إعلان
ـــــــــــــــــ
1- إعلان الأوراق القضائية بطريق النشر . استثناء . شرطه : إثبات طالب الإعلان بالبحث والتحرى عدم الاهتداء عن موطن أو محل عمل المعلن إليه .
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 1
2- عدم منازعة الطاعن بأن الشركة المطعون ضدها ذات مسئولية محدودة . أثره : اعتبارها ذات شخصية معنوية مستقلة . مقتضى ذلك ؟
إعلان الشريكة فى الشركة على مقر الأخيرة . باطل . ما دام الطاعن لم يقدم الدليل على بذل الجهد فى سبيل الاهتداء إلى موطنها أو محل عملها قبل الإعلان .
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 1
3- البطلان وقوعه بناء على نص قانونى . مناط تطبيقه : عدم تحقق الغاية من الإجراء . ثبوت تحققها . لا بطلان . المادة 13 إجراءات مدنية .
مثول الطاعن أمام محكمة الأستئناف وإبدائه دفاعه . تحقق الغاية من الإعلان .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34
4- الإعلان بالنشر . شرطه : استنفاد وسائل التحرى عن موطن المطلوب إعلانه أو محل عمله . علة ذلك ؟
إجراء الإعلان بالنشر دون مراعاة أحكام المادة 8 إجراءات مدنية . أثره : بطلانه وعدم سريان مهلة الطعن بالاستئناف .
تضمن الحكم إقامة الطاعن إشكال فى التنفيذ تدليلاً على علمه بالحكم وبداية ميعاد الاستئناف . غير جازم فى صحة العلم اليقينى مادام لم يثبت إعـلانه بالتنفيذ ولـم تتثبت المحكمة من صحة تمثيل الوكيل للمستشكل .
{ الطعن رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق58
5- إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هدفه ضمان اتصال علمه بها . مؤدى وعلة وأساس ذلك ؟
متى يكون الإجراء باطلاً ؟ المادة 13/1 إجراءات مدنية .
عدم تحقق الغاية من الإعلان بسبب بطلانه . بناء الإجراءات فى الدعوى على هذا الإجراء . أثره : عدم إنعقاد الخصومة وبطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثامنة .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77
6- جواز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بذلك الفرع . المادة 33 إجراءات مدنية .
إعلان الشركة حال حضور مديرها المفوض لمقر المحكمة واستلامه الإعلان . اثره : صحة إعلان صحيفة الدعوى .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135