بطلان
ـــــــــــ
1- قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم لعيب فيه أو في إجراءاته لا يمتد إلى صحيفة الدعوى التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادتها إلى محكمة أول درجة .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
2- البطلان وقوعه بناء على نص قانونى . مناط تطبيقه : عدم تحقق الغاية من الإجراء . ثبوت تحققها . لا بطلان . المادة 13 إجراءات مدنية .
مثول الطاعن أمام محكمة الأستئناف وإبدائه دفاعه . تحقق الغاية من الإعلان .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34
3- عدم جواز الحكم للخصم بأكثر من طلباته . تجاوز الحكم هذه الطلبات يبطله .
اقتصار المدعية فى دعواها على طلب فرض نفقة شهرية للأبنة ومسكن ملائم ، قضاء المحكمة بنفقة عام سابق لإقامة الدعوى . قضاء بأكثر مما طلبت يوجب نقض الحكم فى حدود ذلك .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44
4- إجراء الإعلان بالنشر دون مراعاة أحكام المادة 8 إجراءات مدنية . أثره : بطلانه وعدم سريان مهلة الطعن بالاستئناف .
تضمن الحكم إقامة الطاعن إشكال فى التنفيذ تدليلاً على علمه بالحكم وبداية ميعاد الاستئناف . غير جازم فى صحة العلم اليقينى مادام لـــــــــم يثبت إعـلانه بالتنفيذ ولـم تتثبت المحكمة من صحة تمثيل الوكيل للمستشكل .
{ الطعن رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق58
5- ثبوت أن المطعون ضدها الثامنة شركة ذات مسئولية محدودة . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأخرى ولو كان الشركاء أو المفوضين بالإدارة هم أنفسهم فى كلاهما .
إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هدفه ضمان اتصال علمه بها . مؤدى وعلة وأساس ذلك ؟
متى يكون الإجراء باطلاً ؟ المادة 13/1 إجراءات مدنية .
عدم تحقق الغاية من الإعلان بسبب بطلانه . بناء الإجراءات فى الدعوى على هذا الإجراء . أثره : عدم إنعقاد الخصومة وبطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثامنة .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77
6- انقطاع سير الخصومة . وقوعه بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته . المادة 105 إجراءات مدنية . أثر ذلك . بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذى قد يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق125