أحوال شخصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إثبات زواج
1- استخلاص الواقعة الصحيحة للدعوى وإنزال حكم القانون عليها . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب . ما دام صحيحاً غير متناقض.
تمسك الطاعن بتطبيق القانون الشخصى لكل من الزوجين – على واقعة زواجهما موضوع الدعوى – شرطه . ثبوت تلك الواقعة ببينة صحيحة غير متناقضة .
عدم ثبوت واقعة الزواج من بينة صحيحة . أثره : صحة الحكم المطعون فيه . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق62

أجر المسكن
1- انتقال حق المحضون وحاضنته فى السكن من مسكن يؤيهما يتهيأ لهما من الأب المسئول عن نفقته باعتبار النفقة تكون عيناً إلى مبلغاً من النقود يفرضه القاضى يكفى لاستئجار مسكن مناسب لأمثالهما . أساس وعلة ذلك : المادة 148 أحوال شخصية .
إبداء الحاضنة مبررات مقبولة لعدم مناسبة مسكن الحضانة . يوجب على المحكمة تقدير أجر مسكن مناسب تحتضن فيه صغيرها .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى القانون يوجب نقضه .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- نفقة الولد الذى لا مال له . على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى لحد الكسب ما لم يكن طالب علم . المادة 78 أحوال شخصية .
النفقة فى اصطلاح المالكية . شمولها الطعام والكساء والسكنى .
أجر المسكن التزام الزوج به باعتباره من النفقة الواجبة للزوجة . إقامة الزوجة بمنزل والدها . لا يحول دون طلبه . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق65
 
3- أجرة مسكن الحضانة . وجوبها على من يلزم بنفقة المحضون ما لم تكن الحاضنة مالكة لمسكن تقيم فيه أو مخصص لها . المادة 148 / 3 أحوال شخصية .
استحقاق الحاضنة إذا طلقت وانقضت عدتها أجر حضانة . أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 18 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق80

اختصاص
1- اختصاص القاضى الجزئى للأحوال الشخصية نوعى . الفصل فى جميع مسائل الأحوال الشخصية موضوعية أو وقتية أيأَ كانت قيمتها . أساس ذلك : المواد 4، 8 ، 10 ، 68 أحوال شخصية .
اختصاص القاضى الجزئى لمحكمة الأحوال الشخصية بإصدار الأمـر الوقتى بنفقة وقتية بناء على طلب الزوجة . شرطه : إبدائه كطلب تابع لطلب أصلى موضوعى بالنفقة مطروح على المحكمة .
عدم سريان القواعد العامة الواردة فى باب الأوامر على عرائض من قانون الإجراءات المدنية على ذلك الطلب .
انتهاء الحكم المطعون فيه أن الأمر الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بتقرير نفقة مؤقتة صدر من قاضى غير مختص . تطبيق صحيح للقانون .لا ينال منه
استثناء الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة من العرض على لجنة التوجيه الأسرى . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 13
 
2- المادة 9 / 2 \د أحوال شخصية .مضمونها ؟
دعوى بطلان إثبات الرجعة وإثبات الطلاق . دعوى طلاق وتفريق . اختصاص محكمة موطن  أو محل اقامة أو محل عمل المدعى أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية بنظرها
إقرار المدعى والمدعى عليه بأن محل إقامتهما بإمارة الشارقة . قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . صحيح .
صدور ِشهادة إثبات الرجعة من محكمة رأس الخيمة . ليست معياراً لانعقاد الاختصاص . علة ذلك : الشهادة ليست حكماً بالمعنى القانونى.
{ الطعن رقم 46 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 30
 
3- نعى الطاعن بأنه كان ينفق على أولاده رغم تحصل المطعون ضدها على مبالغ النفقة المحكوم بها . غير مقبول . علة ذلك : اختصاص قاضى التنفيذ به .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45
 
أوراق رسمية : طلب أورق المحضون
نعى الطاعنة على الحكم بمخالفته للقانون لتسليمها صورة مصدق عليها من الأوراق الشخصية للمحضون دون أصولها . ليس له أساس : علة ذلك . دخوله فى السلطة التقديرية للمحكمة .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6

حضانة
1- سفر الحاضنة بالمحضون خارج البلاد . شرطه : موافقة خطية من وليه . امتناعه : يرفع الأمر للقاضى . المادة 149 أحوال شخصية .
المادة 157 أحوال شخصية والمذكرة الإيضاحية . مفادهما ؟
للقاضى أن يصرح للحاضنة السفر بالمحضون ويأمر بتسليمها جـــــــــــواز سفره . تقدير ما تطرحه من مبررات للسفر وما يطرحه الولى أسباباَ للرفض . موضوعى . شرط ذلك ؟
عدم سفر الحاضنة إلى موطنها عدة سنوات وإصابة المحضون بمرض عضال يوجب بقائه معها وعدم إبداء المطعون ضده سبب مقبول لرفضه سفره . يعد مبرر سائغ لسفرها بالمحضون . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياَ .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6

2- تراخى من له حق حضانة الصغير عن المطالبة بها مدة ستة أشهر بغير عذر مقبول يسقط حقه في الحضانة . المادة 152 أحوال شخصية . علة ذلك : الحرص على استقرار وضع الصغير لمن بيده الصغير التمسك بهذا الدفع قبل المستحق للحضانة .
ورود النص عاماً مطلقاً دون تفرقة بين من كان فى سن الحضانة أو جاوزها . القول بغير ذلك : يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير دليل وإضافة لشرط لم يتطلبه النص .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء فى الموضوع مادام صالحاً للفصل فيه .
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق  15

3- حالات سقوط حق الحاضن فى الحضانة . ماهيتها : المادة 152 أحوال شخصية .
الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير أولاً وبالذات .
لمحكمة الموضوع استخلاص توافر حالات سقوط حق الحضانة وتقديرها بغير معقب من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر ما يستدعى إسقاط الحضانة عن الحاضنة .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45

4- حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . بلوغ الصغير هذه السن . ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً . علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى يبلغ والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة .
المنظور فى إسناد الحضانة وإثباتها أو إسقاطها . مصلحة المحضون .
رفض الحكم إسناد الحضانة للطاعنة لتجاوز المطلوب حضانتهن سن حضانة النساء . رغم ثبوت تعاطى المطعون ضده الخمور وإدانته قضائياً بالاعتداء بالضرب على إحدى بناته وأنه ليس له من النساء من يعولهن . يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 50

5- تقدير توافر شروط الحضانة فى الحاضنة وصلاحيتها أو حرمانها منها . استقلال محكمة الموضوع به ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم سائغاً إلى ثبوت أن الحاضنة لا تعانى من مرض نفسى أو وجود خطورة على أولادها من بقائهم معها وأنها حضرت أمام لجنة التوجيه الأسرى قبل مضى مدة سقوط الحق فى طلب الحضانة وطلبت حضانة أولادها . أثره : صحة الحكم .
دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالحضانة لسكوتها مدة أكثر من ستة أشهر . ثبوت تعلقه بوقت سابق عن صدور  الحكم الذى قضى بإثبات حضانتها . دفاع غير منتج
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق82

6- طلب إعمال المادة 118 أحوال شخصية . لا محل له . ما دامت الدعوى بطلب حضانة وحقوق زوجية نتيجة الطلاق .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

7- سلطة محكمة التمييز فى دعاوى الأحوال الشخصية " .
وجوب مراعاة مصلحة المحضون عند تحديد مدة الرؤية لأحد الوالدين ومنها حالته الصحية . تقدير ذلك لمحكمة الموضوع . أساس ذلك ؟
محكمة التمييز محكمة موضوع بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية متى نقضت الحكم . المادة 13 أحوال شخصية .
ثبوت أن المحضون يحتاج رعاية واحتياجات خاصة لحالته الصحية . أثر ذلك من حيث مدة الرؤية ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق91

8- تقدير توافر شروط الحضانة فى الحاضنة وصلاحيتها لها أو عدمه . استقلال محكمة الموضوع به بغير معقب ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر ما يستدعى إسقاط الحضانة عن الحاضنة .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
منازعة الطاعن فى أمانة المطعون ضدها . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

9- الحضانة . مقصودها : حفظ الولد وتربيته ورعايته . توكيل ذلك للوالدين ما داما على وفاق .
الحضانة للأم عند الخلاف بين الزوجين سواء كانت الزوجية قائمة أو منتهية . السند من القرآن والسنة ؟
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز بإسناد الحضانة للأم وتقرير أجر حضانة وبدل سكن لها ورفض طلبها بدل خادمة حال نظرها الموضوع عملاً بالمادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

10- مضى ستة أشهر من تاريخ استحقاق الحضانة . لا يُسقط الحق في المطالبة بها ما دامت تستند إلى المنازعة في صلاحية الحاضنة.
اختلاف موضوع الدعوى محل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الدعوى محل الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الدفع . مثال .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق122

11- حالات سقوط حق الحاضن فى الحضانة والشروط الواجب توافرها فيه . المادتين 143 ، 144 أحوال شخصية .
مراعاة مصلحة المحضون مقدمة شرعاً على حق الحاضن فى الحضانة .المالكية .
حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . بلوغ الصغير هذه السن . ليس حداً تنتهي به حضانة. أثر ذلك ؟
المنظور فى إسناد الحضانة وإثباتها أو إسقاطها . مصلحة المحضون .
مثال لتسبيب معيب بإسقاط الحضانة رغم عدم توافر شروط إسقاطها .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق122

12- الحضانة . تعنى القيام بجميع شئون الطفل ممن له حق الحضانة .
الحضانة فى مرحلة الطفولة الأولى من شئون النساء . شروطها . المادتين . 143 ، 144 أحوال شخصية .
تزوج الأمة من رجل أجنبى عن المحضون دخل بها . سقوط حقها فى الحضانة . المادة 144/1، 2 احوال شخصية
{ الطعن رقم 42 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق127

13- حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . ما لم تر المحكمة مدها لمصلحة المحضون . الذكر حتى البلوغ والأنثى حتى الزواج . المادة 156/1 أحوال شخصية .
تقدير مصلحة المحضون . لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بمد الحضانة لمصلحة المحضون .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم و تقدير الدليل  .لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 30 / 6 / 2014 } ق136

خلع
1- استخلاص الحكم من الأوراق استحكام الخلاف بين الزوجين واستفحال مداه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وافتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن مؤخر الصداق وأن رفض الزوج يشوبه تعسف . استخلاص سائغ لإيقاع الخلع . نعى الطاعن بوجوب موافقته على الخلع يكون على غير أساس .
الجدل الموضوعى حول مناسبة بدل الخلع . غير جائز أمام محكمة التمييز .
عدم عرض الحكم لأسباب الخلاف بين الزوجين أو تحديد المسئول عنه . النعى عليه فى هذا الشأن غير مقبول .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11
 
2-  الخلع . ماهيته : إزالة ملك النكاح ببدل تدفعه الزوجة تفتدى به نفسها لفصم عرى الزوجية . الأصل أنه عقد بين الزوجين لا ينعقد إلا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر .
للقاضى أن يقرر الخلع دون موافقة الزوج . شرط ذلك وأساسه ؟ المادة 110 أحوال شخصية .
استقلال محكمة الموضوع بتقدير تعنت الزوج فى رفض الخلع وتحديد مقابله متى كانت أسبابه سائغة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق94

3- الحكم بالخلع . فسخ للزواج . أثر ذلك : وقف نفاذه حكماً بالمادة 15 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

4- شرط عرض الصلح الوارد بالمادة 117 أحوال شخصية . إنطباقه على طلب التطليق للضرر دون التفريق بالخلع .
الخلع . ماهيته : افتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية . أساسه من الكتاب والسنة وأثره ؟
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

5- رفض الحكم طلب الطاعنة الخلع تأسيساً على اشتراط توافق إرادة الزوجين عليه . مخالفة لصريح الفقرة الأخيرة من المادة 110 أحوال شخصية .
تبرير الطاعنة طلبها الخلع لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما بالمعروف وأنها لا تطيق معاشرته وخشيتها ألا تلتزم حدود الله فيه .تبريرات تصح سنداً كافياً للخلع .
 افتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن مؤخر صداقها وجميع حقوقها الشرعية . عدم موافقة الزوج على الخلع . تعسف لا يحول دون استجابة القاضى لطلب الخلع .
نقض الحكم فى دعاوى الأحوال الشخصية . وجوب تعرض محكمة التمييز للموضوع . المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

6- للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى . المادة 98/3 إجراءات مدنية .
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب . المادة 165/3 إجراءات مدنية .
سريان القواعد والإجراءات التى تسرى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الاستئناف . ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادة 168 إجراءات مدنية .
ثبوت أن موضوع الدعوى الأصلى هو طلب الطلاق للضرر والشقاق . تعديل السبب إلى التفريق بالخلع . جائز أمام محكمة الاستئناف .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

7- الخلع . ماهيته : إزالة ملك النكاح ببدل تدفعه الزوجة تفتدى به نفسها لفصم عرى الزوجية . الأصل أنه عقد بين الزوجين لا ينعقد إلا بإيجاب
من أحد الطرفين وقبول الآخر .
للقاضى أن يقرر الخلع دون موافقة الزوج . شرط ذلك وأساسه ؟ المادة 110 أحوال شخصية .
استقلال محكمة الموضوع بتقدير تعنت الزوج فى رفض الخلع وتحديد مقابله متى كانت أسبابه سائغة .
استجابة المحكمة لطلب الخلع تأسيساً على تصميم المطعون ضدها عليه لبغضها الحياة والعيش مع الطاعن وخشيتها ألا تقيم حدود الله. سائغاً وكافياً للقضاء بالخلع .
{ الطعن رقم 55 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق95

طاعة
1- الطاعة . حق من حقوق الزوج على زوجته . من شروطها : إعداد مسكناً شرعياً لها وفقاً للمادة 74 أحوال شخصية .
تقدير فهم الواقع ومدى توافر شروط الطاعة استقلال محكمة الموضوع بها دون رقابة محكمة التمييز .
خلو أوراق الدعوى مما يدل على إعداد الطاعن مسكناً للزوجية  وثبوت إلقاء القبض عليه لعدم توفير المسكن المذكور وعدم تمكنه من إحضار عقد المسكن أمام المحكمة . أثره : وردود دفاعه بالإخلال بحق الدفاع على غير محل .
{ الطعن رقم 52 لسنة 7 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق83

