إثبات
إقرار
1- الإقرار القضائى تنظمه المادتين 51 ، 53 إثبات .
ماهيته : اعتراف الشخص بحق عليه لآخر ثابت فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات . شرطه : أن يكون أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة المعترف بها .
ما عدا ذلك من إقرارات . تعد من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن الخاضعة لتمحيص وتقدير وتفضيل محكمة الموضوع . علة وأثر ذلك ؟
الإقرار المركب . ماهيته ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 8
2- النسب . ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالاقرار وبالطرق العلمية إذا ثبت الفراش . المادة 89 أحوال شخصية .
الاقرار بالبنوة شروط صحته ؟ المادة 92 أحوال شخصية .
إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون باللفظ صريحاً أو دلالة وبالإشارة حتى مع القدرة على العبارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير وبالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ولا يشترط أن يكون الإقرار في مجلس القضاء .
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 17
3- الإقرار باستلام مبلغ مالى بوصف المستلم وسيط وتسليمه إلى شركة . ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما الأخرى . جواز تجزئة ذلك الإقرار .
الإقرار قد يكون بسيط أو موصوف أو مركب .
البسيط : اقتصاره على تصديق المقر بكامل ما يدعيه المدعى . حجيته قاطعة على المقر .
الموصوف : يقر المدعى عليه ببعض ما إدعاه المدعى .
المركب : يتضمن إقرار بواقعة مضافاَ إليه واقعة أخرى لم تقترن بالأولى وقت نشوئها وإنما جرت بعدها .
أحكام الثانى والثالث من حيث التجزئة ؟ تأصيل وتعريف وتفسير صادر من محكمة التمييز بشأنهما .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35
4- القضاء بإثبات النسب على سند ثبوت الفراش الصحيح وولادة الطفل لأكثر من تسعة أشهر ، مع ثبوت التلاقى بين الزوجين . أثره : صحة الحكم .
إقرار الطاعن بإرجاعه المطعون ضدها وهى حامل وعدم لعانها فى وقتها وحتى وضعها المولود وخلال سبعة أيام من علمه بالوضع وعدم إقامته دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً . أثره : صحة نسب الولد إليه وعدم جواز نفيه بأى طريق آخر .
اللجوء إلى البصمة الوراثية . مجاله وأثره ؟
رفض دعوى نفى النسب استناداً إلى ثبوته أساساً بقرينة الفراش وليس نتيجة البصمة الوراثية . النعى عليه فى هذا الشأن . جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70
- إثبات : بوجه عام .
1- النعى العارى عن الدليل غير مقبول . مثال .
انتهاء محكمة الموضوع إلى ثبوت الضرر . أثره : عدم تقيدها بطريق التحكيم . النعى عليها فى هذا الشأن على غير أساس .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3
2 - عدم تقديم الطاعن دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى . أثره : ورود طلبه بتثبيت الملكية على غير سند .
توصل الحكم إلى ذلك من البينة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبير . أثره : صحته.
الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89
تحقيق
1 - لمحكمة الموضوع عدم إجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق . متى كان غير منتج .
النسب يثبت بالفراش – الزواج الصحيح – متى مضى عليه أقل مدة الحمل وثبت التلاقى بين الزوجين من غير حاجة
إلى إقرار أو بينة .
ثبوت النسب شرعاً بالفراش الصحيح . عدم جواز نفيه بالطرق العلمية . المادة 97 /5 أحوال شخصية .
المالكية . عدم انتفاء الحمل أو الولد عن الزوج إلا باللعان إلا إذا أتت الزوجة بالولد لأقل من ستة أشهر . شرط اللعان : التعجيل به بعد علم الزوج بالحمل أو الولد .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70
2- تقدير فهم واقعة الدعوى واستخلاصها من البينة واستجواب الخصوم . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً .
توصل المحكمة من استجواب المدعى أن المبلغ الذى تحصل عليه قرض وليس راتب رغم عدم إقراره بذلك إقراراً كاملاً بل موصوفاً . يعيبه بالفساد فى الاستدلال .
وجوب استكمال المحكمة التحقيق حول الغرض من قبض المبلغ . التفاتها عن طلب المطعون ضده فى هذا الشأن . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 33 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق74
شهود
1- لمحكمة الموضوع تقدير البينة ووزنها والأخذ منها وشهادة الشهود بما تقتنع بصحته .
كون الشاهدين يعملان لدى الجهة المدعية . غير قادح فى الأخذ بشهادتهما .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52
2- ثبوت الضرر يوجب الحكم بالتفريق دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى . المادة 117 أحوال شخصية .
شرط الضرر الموجب للتفريق . أن يكون من الجسامة والخطورة التى لا يستطاع معها دوام العشرة . صوره . مختلفة
ثبوت الضرر . أثره : عدم سقوط حق الزوجين فى طلب التطليق .إلا إذا تصالحا . تأصيل ذلك ؟
الضرر فى دعوى التطليق . يثبت بطرق الإثبات الشرعية والأحكام القضائية على أحد الزوجين والشهادة السماعية وشهادة الذكر والأنثى عدا الأصل لفرعه والفرع لأصله .
استقلال محكمة محكمة الموضوع بفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وشهادة الشهود . ما دام سائغاً .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54
3- الدفع بأن سبب الالتزام بالسند غير حقيقى . حقيقته دفع بصورية السند.
الصورية عدم ثبوتها بالبينة الشخصية . ثبوتها بين المتعاقدين بالكتابة.
قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابى . حالاته : المادة 37 إثبات .
علاقة العمل لا تعد مانعاً أدبياً . اللجوء للكتابة يهدر المانع الأدبى لو كان موجوداً .
طلب سماع شهود لإثبات الغش والتدليس فى الحصول على السند . غير مقبول . علة ذلك : يناقض طلب سماعهم لإثبات الصورية .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق60
4- عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن سماع شهادة شاهدى العقد . لا تثريب عليها . ما دامت البينة فى الدعوى كافية لتكوين قناعتها .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية . لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107
5- سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووزن البينة وترجيحها لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
استناد الحكم إلى شهادة الشهود بشأن بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة واطراحه العقود المبرمة بينهما . غير جائز .
انتهاء الحكم إلى أن الشركة الطاعنة امتداد لأخرى منشأة قبلها . دون فحصه لشهادة تسجيل كل منهما وعقود إنشائهما . قصور .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق138
صورية
1- للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر . لا يحاج بالعقد المستتر إلا إذا كان مسجلاً أو عالماً بالصورية . المادة 393 مدنى . على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25
2- على مدعي الصورية إقامة الدليل على صحة ما يدعيه .
ثبوت صحة التوقيع . يضفي على المحرر العرفي حجية تجعل منه دليلاً كاملاً . أساس ذلك : المادة 11/ 1 إثبات .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
محرر رسمى
إقرار الطاعن بمحضر الشرطة اقتحامه حجرة الزوجة وحمله سكيناَ لكسره . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
محرر عرفى
1- صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده .عدم وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك ؟
تعويل الحكم على صور مستندات – ضمن أدلة أخرى – اطلع على أصولها وردت إلى مقدمها . لا خطأ فى القانون . علة ذلك ؟
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
2- جواز إبداء الدفع بمرور الزمن فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناَ . المادة 488/1 مدنى .
تمسك الطاعن بالطعن بالتزوير على سند القبض . يعد تنازلاَ ضمنياً عن الدفع بمرور الزمن طبقاً للمادة 488/2 مدنى . علة ذلك ؟
عدم جواز تمسك الطاعن بالتزوير ببعض ما ورد فى السند محل طعنه . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35
3- عدم التزام المحكمة بالتحدث عن كل قرينة من قرائن الخصوم .
ثبوت صحة التوقيع على المحرر العرفى . يضفى عليه حجية تجعل منه دليلاً كاملاً . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
يمين حاسمة
1- توجيه اليمين الحاسمة شرطه . أن تكون منتجة فى الدعوى . المادة 1/2 إثبات .
إجازة اليمين حول ساعات العمل الإضافية . غير منتج . ما دامت العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة وليست علاقة عمل .
{ الطعن رقم 54 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 36
2- النعى بعدم جواز الطعن فى حكم محكمة أول درجة لحسم النزاع بنكول المطعون ضدها عن أداء اليمين . غير منتج . ما دام محل اليمين لم يكن من ضمن طلبات الأخيرة .
الطعن بخصوص اليمين وجوازها . استنفاد الغاية منه . يوجب الالتفات عنه .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44
3- للقاضى أن يمنع توجيه اليمين . شرط ذلك : تعسف الخصم فى توجيهها . المادة 57 إثبات .
اطراح الحكم ضمناً طلب الطاعن توجيه اليمين . لا تثريب عليه . ما دامت المحكمة انتهت بما لها من سلطة تقدير الأدلة إلى تعسفه فى توجيهها .
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق65
4- تقدير توافر شروط توجيه اليمين أو إستخلاص كيديتها . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال لتسبيب سائغ لرفض توجيه اليمين .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90
5- اليمين الحاسمة . وجوب أن تكون منتجة فى الدعوى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق91
6- اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. على القاضي إجابته لطلبه. شرط ذلك أن تكون متعلقة بالدعوي و منتجة ومتعلقة بشخص من وجهت إليه. تعسف الخصم فى توجيهها للمحكمة الامتناع عن توجيهها .
تمسك الطاعن بأنه قام بالإنفاق على أولاده حتى تاريخ الحكم الابتدائى . طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها . دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق132
7- وجوب عرض موضوع اليمين وصيغتها على الموجهة إليه قبل تحليفها . المادة 64 إثبات .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق132
8 - حلف اليمين الحاسمة. أثره حسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها . أثر ذلك : عدم جواز التصدى لإثبات أو نفى الوقائع محل اليمين .
المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه وتقديم الأدلة المؤيدة له . خلو الأوراق من أي دليل يثبت ادعاءه . دفاع على غير أساس .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق137