حكم
تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب :
التسبيب الكافى :
1- إخلال الطاعن بالتزامه بتهيئة مسكن للمطعون ضدها قرب محل عملهما وإصراره على آخر يبعد عن الإمارة دون ضرورة أو مصلحة . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك : استخلاص سائغ لتوافر الضرر .
الجل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

2- تهديد ووعيد الطاعن للمطعون ضدها وسخريته منها وإهانتها والحط من شأنها وارتضائه وقوفها أمــــــام الشرطة والنيابة موقف الاتهام وطلبه
توقيع أقصى عقوبة عليها . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتفريق . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

3- استخلاص الحكم من الأوراق استحكام الخلاف بين الزوجين واستفحال مداه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وافتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن مؤخر الصداق وأن رفض الزوج يشوبه تعسف . استخلاص سائغ لإيقاع الخلع . نعى الطاعن بوجوب موافقته على الخلع يكون على غير أساس .
الجدل الموضوعى حول مناسبة بدل الخلع . غير جائز أمام محكمة التمييز .
عدم عرض الحكم لأسباب الخلاف بين الزوجين أو تحديد المسئول عنه . النعى عليه فى هذا الشأن غير مقبول .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11

4- القاضى المختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر . قاضى الدائرة المختصة محلياَ بنظر الدعوى . أصلها محكمة موطن المدعى عليه .
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر طلب منع المطعون ضده من السفر . صحيح ما دامت الطاعنة لم تمار فى أن موطنه بإمارة عمان .
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
مثال فى طلب منع من السفر .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12

5- انتهاء الحكم المطعون فيه أن الأمر الصادر من قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بتقرير نفقة مؤقتة صدر من قاضى غير مختص . تطبيق صحيح للقانون .لا ينال منه ما ورد فى المادة 16 أحوال شخصية من استثناء الأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة من العرض على لجنة التوجيه الأسرى . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 13
6- إقرار الطاعن بمحضر الشرطة اقتحامه حجرة الزوجة وحمله سكيناَ لكسره . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

7- استخلاص الحكم ثبوت النسب من إقرار الطاعن بذلك أمــــام شاهدى  المطعون ضده فـى وقت معاصر لولادته وبإستخراجه شهادة ميلاده وسكوته عن نفى نسبه مدة تزيد على عشرين سنة . استخلاص سائغ.
صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه . أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال .
المقر لا يملك  النفى ولا يجوز قبول أى دليل او قرينة أو بينة على نفى أو نقض الإقرار . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 17

8- رفض الحكم الدفع بسقوط الحق فى التأمين لخلو وثيقته من نص يرتب السقوط بسبب مخالفة القانون حال كون المخالفة جنحة . صحيح .علة ذلك : سقوط الحق فى التأمين جزاءً . لا يجوز التمسك به إلا بناء على اتفاق المتعاقدين أو بنص قانونى .
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

9- تقدير ثبوت الخطأ و توافر علاقة السببية بينه والضرر . من المسائل الموضوعية التى تفصل محكمة الموضوع فيها دون معقب . ما دام تقديرها سائغاً .
مثال لاستخلاص سائغ لتوافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتوافر علاقة السببية بينه والضرر .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

10- مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر . أثره : إلزام المسئول بالتعويض المستحق عن كامل الضرر منقوصاً منه مقدار ما يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه .
تقدير ثبوت أو نفى المساهمة ومقدار ما ينقص من التعويض . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لنفى مساهمة المضرور فى وقوع الحادث. 
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

11- ثبوت أن إصابات المضرور فى حادث ليست من الجروح المستحق عنها دية أو إرشاً مقدراً . أثره : خضوع تقدير التعويض عنها لمحكمة الموضوع .
عرض الحكم لكافة عناصر الضرر حال تقديره تعويض المضرور بما يشملها مما لحقه من ضرر مادى وأدبى : النعى عليه بالمبالغة فى التقدير وعدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية . يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

12-  استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. تحققه إذا قصد به الإضرار بالغير .
حق التقاضى . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً .
مثال .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24

13- التصرفات القانونية . للشخص أن يباشرها بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً .
النيابة الاتفاقية . لا يشترط لقيامها شكلاً معيناً . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
للوكيل أن يبرم العقد لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً . مفاد ذلك : وكالته مستترة أعار فيها اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد . أثر ذلك : الأمتناع من الاستئثار لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله .
تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعد نقل للملكية من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إلى ورثته من بعده . مرد ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

14- المادة 9 / 2 \د أحوال شخصية .مضمونها ؟
دعوى بطلان إثبات الرجعة وإثبات الطلاق . دعوى طلاق وتفريق . اختصاص محكمة موطن  أو محل اقامة أو محل عمل المدعى أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية بنظرها .
إقرار المدعى والمدعى عليه بأن محل إقامتهما بإمارة الشارقة . قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . صحيح .
صدور ِشهادة إثبات الرجعة من محكمة رأس الخيمة . ليست معياراً لانعقاد الاختصاص . علة ذلك : الشهادة ليست حكماً بالمعنى القانونى.
{ الطعن رقم 46 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 30

15- الإقرار باستلام مبلغ مالى بوصف المستلم وسيط وتسليمه إلى شركة . ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما الأخرى . جواز تجزئة ذلك الإقرار .
الإقرار قد يكون بسيط أو موصوف أو مركب .
البسيط : اقتصاره على تصديق المقر بكامل ما يدعيه المدعى . حجيته قاطعة على المقر .
الموصوف : يقر المدعى عليه ببعض ما إدعاه المدعى .
المركب : يتضمن إقرار بواقعة مضافاَ إليه واقعة أخرى لم تقترن بالأولى وقت نشوئها وإنما جرت بعدها .
أحكام الثانى والثالث من حيث التجزئة ؟ تأصيل وتعريف وتفسير صادر من محكمة التمييز بشأنهما .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

16- مراعاة الحكم لشرائطه القانونية واتفاقه وأحكام المادتين 129 ، 130 إجراءات مدنية . أثره : رفض النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . مثال .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38

17- تحصيل فهم وقائع الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب . شرطه ؟
انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنة تبعاً لمسئولية سائق المركبة المتسببة بإلحاق الضرر بالمطعون ضده والمؤمن لديها استناداً إلى التقرير الطبى . وإشارته إلى أسس التعويض الأدبى وفقاً للمادة 293 مدنى . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7  ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 40

18- قضاء الحكم بالتعويض دون الدية . النعى عليه بالجمع بينهما يكون . وروده على غير محل .
تسبيب الحكم تسبيباً كافياً واستيفائه لشروطه القانونية . أثره : رفض الطعن .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7  ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 40

19- حالات سقوط حق الحاضن فى الحضانة . ماهيتها : المادة 152 أحوال شخصية.
الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير أولاً وبالذات .
لمحكمة الموضوع استخلاص توافر حالات سقوط حق الحضانة وتقديرها بغير معقب من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر ما يستدعى إسقاط الحضانة عن الحاضنة .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45

20- استقلال محكمة الموضوع بتحصيل الوقائع وتقدير الأدلة . متى كان سائغاً .
انتهاء المحكمة إلى حصول صلح بين الطرفين تأسيساً على ما له أصل ثابت بالأوراق ، وقيام المطعون ضدها فى تطبيق بنوده . أثره : عدم جواز الرجوع عنه . علة ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 48

21- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع  دون معقب من محكمة التمييز.
شرطه : ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته وما يوافق مقصود المتعاقدين .
الغير مفهومه . الشخص الخارج عن العقد والذى ليس طرفاً فيه .
لا تثريب على المحكمة تفسير مفهوم الغير الوارد بوثيقة التأمين للوقوف على حقيقة ما قصده الطرفين ، وما إذا كان الضمان موضوعها يشمل العاملين لدى المؤمن لها أم لا .
انتهاء الحكم إلى شمول العاملين بالشركة المؤمن لها _ وهى شركة مقاولات – للضمان الوارد بوثيقة التأمين . صحيح . ما دام له أصل ثابت بالأوراق تدعمه وثيقة التأمين بصريح عباراتها .
الجدل الموضوعى فيما تستقل به محكمة الموضوع . إنحسار رقابة محكمة التمييز عنه .
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 49