2- خروج الزوجة للعمل . لا يعد إخلالاً بالطاعة ما دام الزوج تزوجها وهى تعمل أو رضى بالعمل بعد الزواج . المادة 72/2 أحوال شخصية . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 52 لسنة 7 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق83

3- دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها . أثر ذلك : لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عنه .
قبول الطعن . شرطه توافر المصلحة واستمرارها لحين نظره . ثبوت تطليق المطعون ضدها بحكم قضائى بات. أثره : عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق134

4- وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .
كون الدعوى محل الحكم المطعون فيه طاعة . أثره : صحة الأمر بوقفها لحين الفصل فى دعوى الطلاق للضرر المقامة من المطعون ضدها . علة ذلك وما لا ينال منه ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 2014 } ق105

طلاق : التطليق للضرر
1- عدم تعريف المشرع الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين . أثره : وجوب الرجوع إلى مأخذ المادة 117 أحوال شخصية .
مضارة الزوج وفقاَ لمذهب مالك . كل إيذاء بالقول أو الفعل للزوجة . أثر ذلك : كثرة صور الضرر : تقديرها متروك للقاضى  .
التزام الزوج شرعاَ تهيئة مسكن لزوجته وفقاَ لحالته الاجتماعية والمالية واختياره مكانه . لا يجيز له إتخاذه أداة عسف ووسيلة للإضرار بالزوجة .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

2- إخلال الطاعن بالتزامه بتهيئة مسكن للمطعون ضدها قرب محل عملهما وإصراره على آخر يبعد عن الإمارة دون ضرورة أو مصلحة . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك : استخلاص سائغ لتوافر الضرر .
الجل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

3- النعى العارى عن الدليل غير مقبول . مثال .
انتهاء محكمة الموضوع إلى ثبوت الضرر . أثره : عدم تقيدها بطريق التحكيم . النعى عليها فى هذا الشأن على غير أساس .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

4- تهديد ووعيد الطاعن للمطعون ضدها وسخريته منها وإهانتها والحط من شأنها وارتضائه وقوفها أمــــــام الشرطة والنيابة موقف الاتهام وطلبه
توقيع أقصى عقوبة عليها . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتفريق . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

5- عدم تعريف المشرع المقصود بالضرر الموجب للتطليق . اقتصار وصفه بأنه مما يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف .
لفظ الضرر وروده بصفة عامة مطلقة بنص المادة 117 أحوال شخصية . شموله كل إيذاء للزوج من الآخر بالقول أو الفعل . أثر ذلك : تعدد صور الضرر . خضوع تقديره لقاضى الموضوع .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

6- إقرار الطاعن بمحضر الشرطة اقتحامه حجرة الزوجة وحمله سكيناَ لكسره . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

7- عدم عدالة الطاعن بين المطعون ضدها وزوجته الثانية من حيث الإنفاق والعشرة والمودة . يوفر الضرر الموجب للتطليق . علة وأساس ذلك ؟
دفاع الطاعن باصطحابه المطعون ضدها فى رحلات سياحية وترفيهية . غير منتج متى ثبت الضرر الموجب للتطليق .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7  ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34

8- الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة . لا يقع إلا طلقة واحدة . المادة 103/3 أحوال شخصية .
الطلاق البدعى . ما فوق الواحدة من لفظ الطلاق . صوره تكرار لفظ الطلاق مرة أخرى أو مرتين فى مجلس واحد .
اختلاف حكمه على أربعة مذاهب :
الأول : قول الأئمة الأربعة وجمهور الصاحابة والتابعين أنه يقع ثلاثاً .
الثانى : قول بعض الشيعة وابن تيمية وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة رجعية .
 الثالث : قول الشيعة الأمامية وبعض أهل الظاهر أنه لا يقع به شىء .
الرابع : مروى عن جماعة من أصحاب ابن عباس واسحاق ابن راهوية أنه ثلاث إذا كانت المطلقة مدخول بها ومرة إذا لم تكن مدخول بها .
عدول قانون الأحوال الشخصية السارى عن مذهب الجمهور والأئمة الأربعة رغم رجحانه . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم بإثبات تطليق المدعى عليه للمدعية ثلاث طلقات رغم صدور عبارات الطلاق الثلاث فى مجلس واحد . مخالفة لصريح نص الما 103/3 أحوال . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز للموضوع .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 21 / 2 / 2013 } ق 42

9- تعيين حكمين حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسرى والقاضى . المادة 118 أحوال شخصية . أساسها وغايتها ؟
{ الطعن رقم 45 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 46

10- استمرار الشقاق بين الزوجين يوجب بعث حكمين بينهما . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز لنظر الموضوع . أساس ذلك : المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 45 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 46

