تزوير
1- تقرير الطاعن بالتزوير على توقيعه على عقد العمل المقدم من المدعى . استكتاب الأخير على التوقيع دون الطاعن . مخالف لأحكام المادة 123 إثبات .
{ الطعن رقم 49 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 32

2- الادعاء بالتزوير . شرطه : أن يكون منتجاً فى الدعوى . إقامة محكمة الاستئناف حكمها على إقرار للطاعن دون المستند محل الطعن بالتزوير . أثره : عدم إنتاجية الطعن .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

3- جواز إبداء الدفع بمرور الزمن فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناَ . المادة 488/1 مدنى .
تمسك الطاعن بالطعن بالتزوير على سند القبض . يعد تنازلاَ ضمنياً عن الدفع بمرور الزمن طبقاً للمادة 488/2 مدنى . علة ذلك ؟
عدم جواز تمسك الطاعن بالتزوير ببعض ما ورد فى السند محل طعنه . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922351 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768