تقادم
1- مرور الزمن المسقط للدعوى يسرى على الحقوق الشخصية والعينية على سواء . استثناء : حقوق تتأبى طبيعتها ذلك ومنها حق القسمة . علة ذلك : دعوى القسمة لا ترمي إلى حماية حق عيني ولا تنشئ لطالبها حقاً جديداً لم يكن له من قبل ، فضلاً عن انتفاء الغرض الذي قصد إليه المشرع من تقريره باعتباره جزاءاً على ترك الدعوى لمدة طويلة من الزمان مع قيام مقتضاها .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
2- انتهاء الحكم إلى سريان مرور الزمان المسقط للدعوى على طلب القسمة وقضائه بعدم سماعها . مخالفة للقانون .
تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مـورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
3- عدم إدعاء الطاعن أن حيازته للأرض المبيعة إليه اقترنت بحسن النية ولم ينف علمه بأن الأرض نصفها مملوك لمورث المطعون ضده الأول أو يقيم الدليل على ذلك . أثره : حيازته لا تكسبه أى حق على الأرض.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
4- الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية . لا تسقط إلا بمضى المدة الطويلة . المادة 473 مدنى . أثر ذلك : لا تثريب على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً للمادة 336 مدنى .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84
5- عدم سماع الدعوى الوارد بالمادة 6 من قانون العمل يرد عليه الوقف والإنقطاع .
انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأى إجراء آخر .
تقدم المطعون ضده لهيئة رأس الخيمة للأستثمار للمطالبة بمستحقاته . إجراء قاطع للتقادم . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