بيع
1- الالتزام بتسليم المبيع . واجب علي البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا ـ المادتين 525 ، 530 مدنى .
اعتصام البائع بالدفع بعدم التنفيذ . غير مقبول . على ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2
2- الإخلال بالإلتزام بالتسليم كفايته للقضاء بفسخ عقد البيع.
النعى على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .
مثال .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2
3- الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بالتسجيل . المادة 1277 مدنى .
عقد البيع الصحيح الصادر قبل تاريخ العمل بالقانون المدنى : يكفى لنقل الملكية ولو لم يكن مسجلاً .
زوال الملكية عن البائع بمجرد البيع .أثر ذلك : وفاته لا تنقل الملكية إلى الورثة : تصرفهم فى العقار المبيع يعد تصرف من غير مالك .
منازعة المشترى من الورثة للمشترى من المورث : تفضل الأخير ولو سبقه الأول فى التسجيل . أثر ذلك : منازعة الطاعن حول إهدار الحكم لوثيقة ملكيته المسجلة تكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5
4- تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعد نقل للملكية من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إلى ورثته من بعده . مرد ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28