة 85

يشترط قبل إدخال الكتب والمجلات والصحف الأجنبية إلى المنشأة العقابية الحصول على موافقة قسم الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة.

الفصل السادس - تأديب المسجونين

المادة 86

1- يحظر استعمال القسوة أو الضرب أو التعذيب أو غيرها من مظاهر الاعتداء المادي على المسجون، كما يحظر قهره نفسياً بأية صورة من الصور، ويكون تأديب المسجون في حدود العقوبات المقررة وفقاً لأحكام القانون، ونصوص هذا الفصل. 

2- توضع لوحة داخل كل عنبر في المنشأة العقابية تتضمن الواجبات والمحظورات والجزاءات المبينة بالجداول المرفقة بهذه اللائحة، بحيث يستطيع كل مسجون الاطلاع عليها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو.

المادة 87

يكون لضابط المنشأة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود(1) و(2) و(3) و(4) من الجدول الثالث المرفق بهذه اللائحة.

ولمدير الإدارة المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في الجدول المشار إليه ولا يتم توقيع أي من الجزاءات المشار إليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذا الجدول إلا بعد إجراء تحقيق كتابي بمعرفة من يندبه ضابط المنشأة وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين بالسجل الخاص بذلك وتبلغ إلى النيابة العامة المختصة.

الفصل السابع - الإفراج عن المسجونين

المادة 88

يسلم المسجون المفرج عنه ملابس خاصة إذا لم تكن لديه ملابس صالحة للاستعمال وقت خروجه من المنشأة العقابية، ولا تتحمل المنشأة نفقات هذه الملابس إلا إذا ثبت عجز المفرج عنه عن سدادها.

المادة 89

تختار إدارة المنشأة العقابية الملابس المناسبة التي تصرف للمسجون عند الإفراج عنه.

المادة 89 (مكرر 1)

إذا كان المسجون مودعاً على ذمة تنفيذ عقوبة بدنية يذكر في أمر الإيداع موعد تسليمه إلى الجهة التي ستنفذ العقوبة وتسلمه إدارة المنشأة العقابية إلى تلك الجهة في الموعد المحدد.

المادة 89 (مكرر 2)

يفرج عن المحبوس احتياطياً بمجرد انتهاء المدة الواردة بأمر الإيداع ما لم يتم تمديدها أو يصدر قبل انتهائها أمر بالإفراج عنه من السلطات المختصة وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب أخر.

المادة 89 (مكرر 3)

يفرج عن كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالمنشأة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وإذا كانت مدة العقوبة هي السجن المؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين سنه على الأقل، ويصدر بهذا الإفراج قرار من وزير الداخلية ويبلغ النائب العام بصورة منه.

المادة 89 (مكرر 4)

يجوز للمسجون المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الذي أمضى في تنفيذ العقوبة خمسة عشرة سنه أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشأة العقابية للإفراج عنه، وعلى الضابط أن يبدي رأيه في هذا الطلب ثم يحيله مع ملف المسجون إلى الإدارة المختصة لإبداء رأيها في مدى خطورة الإفراج عن المسجون على الأمن العام، ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة المختصة لتحقيق الطلب وسؤال من يلزم عن سلوك المسجون والتثبت من حسن سيرته واستقامته، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة وإذا قررت المحكمة رفض طلب المسجون فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنه على أقل من تاريخ صدور قرار الرفض.

المادة 89 (مكرر 5)

مع مراعاة أحكام تعدد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشأة العقابية يكون الإفراج على أساس مجموع هذه العقوبات.

المادة 89 (مكرر 6)

إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة العقابية جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه بسبب ارتكابها.

المادة 89 (مكرر 7)

إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في الحبس الاحتياطي أية مدة فيكون الإفراج عنه على أساس كل المدة المحكوم بها محسوباً فيها مدة الحبس الاحتياطي الواجب خصمها من مدة العقوبة، وإذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في المنشأة العقابية للإفراج، المدة التي خفضت من العقوبة بمقتضى العفو ولا تحتسب المدة التي يقضيها المسجون في الهرب من مدة حكمه.

المادة 89 (مكرر)

يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وإذا تقرر وضع المسجون تحت مراقبة الشرطة أو كان ممن ينص القانون على وجوب عرضهم عليها وجب على إدارة المنشأة تسليم المسجون في الموعد المحدد للإفراج عنه إلى مركز الشرطة المختص.

الفصل الثامن - أحكام خاصة بالأحداث

المادة 90

يجوز الترخيص للحدث بالخروج من المنشأة العقابية لمدة لا تزيد علي ثلاثة أيام ووفقاً للضوابط التي تحددها لجنة تأهيل الأحداث في المناسبات الآتية: 

(1) عيد الفطر المبارك. 

(2) عيد الأضحى المبارك. 

(3) الأعياد الرسمية الأخرى. 

(4) زواج أو وفاة أحد الوالدين أو الأخوة. 

(5) في حالة الظروف الاستثنائية الأخرى التي يقدرها ضابط المنشأة العقابية.

