أرش
ــــــــــــــ
1- التعويض عن إيذاء النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش يخضع لقواعد قانون المعاملات المدنية .
خضوع تقديره للقاضى حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار . عدم تقيده – فى غير حالات استحقاق الدية أوالإرش – بمقدارهما ولا أن يتخذ من قيمتهما معياراً للتقدير .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

2- ثبوت أن إصابات المطعون ضده ليست من الجروح التى يستحق عنها إرشاً مقدراً . أثره : ترك تقدير التعويض عن الضرر لمحكمة الموضوع .
بيان الحكم كافة عناصر الضرر وتقديره التعويض عن الضرر المادى والأدبى على أسباب سائغة . النعى عليه فى هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3921634 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768