تحكيم
1- مشارطة التحكيم : اتفاق بين الخصوم على طرح ما قد ينشأ بينهم من نزاع فى تنفيذ عقد على محكم أو محكمين للفصل فيه بدلاً من القضاء.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
2- اتفاق طرفى الخصومة فى عقد الشركة على فض أى نزاع بين الشركاء عن طريق التحكيم بواسطة مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة و وصناعة رأس الخيمة . توافر مشارطة التحكيم
عدم تضمن مشارطة التحكيم قواعده وإجراءاته لا ينال من وجودها . علة ذلك : خضوع إجراءاته للقواعد النافذة فى المركز .
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
3- القضاء المرجع لفض النزاعات والخصومات بين المتقاضين . استثناء : وجوب اللجوء للتحكيم فى النزاع بين الشركات والمؤسسات أو ما تعلق بمطالب عمالية تتعلق بالشركات المسجلة فى المنطقة الحرة .
لجوء المطعون ضده إلى هيئة الأستثمار لحل النزاع . تعذر ذلك وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة . أثره ؟
{ الطعن رقم 49 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 32
4- المرسوم رقم 6 لسنة 2006 بشأن التحكيم بين إدعاءات الشركات المسجلة فى المنطقة الحرة أو حولها . لم يرتب جزاء على مخالفة أحكامه . أثر ذلك ؟
تعلق النزاع بالمطالبة بدين وضع عقاراً رهناً له .عدم اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 بنظره .
الدعوى العينية العقارية . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار بنظرها . المادة 32/1 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38