المادة 91

يشترط لمنح الحدث الترخيص المشار إليه في المادة 90 ما يأتي: 

(1) أن يكون له أو لولي أمره سكن معروف. 

(2) أن يتعهد ولي أمره بإعادته في الموعد المحدد. 

(3) أن يحجز جواز سفر الحدث أو جواز سفر ولي أمره بحسب الأحوال. 

(4) أن لا يكون الحدث قد سبق الحكم عليه جنائياً. 

(5) أن يكون حسن السلوك.

المادة 92

على المنشأة العقابية إعداد تصاريح الخروج مبيناً فيها اسم الحدث وساعة خروجه وعودته، وتوقيع من مدير المنشأة.

المادة 93

في حالة عدم عودة الحدث في الموعد المحدد يعتبر هارباً من المنشأة العقابية وتتخذ الإجراءات القانونية ضده، ولا يسمح له بالخروج مستقبلاً ولا تحسب فترة الهروب من مدة العقوبة.

المادة 94

يحرم الحدث من الخروج من المنشأة العقابية إذا ارتكب جريمة أثناء تواجده خارج المنشأة.

المادة 95

يسلم الحدث إلى ولي أمره عند منحه إذناً بالخروج من المنشأة العقابية وذلك بعد التحقق من هويته وصفته وتوقيعه باستلام الحدث.

المادة 96

إذا تعرض الحدث أثناء الإجازة لمرض أو حادث ترتب عليه إدخاله المستشفى توضع عليه الحراسة وتحسب مدة بقائه في المستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة 97

يجوز التصريح للأحداث بالعمل لدى أية منشأة تجارية أو صناعية أو أية مؤسسة أو شركة بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية لجنة تأهيل الأحداث المنصوص عليها في المادة (49) من القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه.

المادة 98

يتم نقل الأحداث إلى مقر عملهم بواسطة المنشأة العقابية أو الجهة التي يعملون لديها وذلك طبقاً لما يقضي به القرار الصادر بالترخيص لهم بالعمل خارج المنشأة.

المادة 99

تدفع الجهة التي يعمل لديها الحدث الأجر المتفق عليه ويسلم لولي أمر الحدث.

المادة 100

لا توضع الحراسة على الحدث في حالة الموافقة له بالعمل خارج المنشأة العقابية.

المادة 101

في حالة هروب الحدث تتخذ الإجراءات القانونية ضده.

المادة 102

تطبق الأحكام المنظمة لتشغيل الأحداث فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

المادة 103

يشترط في جميع الأحوال موافقة ولي أمر الحدث الخطية قبل السماح للحدث بالعمل خارج المنشأة العقابية.

الفصل التاسع - المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام

المادة 104

يودع المسجون المحكوم عليه بالإعدام تحت الحراسة المشددة في المكان المخصص للفئة (ب) ولا يسمح له بالاختلاط بالفئات الأخرى من المسجونين، ويتم تفتيشه قبل إيداعه بحرص ودقة تامة وتؤخذ منه جميع الأشياء الخطرة وغير المصرح بها.

المادة 105

يجوز معاملة المحكوم عليه بعقوبة الإعدام معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا رأت النيابة العامة أو ضابط المنشأة ذلك، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (37) من القرار الوزاري رقم (471) لسنة 1995م المشار إليه.

المادة 106

يتم تنفيذ حكم الإعدام حسبما يجئ بمنطوق الحكم الصادر بالإعدام، على أن يتم التنفيذ في المكان الذي تحدده الجهة المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القضائية الأخرى.

المادة 107

يتم تنفيذ حكم الإعدام بحضور مدير المنشأة العقابية وأحد أعضاء النيابة العامة والطبيب وجميع الأشخاص المرخص لهم بحضور تنفيذ، ويتبع مع المحكوم عليه بالإعدام الشعائر الدينية المطلوبة ما أمكن.

المادة 108

لأقارب المحكوم بالإعدام أن يقابلوه في اليوم المعين لتنفيذ حكم الإعدام وعلى مدير المنشأة العقابية إخطارهم بذلك.

المادة 109

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

المادة 110

يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم رضاعته في عامين هجريين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.

المادة 111

يجب ألا ينقضي أكثر من أربع وعشرين ساعة بين إخطار المسجون بعقوبة الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام.

المادة 112

تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ لأهله، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة تقوم إدارة المنشأة العقابية بدفن الجثة مع مراعاة الشعائر الدينية المرعية.

الفصل العاشر - أحكام ختامية

المادة 113

يجوز لمدير المنشأة أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بقيود وأغلال إذا وقعت منه مقاومة أو اعتداء أو لتجنب هربه، على أن يرفع الأمر فوراً لمدير الإدارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون، ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنين وسبعين ساعة ويقيد الأمر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك.

المادة 114

يجوز لمدير المنشأة العقابية في أي وقت أن يأمر بإجراء تفتيش المنشأة العقابية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لما يسفر عنه التفتيش.

المادة 115

مع عدم الإخلال بحالات وشروط واستخدام السلاح المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن والقانون المعدل له يجوز لمدير المنشأة العقابية وأفراد القوة المكلفين بالحراسة استخدام أسلحتهم ضد المسجونين في الأحوال الآتية:- 

1ـ صد أي هجوم أو مقاومة أو الشروع في ذلك مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بالوسائل الأخرى. 

2ـ القضاء على تمرد المسجونين أو الشروع فيه إذا كانوا مسلحين بسلاح مميت ورفضوا إلقاءه بعد أن طلب منهم ذلك. 

3ـ منع هرب المسجونين أو الشروع فيه إذا لم يكن منعهم باستخدام وسائل أخرى ممكنة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق النار في الهواء فإذا لم يجد ذلك نفعاً أطلقت النار في اتجاه الساقين، وفي جميع الحالات يجب إخطار النيابة العامة فوراً لإجراء التحقيق وإبلاغ ذلك لوزارة الداخلية.

المادة 116

يجب أن ينبه المسجونين عند دخولهم المنشأة العقابية وعند خروجهم للعمل إلى الحالات التي يجوز فيها تكبيلهم بالقيود والأغلال أو التي يتعرضون فيها لاستخدام السلاح ضدهم وإلى العقوبات المقررة للهرب من المنشأة.

المادة 117

يخصص بكل منشأة عقابية معزول للأجانب الذين يصدر حكم قضائي بإبعادهم ويعامل هؤلاء معاملة المسجونين احتياطياً.

 

ملحق الجداول

الجدول الأول

واجبات المسجونين 

يجب على المسجونين ما يأتي: 

(1) احترام جميع العاملين داخل المنشأة العقابية. 

(2) تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من المسؤولين بالمنشأة العقابية. 

(3) تجنب ارتكاب أي فعل من الأفعال المحظور ارتكابها. 

(4) المحافظة على ممتلكات المنشأة العقابية. 

(5) تأدية العمل بدقة وإتقان. 

(6) الحضور إلى العمل والأماكن الأخرى المصرح بحضورها في الموعد المحدد. 

(7) الإبلاغ عن أية مخالفة أو جريمة ترتكب داخل المنشأة العقابية.

الجدول الثالث

الجزاءات التأديبية 

الجزاءات التأديبية التي توقع على المسجونين هي: 

(1) الإنذار. 

(2) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 

(3) الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 

(4) الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على سبعة أيام. 

ويقصد بالحجز الانفرادي إيداع المسجون غرفة مخصصة لذلك بمعزل عن بقية المسجونين. 

(5) تنزيل المسجون درجة أقل من فئته مدة لا تزيد عن ستة أشهر إذا كان محكوماً عليه بالحبس أو السجن المؤقت ومدة لا تزيد على سنة إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد.

الجدول الثاني

الأفعال المحظورة داخل المنشأة العقابية 

يحظر على المسجونين ما يأتي: 

(1) الاعتداء بالفعل أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير على أي من العاملين في المنشأة العقابية أو غيرهم. 

(2) الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر أو الإضراب أو العصيان أو التحريض على أي منها. 

(3) رفض الأوامر والتعليمات أو التردد في تنفيذها أو التحريض على ذلك. 

(4) تعاطي أو حيازة أو ترويج المخدرات أو المسكرات من أي نوع. 

(5) رشوة أي من العاملين في المنشأة العقابية أو الشروع فيها. 

(6) السرقة أو الشروع فيها. 

(7) انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك. 

(8) الهروب من المنشأة العقابية أو الشروع فيه. 

(9) الشروع في الانتحار. 

(10) التسبب في إتلاف أو تشويه ممتلكات المنشأة العقابية. 

(11) الإهمال أو رفض العمل أو تركه بغير إذن. 

(12) الإخلال بالآداب وخدش الحياء العام سواء بقول أو فعل. 

(13) الإزعاج والإخلال بالنظام بأية طريقة. 

(14) حيازة أي شيء تمنع إدارة المنشأة العقابية حيازته. 

(15) اتهام أي من العاملين بالمنشأة العقابية اتهاماً كاذباً. 

(16) الإجابة الكاذبة على سؤال طرحه عليه مسؤول. 

(17) الاتصال بغير إذن بأية جهة خارج المنشأة العقابية أو بسجين من فئة أخرى. 

(18) التبذير في الطعام أو الإلقاء به عمداً. 

(19) التمارض أو التسبب لنفسه عن عمد في أي مرض أو إيذاء أو رفض العلاج. 

(20) الامتناع عن معاونة أي من العاملين في المنشأة العقابية في حالة الاعتداء عليه أو في حالة هروب أي سجين. 

(21) الفتور أو اللامبالاة أثناء العمل. 

(22) الإهمال في نظافة الجسم أو الملابس أو غرف أو أماكن الإقامة. 

(23) الضحك أو المزاح أو التكلم في المحاضرات أو الندوات أو في المكتبة أو الإخلال بالنظام فيها. 

(24) إشعال النار أو تسخين المأكولات في غير الأماكن المخصصة لها. 

(25) ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية معاقب عليها غير ما ذكِر. 

(26) أي فعل آخر يحظره مدير المنشأة العقابية وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3913936 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768