11- شرط عرض الصلح الوارد بالمادة 117 أحوال شخصية . إنطباقه على طلب التطليق للضرر دون التفريق بالخلع .
الخلع . ماهيته : افتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية . أساسه من الكتاب والسنة وأثره ؟
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

12- ثبوت الضرر يوجب الحكم بالتفريق دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى . المادة 117 أحوال شخصية .
شرط الضرر الموجب للتفريق . أن يكون من  الجسامة والخطورة التى لا يستطاع معها دوام العشرة . صوره . مختلفة
ثبوت الضرر . أثره : عدم سقوط حق الزوجين فى طلب التطليق .إلا إذا تصالحا . تأصيل ذلك ؟
الضرر فى دعوى التطليق . يثبت بطرق الإثبات الشرعية والأحكام القضائية على أحد الزوجين والشهادة السماعية وشهادة الذكر والأنثى عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله .
استقلال محكمة محكمة الموضوع بفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وشهادة الشهود . ما دام سائغاً .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

13- عدم ثبوت الضرر الموجب للتطليق يوجب على محكمة الاستئناف – بعد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر - بعث حكمين بين الطرفين . المادة 118 أحوال شخصية . مخالفة الحكم ذلك  . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز لنظر الموضوع . أساس ذلك : المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 9 / 6 / 2013 } ق57

14- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة  .
مضارة الزوج وفقاً لمذهب مالك . كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذه تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها .
الضرر صوره متعددة . تقديره لقاضى الموضوع .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

15- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الضرر الموجب للتطليق وأدلتها . لمحكمة الموضوع دون رقيب ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من تشهير الطاعن بالمطعون ضدها بما يمس شرفها . أثره : صحة الحكم .
الجدل الموضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . خروجه عن رقابة محكمة التمييز ما دام سائغاً.
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

 16- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذى يتعذر معه دوام العشرة  .عدم سقوط ذلك الحق ما لم يثبت تصالحهما .المادة 117 أحوال شخصية .
معيار الضرر . تعذر العشرة بين الزوجين ببلوغه درجة من الجسامة والخطورة لم يعد يستطاع معها استمرار الحياة الزوجية .
الضرر اختلافه باختلاف بيئة الزوجين ووسطهما الاجتماعى .
{ الطعن رقم 77 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق116

17- فهم وتحصيل وقائع الدعوى من بينتها لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . ما دام سائغاً غير متناقض .
الهجر يشكل ضرراً موجباً لطلب التطليق .
انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من إقرار الطاعن هجر المطعون ضدها لمدة سنتين . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 77 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق116

دعوى : إجراءاتها
1- الأحكام الواردة فى المواد من 1 إلى 16 أحوال شخصية بشأن الإسناد والأختصاص والإعلان وطرق الطعن فى الأحكام وتنفيذها . وجوب تطبيقها فى دعاوى الأحوال الشخصية دون الواردة فى قانون الإجراءات المدنية . استثناء ما لم يرد به نص . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 13

محكمين
1- تعيين حكمين حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسرى والقاضى . المادة 118 أحوال شخصية . أساسها وغايتها ؟
{ الطعن رقم 45 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 46

 2- تعيين حكمين حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسرى والقاضى . المادة 118 أحوال شخصية . مضمونها و أساسها وغايتها ؟
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 9 / 6 / 2013 } ق57

3- أحوال تطليق الحكمين للزوجين وأثاره . المادتين 102 ، 121 من القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 .
للقاضى تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام القانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

4- تطليق المحكمين المدعية من المدعى عليه دون تحديد بدل . لمحكمة الموضوع تفسير ما إذا كان الطلاق بعوض أو بدونه . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة التمييز .
عدم توصل الحكمين للمسىء للأخر من الزوجين . اقترحا رفض الدعوى إذا كانت مقامة من الزوج والتفريق دون بدل إذا كانت مقامة من الزوجة . المادة 120 أحوال شخصية . أثر ذلك ؟
للقاضى تعديل حكم المحكمين فيما خالف أحكام القانون . المادة 121 أحوال شخصية .
مؤخر الصداق . دين فى ذمة الزوج مستحق الأداء فى كل الأحوال بالوفاة أو البينونة .
إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر صداق حال كون الطلاق بائن . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

5- إلزام الحكمين تسبيب قرارهما بالتطليق ليس كإلزام القاضى بتسبيب حكمه . علة ذلك : اختلاف طبيعة عمل كل منهما .
تدخل القاضى فى تعديل قرار الحكمين . قصره : فى الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة دون التطليق مادام وقوعه كان باتفاق الزوجين .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

6- ندب الحكمين . حالته . عدم ثبوت الضرر و استمرار الشقاق بين الزوجين . اقتناع المحكمة بوقوع الضرر المتمثل بالهجر استناداً لإقرار الطاعن  . أثره : لا مبرر لندب حكمين .
{ الطعن رقم 77 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق116

مؤخر صداق
مؤخر الصداق . دين فى ذمة الزوج مستحق الأداء فى كل الأحوال بالوفاة أو البينونة .
إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر صداق حال كون الطلاق بائن . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

نسب
1- النسب . ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالاقرار وبالطرق العلمية إذا ثبت الفراش . المادة 89 أحوال شخصية .
الاقرار بالبنوة شروط صحته ؟ المادة 92 أحوال شخصية .
إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون باللفظ صريحاً أو دلالة وبالإشارة حتى مع القدرة على العبارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير وبالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ولا يشترط أن يكون الإقرار في مجلس القضاء . 
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 17

2- استخلاص الحكم ثبوت النسب من إقرار الطاعن بذلك أمام شاهدى المطعون ضده فـى وقت معاصر لولادته وبإستخراجه شهادة ميلاده وسكوته عن نفى نسبه مدة تزيد على عشرين سنة . استخلاص سائغ.
صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه . أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال .
المقر لا يملك  النفى ولا يجوز قبول أى دليل او قرينة أو بينة على نفي أو نقض الإقرار . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 17

3- لمحكمة الموضوع عدم إجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق . متى كان غير منتج .
النسب يثبت بالفراش – الزواج الصحيح – متى مضى عليه أقل مدة الحمل وثبت التلاقى بين الزوجين من غير حاجة إلى إقرار أو بينة .
ثبوت النسب شرعاً بالفراش الصحيح . عدم جواز نفيه بالطرق العلمية . المادة 97/5 أحوال شخصية .
المالكية . عدم انتفاء الحمل أو الولد عن الزوج إلا باللعان إلا إذا أتت الزوجة بالولد لأقل من ستة أشهر . شرط اللعان : التعجيل به بعد علم الزوج بالحمل أو الولد .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70

4- القضاء بإثبات النسب على سند ثبوت الفراش الصحيح وولادة الطفل لأكثر من تسعة أشهر ، مع ثبوت التلاقى بين الزوجين . أثره : صحة الحكم .
إقرار الطاعن بإرجاعه المطعون ضدها وهى حامل وعدم لعانها فى وقتها وحتى وضعها المولود وخلال سبعة أيام من علمه بالوضع وعدم إقامته دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً . أثره : صحة نسب الولد إليه وعدم جواز نفيه بأى طريق آخر .
اللجوء إلى البصمة الوراثية . مجاله وأثره ؟
رفض دعوى نفى النسب استناداً إلى ثبوته أساساً بقرينة الفراش وليس نتيجة البصمة الوراثية . النعى عليه فى هذا الشأن . جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70

5- نفى النسب لا يقبل على إطلاقه . علة ذلك : تعلقه بالمصلحة العامة للحفاظ على الأنساب .
الولد ينسب للفراش الصحيح شرعاً .
النسب ثبوته بإقرار الأب بالأبوة إن لم تكذبه العادة أو العقل . رجوع الأب عن إقراره . لا يقبل . تأصيل وأساس ذلك ؟
عدم اتخاذ المتوفى حتى تاريخ وفاته أية إجراءات لنفى نسب المطعون ضدها ، وعدم منازعة الطاعنون فى قيام الفراش الشرعى الصحيح بين أبوى المطعون ضدها . أثره ؟
- نفقة :
1- استحقاق المطلقة رجعياً نفقة . اعتبارها ديناً فى ذمة الملتزم : عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء .
رفض الحكم طلب الطاعنة تأسيساً على أن المطعون ضده كان يقوم بالإنفاق عليها فى فترة العدة دون بيانه مصدر استقائه ذلك وخلو الأوراق من دليل عليه . يعيبه بالقصور.
كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . أثره ؟
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- تقدير النفقة بأنواعها . مناطه : الحالة المالية للمكلف بها وحال مستحقها من الناحية الاجتماعية والثقافبة . المادة 63 أحوال شخصية.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير النفقة بغير معقب . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الجدل  في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالنفقة .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

3- بيان الحكم الأسس التى اعتمد عليها فى تحديد مقدار النفقة . النعى عليه بسوء التقدير . غير مقبول .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

4- نعى الطاعن بأنه كان ينفق على أولاده رغم تحصل المطعون ضدها على مبالغ النفقة المحكوم بها . غير مقبول . علة ذلك : اختصاص قاضى التنفيذ به .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45

5- وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها له ولو حكماً . المادة 66 أحوال شخصية .
نفقة الزوجة . ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه . عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء . المادة 67 أحوال شخصية.
ترك الزوجة منزل الزوجية . لا يسقط حقها فى النفقة ما لم يكن السبب المباشر فى فصم عرى الزوجية .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

6- المعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل لا تستحق نفقة العدة . المادة 69 أحوال شخصية .
توفير خادم . شرطه على المشهور فى المذهب المالكى المأخوذ به فى الدولة . ثبوت يسار الأب . أثره ؟
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

7- وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح متى سلمت نفسها له ولو حكماً . المادة 66 أحوال شخصية .
نفقة الزوجة . ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه . عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء . المادة 67 أحوال شخصية.
أحوال سقوط النفقة . المادة 71 أحوال شخصية .
ادعاء الزوج نشوز الزوجة وسقوط نفقتها عليه . وجوب إقامته الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الأصل .
خروج الزوجة من بيت الزوجية يسقط حقها فى النفقة . شرط ذلك والأراء بصدده ؟
خروج الزوجة من منزل الزوجية وعدم سعى الزوج إلى ردها بالتراضى أو التقاضى . لا يجعلها ناشز تسقط عنها النفقة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق65

8- تقدير النفقة بأنواعها . معياره ذاتى بالنظر للحالة المادية للمكلف بها يسراً أو عسراً وحالة المستحق لها من حيث المستوى الاجتماعى والثقافى وكافة ظروفه والحالة الاقتصادية فى مكان وزمان فرضها .
استقلال قاضى الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديره سائغاً .
الحكم بتعديل مبالغ النفقات على أساس المعيار الوارد بالمادة 63 أحوال شخصية . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 18 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق80

9- نفقة الصغير . وجوبها على أبيه شرعاً .
تقدير قيمتها من اختصاص قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر نفقة الصغير . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق94

10- نفقة الصغير على أبيه . تقديرها بيساره . شمولها الطعام والكساء وأجر المسكن.
التزامه بها لمن بيده الصغير . سواء الحاضنة أو من كان حفظه للصغير بصفة مؤقته . لا تسقط إلا بضمه الصغير إليه .
{ الطعن رقم 55 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق95

11- التمسك بالنفقة المتراكمة . لا محل له أمام محكمة التمييز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 56 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق102

12- عقد صلح بين الطاعنة والمطعون ضده أمام لجنة التوجيه الأسرى تضمن التزام الأخير بمبلغ شهرى كنفقة لأولاده . اكتساب الصلح قوة السند التنفيذى . أثر ذلك : عدم جواز الطعن عليه .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

13- نفقة العدة . وجوبها كونها مقابل الأحتباس فى فترة العدة . طلاق الزوج زوجته أو تفريق القاضى بينهما بطلقة رجعية أو بطلاق بائن وهى حامل . استحقاقها النفقة .
انتهاء الحكم لرفض طلب الطاعنة فرض نفقة عدة صحيح . ما دام الثابت أن المحكمة قضت بطلاقها طلاقاً بائناً ولم يثبت أنها حامل .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

14- طلاق الطاعنة على مقتضـى المادة  120 أحوال شخصية . وقوعه في كل الأحوال بائناً . عدم استحقاقها نفقة عدة مادام لم يثبت حملها .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

15- كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . لمحكمة التمييز نظره .
تقدير النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة زيادة أو انقاصاً أو عدم إستحقاقها . استقلال محكمة الموضوع بها .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز فى موضوع الدعوى بزيادة النفقة.
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

متعة
1- استحقاق المطلقة بعد الدخول متعة تقدر بحسب يسار الزوج وبما لا يزيد عن نفقة سنة لمثلها . شرطه : وقوع الطلاق من الزوج دون طلب منها . المادة 140 أحوال شخصية . استثناء : القضاء بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة وحدها .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- ثبوت طلاق الطاعن للمطعون ضدها بإرادته المنفردة . استحقاقها المتعة .
ثبوت أن إتفاقية الصلح سابقة على تاريخ الطلاق وخلوها مما يفيد تنازل المطعون ضدها عن المطالبة بالمتعة . أثره : دفاع الطاعن بعدم استحقاقها المتعة يكون على غير أساس .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

3- المتعة حدها الأقصى لا يزيد عن نفقة سنة : تقديرها وكافة النفقات لقاضى الموضوع دون معقب ما دامت أسباب قضائه سائغة .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

4- استحقاق الزوجة المدخول بها المطلقة المتعة . شرطه : وقوع الطلاق من الزوج بإرادته المنفردة . المادة 146 أحوال شخصية .
المتعة هى المال الذى يدفعه الزوج لمطلقته تخفيفاً للوحشة التى تقع فى نفسها بعد فرقة الزواج . اختلاف الفقهاء فى استحقاقها ؟
صدور حكم الطلاق بناء على طلب الطاعنة وإصرارها عليه . أثره : صحة القضاء بعدم استحقاقها متعة .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

5- استحقاق الزوجة المدخول بها المطلقة المتعة . شرطه : وقوع الطلاق من الزوج بإرادته المنفردة . المادة 146 أحوال شخصية .
للقاضى تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر .
المتعة هى المال الذى يدفعه الزوج لمطلقته تخفيفاً للوحشة التى تقع فى نفسها بعد فرقة الزواج . اختلاف الفقهاء فى استحقاقها ؟
ثبوت أن الطلاق وانفصام عرى الزوجة لم يكن بإرادة الطاعن المنفردة وإنما كان بطلب من المطعون ضدها . أثره :  عدم استحقاقها المتعة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

6- استحقاق المطلقة بعد الدخول متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها . المادة 140 أحوال شخصية . علة وشرط القضاء بها ؟
وقوع الطلاق بطلب المطعون ضدها . أثره : عدم استحقاقها متعة . مخالفة الحكم ذلك . يوجب نقضه جزئياً وإلغاء ما قضى به من متعة .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

7- نعى الطاعنة على الحكم بشأن مقدار المتعة وطلب زيادتها . غير سديد . علة ذلك : عدم استحقاقها متعة ما دام الطلاق وقع بطلبها .
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

 8- تقدير النفقات والمتعة . استقلال محكمة الموضوع به ما دام سائغاً .
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

لجنة التوجيه الأسرى
1- عدم تسوية النزاع المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بعد عرضه على لجنة التوجيه الأسرة . لأى من طرفيه السير فى الإجراءات القضائية . المادة 16 أحوال شخصية .
ثبوت أن النزاع بين طرفى الخصومة عرض على اللجنة وتعذر الصلح بينهما . أثره : عدم صحة نعى الطاعن برفع الدعوى قبل عرضها على اللجنة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11

2- انتهاء الحكم المطعون فيه أن الأمر الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بتقرير نفقة مؤقتة صدر من قاضى غير مختص . تطبيق صحيح للقانون .لا ينال منه ما ورد فى المادة 16 أحوال شخصية من استثناء الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة من العرض على لجنة التوجيه الأسرى . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 13

3- عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسرى . غايته : الحيلولة دون تفاقم الخلاف بين الزوجين ومحاولة الصلح بينهما .
تخلف الطاعن عن الحضور أمام تلك اللجنة رغم محاولة الاتصال به وعدم رده ، وعدم حضوره أمامها فى دعوى سابقة . أثره : استنفاد الغاية من حكم المادة 16 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7  ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34

4- ثبوت أن طلبات الطاعنة فى دعواها المقابلة  بشأن زيادة نفقة المحضونين و أجرة حضانتهم وبدل أجرة خادمتهم وثيق الصلة بالنزاع القائم بينها والمطعون ضده . عرض الأخير نزاعه على لجنة التوجيه الأسرى لطلب إسقاط حضانتها . كفايته لاعتبار إجراء العرض الوجوبى على اللجنة متوافراً فيما يتقدمان به من طلبات جديدة .
عدم التزام الحكم المطعون فيه بهذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

5- عدم تعلق طلب نفقة العدة والمتعة بموضوع الدعوى الخاص بإسقاط الحضانة . أثره : وجوب عرض النزاع بشأنهما على لجنة التوجية الأسرى . انتهاء الحكم إلى ذلك . صحيح .
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

6- المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية ؟
لجوء صاحب الشأن للجنة التوجيه الأسرى بالمحكمة وعرض النزاع عليها . إحالتها النزاع إلى المحكمة بعد تعذر تسويته . كفايته لقبول دعواه ودعوى خصمه المقابلة . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

ولاية على المال
1- العته . اختلال فى العقل ونقصان فى الفهم يؤدى إلى اختلاط الكلام وفساد التدبير . المرجع فيه لخبرة المختصين . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العته ومدى تأثيره على تصرفات الشخص وإدارته لأمواله دون رقابة من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز.
{ الطعن رقم 32 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 27

2- الوصى ينوب عن القاصر نيابة قانونية فى إدارة أمواله وحفظها واستثمارها وفقاً لما تنص عليه المادة 224 أحوال شخصية . أساس ذلك ؟
يجب على الوصى أن يبذل فى مهمته من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور فى إدارة أموال موكله . أثر ذلك : يحاسب على التقصير الجسيم بإهمال أو عمد ولو اعتاده فى شؤونه الخاصة .
إلزام القانون دون تكليف من المحكمة الولى والوصى الذى يخلفه تحرير قائمة بأموال القاصر عند بدء ولايته وكذاما يؤول للقاصر من أموال وإيداعها قلم كتاب المحكمة محل موطنه . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق64

3- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء ومدى إهمال الوصى فى مأموريته . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم إلى القضاء بعزل الوصى استناداً إلى ما أثبته تقرير الخبير من تقصيره فى القيام بواجبات الوصاية بتقديم الحساب الدورى لدائرة التركات وعدم إيداعه المبالغ محل مساعدة وزارة الشئون الاجتماعية لحساب إدخار القصر إلا بعد ثلاث سنوات وانشغال ذمته بجزء منها . أثره صحة الحكم.
الجدل الموضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق64​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922153 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768