حجز
1- إلغاء قرار الحجز على السفينة لعدم قيد أى دعوى ضد الشركة المتظلمة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز . صحيح .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41
2- يجب على الحاجز إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادة 255/2 إجراءات مدنية .
توقيع الحجز التحفظى على السفن يصدر من المحكمة المدنية وفاءً لدين بحرى . المادة 115/1 تجارى بحرى .
استبعاد تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية على الحجز على السفن . علة ذلك : تنظيم القانون التجارى البحرى لإجراءاته . اتباع الحكم هذا النظر . أثره : صحة تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41
3- حصول الطاعن على حكم تأيدد استئنافياً بإلغاء الحجز التحفظى على أمواله . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت أمر الحجز . خطأ فى تطبيق القانون .أثره ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