اختصاص
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- القاضى المختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر . قاضى الدائرة المختصة محلياَ بنظر الدعوى . أصلها محكمة موطن المدعى عليه .
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر طلب منع المطعون ضده من السفر . صحيح ما دامت الطاعنة لم تمار فى أن موطنه بإمارة عمان .
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
مثال فى طلب منع من السفر .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12
2- عدم تعلق الخصومة بتعويض عن ضرر وقع على النفس أو المال . أثره : عدم سريان الاستثناء الوارد بالمادة 31/2 إجراءات .
اختلاف قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجزائية عنها فى المدنية . أثره ؟
النعى بأن المنع من السفر إجراء تحفظى تختص بتنفيذه السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة دون
غيرها . ليس له أساس من الواقع والقانون . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12
3- الاختصاص المحلى أو المكاني فيما بين الإمارات. متعلق بالنظام العام . أثر ذلك : للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها .
{ الطعن رقم 46 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 30
4- المرسوم رقم 6 لسنة 2006 بشأن التحكيم بين إدعاءات الشركات المسجلة فى المنطقة الحرة أو حولها . لم يرتب جزاء على مخالفة أحكامه . أثر ذلك ؟
تعلق النزاع بالمطالبة بدين وضع عقاراً رهناً له .عدم اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 بنظره .
الدعوى العينية العقارية . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار بنظرها . المادة 32/1 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38
5- مجال تطبيق المادة 85 /2 إجراءات مدنية بشأن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . عند القضاء بعدم الاختصاص كلياً بنظر الدعوى .
تعلق الأمر بعدم الاختصاص بطلب فرعى فى الدعوى. كفاية القضاء بشأنه بعدم الاختصاص ولصاحب المصلحة اللجوء للمحكمة المختصة .
التزام الحكم هذا النظر بشأن طلبات الطاعن بالمصاريف والتعويض . صحيح قانوناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109
6- اختلاف قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجزائية عنها فى المدنية . أثره ؟
النعى بأن المنع من السفر إجراء تحفظى تختص بتنفيذه السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة دون غيرها . ليس له أساس من الواقع والقانون . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12
7- اختصاص محاكم الدولة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب . ما دام لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل فى الدولة . المادتين 5 ، 6 /3 أحوال شخصية .
تعيين المدعى موطناً أو محل إقامة أو عمل للمدعى عليه فى الدولة . عدم منازعة الأخير . أثره : اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى .
ثبوت أن طرفى الدعوى أجانب لكل منهما محل إقامة فى إمارة رأس الخيمة . اختصاص محاكم الإمارة بنظر الدعوى .
عدم التزام الحكم هذا النظر استناداً إلى أن المبلغ المطالب به أبرم التزامه بمصر وقدم بشأنه أمر أداء . رغم عدم ثبوت صدور حكم من القضاء المصرى بشأنه وعدم إجرائه تحقيقاً فى هذا الشأن . يعيبه . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق126