أشخاص اعتبارية
1-  للشخص الاعتبارى موطن هو مركز إدارته . اقتصاره على الأعمال المتعلقة به والمتصلة بمباشرة نشاطه . أساس ذلك وأثره  ؟ المادة 93 مدنى .
عدم جواز اعتبار موطن الشركة موطناً للشريك فيها . لا ينال من ذلك اعتبار المادة 82 مدنى المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو مهنة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بها . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 1

2- عدم منازعة الطاعن بأن الشركة المطعون ضدها ذات مسئولية محدودة . أثره : اعتبارها ذات شخصية معنوية مستقلة . مقتضى ذلك ؟
إعلان الشريكة فى الشركة على مقر الأخيرة . باطل . ما دام الطاعن لم يقدم الدليل على بذل الجهد فى سبيل الاهتداء إلى موطنها أو محل عملها قبل الإعلان .  
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 1

3- ثبوت أن المطعون ضدها الثامنة شركة ذات مسئولية محدودة . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأخرى ولو كان الشركاء أو المفوضين بالإدارة هم أنفسهم فى كلاهما .
إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هدفه ضمان اتصال علمه بها . مؤدى وعلة وأساس ذلك ؟
متى يكون الإجراء باطلاً ؟ المادة 13/1 إجراءات مدنية .
عدم تحقق الغاية من الإعلان بسبب بطلانه . بناء الإجراءات فى الدعوى على هذا الإجراء . أثره : عدم إنعقاد الخصومة وبطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثامنة .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

4- الشركة ذات مسئولية محدودة . تمتعها بشخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء باعتبارها شخصاً معنوياً . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3923048 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768