أعمال تجارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمسار . وسيط بين متعاقدين يكلفه إحداهما بالتوسط لدى الآخر لإتمام صفقة بينهما . استحقاقه أجر عن ذلك . شرطه إبرام العقد بما قضى به الاتفاق أو العرف .
قضاء الحكم باستحقاق المطعون ضده لعمولة لسعيه ووساطته وبذله العناية لتوريد أحجار للطاعنة من شركة أخرى استناداً لمصدر صحيح من البينة . أثره : صحة الحكم . مثال .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68


تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922234 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768