تعويض
1- التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر . شرطه : ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاَ وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال محكمة الموضوع به  دون معقب عليها من محكمة التمييز مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
عدم مماراة الطاعنة فى أن مورث المطعون ضدهم كان يعولهم . انتهاء الحكم لأحقيتهم فى التعويض المادى . منازعتها فى ذلك : مجادلة فى تقدير موضوعى لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10

2- وقوع خطأ تقصيرى من صاحب العمل أدى لإصابة المطعون ضده . للأخير طلب تعويض جابر للضرر إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بقانون العمل.
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

3- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به  دون رقابة لمحكمة التمييز ما دام اعتمد على أسباب سائغة .
محكمة الموضوع . عدم تقيدها برأى الخبير باعتباره عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

4- مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر . أثره : إلزام المسئول بالتعويض المستحق عن كامل الضرر منقوصاً منه مقدار ما يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه .
تقدير ثبوت أو نفى المساهمة ومقدار ما ينقص من التعويض . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لنفى مساهمة المضرور فى وقوع الحادث. 
الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

5- التعويض عن إيذاء النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش يخضع لقواعد قانون المعاملات المدنية .
خضوع تقديره للقاضى حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار . عدم تقيده – فى غير حالات استحقاق الدية أوالإرش – بمقدارهما ولا أن يتخذ من قيمتهما معياراً للتقدير .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

6- ثبوت أن إصابات المضرور فى حادث ليست من الجروح المستحق عنها دية أو إرشاً مقدراً . أثره : خضوع تقدير التعويض عنها لمحكمة الموضوع .
عرض الحكم لكافة عناصر الضرر حال تقديره تعويض المضرور بما يشملها مما لحقه من ضرر مادى وأدبى : النعى عليه بالمبالغة فى التقدير وعدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية . يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

7- للقاضى تقدير التعويض المستحق عن فصل العامل تعسفياً دون تفرقة بين أسباب الفصل . شرط ذلك : الأخذ بالعناصر الواردة بالمادة 123 من قانون العمل .
نعى الطاعن على المحكمة تقدير التعويض رغم احتكامه إلى اليمين الحاسمة ونكول المطعون ضده عن أدائها . غير مقبول . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

8- بيان الحكم أسس قضائه بالتعويض . النعى عليه بالمغالاة فى تقديره . غير مقبول .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 47

9- كون الإصابة حدثت بسبب العمل . انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980 عليها ووجوب بحث الدعوى وما يستحق من تعويض آخر وفقاً لأحكام المسئولية المدنية .
عدم تعرض الحكم لمدى حاجة الطاعن لإجراءات طبية أخرى على ضوء التقرير الطبى الوارد من الخارج  توصلاً لمدى استحقاقه لتعويض آخر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

10- خضوع التعويض عن الإيذاء الواقع على النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش للقواعد العامة فى القانون المدنى . أساس ذلك ؟
للقاضى تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر الضرر . اتفاق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية .
تقدير التعويض فى نطاق المسئولية عن الفعل الضار اختلاف قواعده عن قواعد وأحكام الدية الشرعية .علة ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

11- ثبوت أن إصابات المطعون ضده ليست من الجروح التى يستحق عنها إرشاً مقدراً . أثره : ترك تقدير التعويض عن الضرر لمحكمة الموضوع .
بيان الحكم كافة عناصر الضرر وتقديره التعويض عن الضرر المادى والأدبى على أسباب سائغة . النعى عليه فى هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

12- التزام الحكم بالقضاء بالتعويض على ضوء ما ورد بالتقرير الطبى لحالة المطعون ضدها وبما يتفق وأحكام المواد 282 ، 292 ، 293 مدنى . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق59

13- قضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى التقرير الطبى المفصل لحالة المصاب وفى ضوء الظروف الشخصية له والتى تختلف من شخص لأخر بخلاف الدية الشرعية التى تحدد تحديداً تحكمياً . النعى عليه بالتناقض وعدم بيان عناصر الضرر وتجاهله الضرر المستقبلى وعدم قضائه بالكسب الفائت . وروده على غير محل .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66

14- للحكم الجزائى البات حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية .
تحقق مسئولية شركة التأمين . منوط بتحقق مسئولية سائق المركبة المؤمن لديها .
تعدد المسئولون عن الفعل الضار . أثره : مسئولية كل منهم بنسبة نصيبه فيه . المادة 291 مدنى .
ثبوت نسبة مساهمة سائق المركبة بوقوع الحادث من حكم جزائى قطعى . أثره : حجيته أمام القضاء المدنى .
تقدير المحكمة التعويض دون الأخذ بنسبة مساهمة سائق المركبة فى الحادث . يعيبه .
{ الطعن رقم 71 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق67

15- التزام شركة التأمين تجاه ورثة المتوفى نتيجة الحادث المتسبب به المدعى عليه الثانى بدفع التعويض باعتبارهم المستفيدون من عقد التأمين الذى ينشأ لهم حق مباشر بالمطالبة به .
الدفع بأن المتسبب بالحادث قاد المركبة دون إذن مالكها أو كان متناولاً مشروبات كحولية . إنحصاره بين شركة التأمين والمؤمن له . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

16- الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان نتيجة طبيعية للفعل الضار . المادة 292 مدنى .
استحقاق المضرور تعويضاً عن المركبة المتضررة بالحادث يقدر بقيمتها وقت الحادث . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

17- التعويض عن الضرر عن العمل غير المشروع . عدم قصره على الدية الشرعية . شموله لكافة العناصر الأخرى للضرر .
حظر الجمع بين الدية والتعويض . إنصرافه إلى تغطية الدية كلافة الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع . أثر ذلك ؟
تأمين المتسبب على مسئوليته المدنية لدى شركة التأمين . أثره : مسئولية شركة التأمين . المادتين 282 ، 292 مدنى .
جواز القضاء بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبى بسبب موت المصاب . المادة 293 مدنى . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

18- التمسك بأن التأمين لا يغطى مسئولية قائد السيارة إلا إذا كان مأذوناً له بقيادتها . لا يحول دون التزام شركة التأمين بأداء التعويض ثم الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

19- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض عن الضرر بما تراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن الحادث . لا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دام ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى وبيناتها وغير مناقض لها .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

20- مسئولية شركة التأمين . تحققها متى ثبت مسئولية سائق المركبة المؤمنة لديها عن الحادث .
عدم إدانة الحكم الجزائى سائق المركبة . أثره : عدم تحقق مسئولية شركة التأمين عن التعويض . وعدم جواز الرجوع من المدرسة محل عمل السائق عليها بما دفعته من تعويض .
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

21- استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض الجابر للضرر المادى والأدبى .
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض . لا معقب عليه من محكمة التمييز لتعلقه بالموضوع .
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104

22- اقتصار التعويض على الضرر الجسدى والمعنوى دون المادى . أثره : لا تثريب عن التفات المحكمة عن طلب الطاعن بيان وضعية المطعون ضده الوظيفية .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

23- تقدير قيمة التعويض عن الضرر الجسدى والأدبى . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور فى التعويض .
عدم وضع القانون معياراً محدداً لتقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور .
الجدل فى مقدار التعويض . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 'لة ذلك : استقلال محكمة الموضوع به .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

24- سلطة فهم وتحصيل الواقع فى الدعوى وتقدير التعويض فى ضوء التقرير الطبى . لمحكمة الموضوع  دون انتظار التقرير النهائى . حد ذلك : عدم تضمن التقرير الحاجة لإعادة تقيم الحالة الصحية للمصاب . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922068 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768