22- الجدل الموضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم تطليق لتوافر الضرر .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

23- استحقاق الزوجة المدخول بها المطلقة المتعة . شرطه : وقوع الطلاق
من الزوج بإرادته المنفردة . المادة 146 أحوال شخصية .
المتعة هى المال الذى يدفعه الزوج لمطلقته تخفيفاً للوحشة التى تقع فى نفسها بعد فرقة الزواج . اختلاف الفقهاء فى استحقاقها ؟
صدور حكم الطلاق بناء على طلب الطاعنة وإصرارها عليه . أثره : صحة القضاء بعدم استحقاقها متعة .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

24- التزام الحكم بالقضاء بالتعويض على ضوء ما ورد بالتقرير الطبى لحالة المطعون ضدها وبما يتفق وأحكام المواد 282 ، 292 ، 293 مدنى . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق59

25- استخلاص الواقعة الصحيحة للدعوى وإنزال حكم القانون عليها . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب . ما دام صحيحاً غير متناقض.
تمسك الطاعن بتطبيق القانون الشخصى لكل من الزوجين – على واقعة زواجهما موضوع الدعوى – شرطه . ثبوت تلك الواقعة ببينة صحيحة غير متناقضة .
عدم ثبوت واقعة الزواج من بينة صحيحة . أثره : صحة الحكم المطعون فيه . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق62

26- انتهاء الحكم إلى القضاء بعزل الوصى استناداً إلى ما أثبته تقرير الخبير من تقصيره فى القيام بواجبات الوصاية بتقديم الحساب الدورى لدائرة التركات وعدم إيداعه المبالغ محل مساعدة وزارة الشئون الاجتماعية لحساب إدخار القصر إلا بعد ثلاث سنوات وانشغال ذمته بجزء منها . أثره صحة الحكم.
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق64

27- قضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى التقرير الطبى المفصل لحالة المصاب وفى ضوء الظروف الشخصية له والتى تختلف من شخص لأخر بخلاف الدية الشرعية التى تحدد تحديداً تحكمياً . النعى عليه بالتناقض وعدم بيان عناصر الضرر وتجاهله الضرر المستقبلى وعدم قضائه بالكسب الفائت . وروده على غير محل .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66

28- . استحقاقه أجر عن ذلك . شرطه إبرام العقد بما قضى به الاتفاق أو العرف .
قضاء الحكم باستحقاق المطعون ضده لعمولة لسعيه ووساطته وبذله العناية لتوريد أحجار للطاعنة من شركة أخرى استناداً لمصدر صحيح من البينة . أثره : صحة الحكم . مثال .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68

29- انتهاء الحكم إلى عجز المدعى عليها عن إثبات مشروعية سبب إنهاء العقد . أثره رفض الطعن فيما يتعلق بالحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة .
{ الطعن رقم 20 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق69

30- إقرار الطاعن بإرجاعه المطعون ضدها وهى حامل وعدم لعانها فى وقتها وحتى وضعها المولود وخلال سبعة أيام من علمه بالوضع وعدم إقامته دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً . أثره : صحة نسب الولد إليه وعدم جواز نفيه بأى طريق آخر .
اللجوء إلى البصمة الوراثية . مجاله وأثره ؟
رفض دعوى نفى النسب استناداً إلى ثبوته أساساً بقرينة الفراش وليس نتيجة البصمة الوراثية . النعى عليه فى هذا الشأن . جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70

31- التزام الوكيل بموافاة موكله بالمعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة وتقديم الحساب إليه عنها . المادة 948 مدنى .
المال الذى يقبضه الوكيل لحساب موكله . يعد فى حكم الوديعة . هلاكه فى يده بغير تعد أو تقصير لا ضمان عليه . المادة 937 مدنى .
تصرف الوكيل بحساب أو أموال موكله لمصلحته الشخصية وبما يجاوز
الوكالة . يعد تعدياً وتبديداً لمال الموكل . أثره : حق الأخير المطالبة بما تصرف به الوكيل .
ثبوت أن التفويض الوارد فى عقد الشركة من مورث الطاعن للمطعون ضده الأول يتعلق بأعمال الشركة وأن توكيلات أخرى تتعلق بأعمال شركات يشارك كلاهما فيها لم تتضمن توكيلاً خاصاً من مورث الطاعن للأخير لشراء قطعة الأرض محل التداعى . أثره ؟
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق79

32- الحكم بتعديل مبالغ النفقات على أساس المعيار الوارد بالمادة 63 أحوال شخصية . أثره : صحة الحكم .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 18 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق80

33- انتهاء الحكم سائغاً إلى ثبوت أن الحاضنة لا تعانى من مرض نفسى أو وجود خطورة على أولادها من بقائهم معها وأنها حضرت أمام لجنة التوجيه الأسرى قبل مضى مدة سقوط الحق فى طلب الحضانة وطلبت حضانة أولادها . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق82

34- عدم تقديم الطاعن دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى . أثره : ورود طلبه بتثبيت الملكية على غير سند .
توصل الحكم إلى ذلك من البينة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبير . أثره : صحته .
الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89

35- استجابة المحكمة لطلب الخلع تأسيساً على تصميم المطعون ضدها عليه لبغضها الحياة والعيش مع الطاعن وخشيتها ألا تقيم حدود الله. سائغاً وكافياً للقضاء بالخلع .
{ الطعن رقم 55 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق95

36- انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من تشهير الطاعن بالمطعون ضدها بما يمس شرفها . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

37- ثبوت أن المطعون ضدهما شركاء فى الشركة دون توليهما مهمة إدارتها . أثره : عدم مسئوليتهما عن ديون الشركة إلا بمقدار حصتهما . توصل الحكم لذلك . تطبيق صحيح للقانون . أساسه ؟
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق101

38- توصل الحكم إلى عدم مساهمة المطعون ضده فى وقوع الحادث . صحيح . ما دام الحكم الجزائى أدان قائد المركبة بعد أن ثبت من تقرير الحادث أنه المتسبب به .
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104

39- انتهاء الحكم لرفض طلب الطاعنة فرض نفقة عدة صحيح . ما دام الثابت أن المحكمة قضت بطلاقها طلاقاً بائناً ولم يثبت أنها حامل .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

40- تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء . لمحكمة الموضوع . لها ترجيح بعضها على بعض والأخذ بما تطمئن به .
عدم التزامها بيان سبب استبعادها تقرير الخبير جزئياً او كلياً . كفاية استفادة ذلك ضمناً من أسباب حكمها ما دامت سائغة وكافية .
بيان الحكم المبالغ المستحقة من الطاعن للمطعون ضدها تفصيلاً . واختلافها عن المبالغ التى توصل إليها الخبير . مفاده : بيان أسباب استبعاده تقرير الخبير ضمناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109

41-  مجال تطبيق المادة 85 /2 إجراءات مدنية بشأن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . عند القضاء بعدم الاختصاص كلياً بنظر الدعوى .
    تعلق الأمر بعدم الاختصاص بطلب فرعى فى الدعوى. كفاية القضاء بشأنه بعدم الاختصاص ولصاحب المصلحة اللجوء للمحكمة المختصة .
   التزام الحكم هذا النظر بشأن طلبات الطاعن بالمصاريف والتعويض . صحيح قانوناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109

42- الهجر يشكل ضرراً موجباً لطلب التطليق .
انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من إقرار الطاعن هجر المطعون ضدها لمدة سنتين . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 77 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق116

43- عدم تعلق طلب نفقة العدة والمتعة بموضوع الدعوى الخاص بإسقاط الحضانة . أثره : وجوب عرض النزاع بشأنهما على لجنة التوجية الأسرى . انتهاء الحكم إلى ذلك . صحيح .
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

44- عدم اتخاذ المتوفى حتى تاريخ وفاته أية إجراءات لنفى نسب المطعون ضدها ، وعدم منازعة الطاعنون فى قيام الفراش الشرعى الصحيح بين أبوى المطعون ضدها . أثره ؟
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق123

45- إلزام الحكم الطاعن بمبلغ أقل مما توصل إليه تقرير الخبرة . صحيح . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

46- حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . ما لم تر المحكمة مدها لمصلحة المحضون . الذكر حتى البلوغ والأنثى حتى الزواج . المادة 156/1 أحوال شخصية .
تقدير مصلحة المحضون . لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بمد الحضانة لمصلحة المحضون .
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 30 / 6 / 2014 } ق136

ما لا يعيب تسبيب الحكم :
1- الالتزام بتسليم المبيع . واجب علي البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا ـ المادتين 525 ، 530 مدنى .
اعتصام البائع بالدفع بعدم التنفيذ . غير مقبول . على ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

2- الإخلال بالإلتزام بالتسليم كفايته للقضاء بفسخ عقد البيع.
النعى على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .
مثال .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

3- تعويل الحكم على الإقرار الصادر من المطعون ضدهما باعتباره قرينة ضمن قرائن وأدلة أخرى وليس بوصفه إقرار يحاج به . صحيح قانوناً .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

4- عدم وجود مطعن قانونى أو واقعى على تقرير لجنة المصالحة بشأن حالة المسكن . اعتماده أساساً فى الحكم . لا يعيبه .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7  ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34

5- استجابة الحكم لطلب فسخ العقد . لا تثريب عليه . ما دام الثابت خطأ الطاعن ومن معه بإخلالهما وتخلفهما عن الوفاء بالدفعات المستحقة بذمتهما للمطعون ضدها عن الأعمال المنجزة . ما لا ينال منه ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

6- استناد الحكم إلى تقرير الخبير . لا ينال من صحته اطراحه ضمناً الاعتراضات على أعمال الخبرة . ما دامت لا تعدو أن تكون منازعة فى منهجية أعمال الخبرة تدخل فى سلطة محكمة التقديرية .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

7- أسباب الحكم المكملة لمنطوقه . إيضاحها للمنطوق بما لا يدع مجالاً للغموض في حقيقة ما قضي به . أثره النعي على الحكم بالغموض غير صحيح .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88

عيوب التدليل :
القصور فى التسبيب :
1- استحقاق المطلقة رجعياً نفقة . اعتبارها ديناً فى ذمة الملتزم : عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء .
رفض الحكم طلب الطاعنة تأسيساً على أن المطعون ضده كان يقوم بالإنفاق عليها فى فترة العدة دون بيانه مصدر استقائه ذلك وخلو الأوراق من دليل عليه . يعيبه بالقصور.
كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . أثره ؟
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- الطعن بالنقض . نطاقه : الحكم الاستئنافى دون الابتدائى .
دفاع الطاعن بأن تدهور الحالة الصحية للمطعون ضده كانت نتيجة إهمال المستشفى وتعرضه لعدوى وليس الحادث . جوهرى . إغفال الحكم بحثه قصور وإخلال بحق الدفاع.
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 33

3- إدانة الحكم الجزائى المدعى والمدعى عليه بما يرتب مسئوليتهما المشتركة عن الحادث دون إشارة تقرير الحادث لنسبة خطأ كل منهما . يوجب على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية لتحديد ذلك توصلاً لتقدير التعويض .مخالفة ذلك  قصور فى التسبيب . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 41 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 39

4- كون الإصابة حدثت بسبب العمل . انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980 عليها ووجوب بحث الدعوى وما يستحق من تعويض آخر وفقاً لأحكام المسئولية المدنية .
عدم تعرض الحكم لمدى حاجة الطاعن لإجراءات طبية أخرى على ضوء التقرير الطبى الوارد من الخارج  توصلاً لمدى استحقاقه لتعويض آخر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

5- تضمن الحكم إقامة الطاعن إشكال فى التنفيذ تدليلاً على علمه بالحكم وبداية ميعاد الاستئناف . غير جازم فى صحة العلم اليقينى مادام لـــــــــم يثبت إعـلانه بالتنفيذ ولـم تتثبت المحكمة من صحة تمثيل الوكيل للمستشكل .
{ الطعن رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق58

6- أحكام الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بساعات العمل وأيام الجمع لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤولية
في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال . أساس ذلك ؟
إغفال محكمة الاستئناف البحث عما إذا كانت وظيفة المدعي مستثناة من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة 72  من القانون 8 لسنة 1980 . يعيب حكمها بالقصور  . 
{ الطعن رقم 20 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق69

7- إغفال الحكم دفاع الطاعن بأن المطعون ضده لم يقدم بياناً للعناصر المكونة للضرر الموجب للتعويض ولم يثبت أن علاجه كان بمقابل مادى . قصور يعجز محكمة التمييز عن بسط رقابتها والرد على أسباب الطعن .
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق92

8- تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز ما دام سائغاً .
قضاء الحكم الحكم خلافاً لتقرير الخبير . وجوب بيانه أسباب ذلك . المادة 90/ 2 إثبات .
عدم مناقشة الحكم ما ورد بتقرير الخبير وأثره على التعويض المطالب به فى الدعوى المقابلة رغم إشارته إلى أنه توصل لنتيجة سائغة . يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق97

9- تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص الوقائع الصحيحة منها . من سلطة محكمة الموضوع .
تقرير الخبرة .عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة .
إيداع الخبير تقريره الفنى . وجوب تصدى المحكمة للمسائل القانونية من حيث واقعة شراء أمر المنحة محل أرض التداعى وما ثبت فى التقريرين الأول والتكميلى من مستندات ووضع اليد لكلا الطرفين .
عدم ربطها بين واقعة وضع اليد الواردة فى التقرير وواقعة شراء المنحة محل الأرض ابتداءً للتوصل إلى مدى صحة تلك الواقعة  وبحث أثرها القانونى على طلب الملكية . قصور يعيب الحكم . 
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق106

10- عدم تحقق المحكمة عما إذا كانت الشركة الوارد اسمها فى اتفاقية التسوية هى الطاعنة من عدمه وعدم تعليلها ما توصلت إليه بــــــــــــأن التنازل وحق المطالبة بالأرباح يشمل المطالبة موضوع الدعوى . قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 79 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق117

11- عدم مناقشة الحكم بينة الدعوى وأثرها على المطالبة موضوع الدعوى وصحة اختصام الطاعن بها وصفته كبائع أو وسيط . قصور فى التسبيب .
{ الطعن رقم 71 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق119

12- ثبوت أن طرفى الدعوى أجانب لكل منهما محل إقامة فى إمارة رأس الخيمة . اختصاص محاكم الإمارة بنظر الدعوى .
عدم التزام الحكم هذا النظر استناداً إلى أن المبلغ المطالب به أبرم التزامه بمصر وقدم بشأنه أمر أداء . رغم عدم ثبوت صدور حكم من القضاء المصرى بشأنه وعدم إجرائه تحقيقاً فى هذا الشأن . يعيبه . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق126

13- ثبوت تنازل المدعى عليه عن المقاولة للمالك . عدم بحث الحكم إذا كان فسخ العقد رضائياً أم تم سحب المقاولة استناداً لأحكام العقد ومدى مساهمة صاحب العمل فى التأخير وما إذا كان يترتب عليه غرامات وضرر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 27 / 4 / 2014 } ق129

14- استناد الحكم إلى شهادة الشهود بشأن بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة واطراحه العقود المبرمة بينهما . غير جائز .
 انتهاء الحكم إلى أن الشركة الطاعنة امتداد لأخرى منشأة قبلها . دون فحصه لشهادة تسجيل كل منهما وعقود إنشائهما . قصور .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق138

مخالفة الثابت بالأوراق :
1- إغفال الحكم بحث البينة الخطية المقدمة فى الدعوى وأثر المخالصة وعدم تنبهها بأن عقد العمل موقع من المدعى عليها الأولى وليس الثانية خلافاً لما اعتنقه . يعيبه بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق .
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 43

2- الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين . أثر ذلك : قضاء الحكم برد ما قد يكون للمدعى . يعيبه . علة ذلك ؟
استناد الحكم لمستند صادر من الطاعنة رغم عدم وجود سند صادر منها بخصوص كتب تتعلق بالمطعون ضده ، وأن ما ورد بالكشف المقدم من الأخير محرر منه . يوجب على المحكمة استكمال التحقيق بشأنه بالإحالة للتحقيق أو الاستجواب . مخالفة الحكم ذلك : قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد .
{ الطعن رقم 14 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق73

الفساد فى الاستدلال :
1- سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود . شرطه : إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله وعدم الانحراف عن عبارات العقد . المادة265/1 مدنى .   
مثال لتفسير خاطىء لأحد بنود عقد عمل .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

2- حجز المحكمة الدعوى للحكم عقب حكمها بندب خبير فى الدعوى وعدم سداد الأمانة . ثبوت تقدم المستأنفة بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة لسداد الأمانة وإجابة المحكمة لها وتأجيلها الدعوى عقب سداد الأمانة لورود التقرير . فصلها فى الدعوى دون انتظار لورود التقرير . يوجب نقض الحكم .
{ الطعن رقم 41 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق76

3- - إنتداب محكمة الاستئناف خبيراً آخر فى الدعوى خلاف المنتدب أمام محكمة أول درجة . مفاده عدم اطمئنانها إلى تقريره .
أخذها بتقريره دون تقرير الخبير المنتدب من قبلها دون مناقشته أو بيان الأسباب التى دعتها لعدم الأخذ به بالمخالفة للمادة 89/2 إثبات . يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 19 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق87

4- استناد الحكم إلى تقرير الخبير رغم عدم قيامه بالمأمورية الموكولة إليه وفقاً للحكم الصادر بندبه وتعارض تقريره مع مستندات الدعوى وبيناتها وكشوف الحساب . يعيبه .
مثال .
{ الطعن رقم 16 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق115

5- اعتماد الخبير المحاسبى فى تقدير التعويض على الفرق بين ما قدره الخبير الهندسى لخسائر الديكور وما قدره تقرير مسوى الخسائر للبضاعة رغم اختلاف الأسس بينهما وتناقضهما . أخذ المحكمة به . يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 58 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق120

6- لمحكمة الموضوع  دون انتظار التقرير النهائى . حد ذلك : عدم تضمن التقرير الحاجة لإعادة تقيم الحالة الصحية للمصاب . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :
1- سفر الحاضنة بالمحضون خارج البلاد . شرطه : موافقة خطية من وليه . امتناعه : يرفع الأمر للقاضى . المادة 149 أحوال شخصية .
المادة 157 أحوال شخصية والمذكرة الإيضاحية . مفادهما ؟

للقاضى أن يصرح للحاضنة السفر بالمحضون ويأمر بتسليمها جـواز سفره . تقدير ما تطرحه من مبررات للسفر وما يطرحه الولى أسباباَ للرفض . موضوعى . شرط ذلك ؟
عدم سفر الحاضنة إلى موطنها عدة سنوات وإصابة المحضون بمرض عضال يوجب بقائه معها وعدم إبداء المطعون ضده سبب مقبول لرفضه سفره . يعد مبرر سائغ لسفرها بالمحضون . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياَ .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6
2- انتقال حق المحضون وحاضنته فى السكن من مسكن يؤيهما يتهيأ لهما من الأب المسئول عن نفقته باعتبار النفقة تكون عيناً إلى مبلغاً من النقود يفرضه القاضى يكفى لاستئجار مسكن مناسب لأمثالهما . أساس وعلة ذلك : المادة 148 أحوال شخصية .
إبداء الحاضنة مبررات مقبولة لعدم مناسبة مسكن الحضانة . يوجب على المحكمة تقدير أجر مسكن مناسب تحتضن فيه صغيرها .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى القانون يوجب نقضه .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

3- مثال لحكم معيب بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اطرح إقراراً قضائياً وأهدر حجيته قولاً بأنه إقرار مركب .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 8

4- تراخى من له حق حضانة الصغير عن المطالبة بها مدة ستة أشهر بغير عذر مقبول يسقط حقه في الحضانة . المادة 152 أحوال شخصية . علة ذلك : الحرص على استقرار وضع الصغير .
لمن بيده الصغير التمسك بهذا الدفع قبل المستحق للحضانة .
ورود النص عاماً مطلقاً دون تفرقة بين من كان فى سن الحضانة أو جاوزها . القول بغير ذلك : يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير دليل وإضافة لشرط لم يتطلبه النص .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء فى الموضوع مادام صالحاً للفصل فيه .
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق  15

5- انتهاء الحكم إلى سريان مرور الزمان المسقط للدعوى على طلب القسمة وقضائه بعدم سماعها . مخالفة للقانون .
تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مـورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16

6- تقرير الطاعن بالتزوير على توقيعه على عقد العمل المقدم من المدعى . استكتاب الأخير على التوقيع دون الطاعن . مخالف لأحكام المادة 123 إثبات .
{ الطعن رقم 49 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 32

7- الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة . لا يقع إلا طلقة واحدة . المادة 103/3 أحوال شخصية .
الطلاق البدعى . ما فوق الواحدة من لفظ الطلاق . صوره تكرار لفظ الطلاق مرة أخرى أو مرتين فى مجلس واحد .
  اختلاف حكمه على أربعة مذاهب :
الأول : قول الأئمة الأربعة وجمهور الصاحابة والتابعين أنه يقع ثلاثاً .
الثانى : قول بعض الشيعة وابن تيمية وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة رجعية .
 الثالث : قول الشيعة الأمامية وبعض أهل الظاهر أنه لا يقع به شىء
الرابع : مروى عن جماعة من أصحاب ابن عباس واسحاق ابن راهوية أنه ثلاث إذا كانت المطلقة مدخول بها ومرة إذا لم تكن مدخول بها .
عدول قانون الأحوال الشخصية السارى عن مذهب الجمهور والأئمة الأربعة رغم رجحانه . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم بإثبات تطليق المدعى عليه للمدعية ثلاث طلقات رغم صدور عبارات الطلاق الثلاث فى مجلس واحد . مخالفة لصريح نص المادة 103/3 أحوال . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز للموضوع .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 21 / 2 / 2013 } ق 42

8- حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . بلوغ الصغير هذه السن . ليس حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً . علة ذلك. للقاضي بمقتضى سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الصغير إبقاء الصغير حتى يبلغ والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة .
المنظور فى إسناد الحضانة وإثباتها أو إسقاطها . مصلحة المحضون .
رفض الحكم إسناد الحضانة للطاعنة لتجاوز المطلوب حضانتهن سن حضانة النساء . رغم ثبوت تعاطى المطعون ضده الخمور وإدانته قضائياً بالاعتداء بالضرب على إحدى بناته وأنه ليس له من النساء من يعولهن . يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 50

9- رفض الحكم طلب الطاعنة الخلع تأسيساً على اشتراط توافق إرادة الزوجين عليه . مخالفة لصريح الفقرة الأخيرة من المادة 110 أحوال شخصية .
تبرير الطاعنة طلبها الخلع لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما بالمعروف وأنها لا تطيق معاشرته وخشيتها ألا تلتزم حدود الله فيه .تبريرات تصح سنداً كافياً للخلع .
افتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن مؤخر صداقها وجميع حقوقها الشرعية . عدم موافقة الزوج على الخلع . تعسف لا يحول دون استجابة القاضى لطلب الخلع .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

10- عدم ثبوت الضرر الموجب للتطليق يوجب على محكمة الاستئناف – بعد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر - بعث حكمين بين الطرفين . المادة 118 أحوال شخصية . مخالفة الحكم ذلك  . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز لنظر الموضوع . أساس ذلك : المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 9 / 6 / 2013 } ق57

11- ارتباط الطاعنة مع الشركة محل عمل المطعون ضده بوثيقة تأمين لتعويض العاملين عن أية أضرار نتيجة حوادث العمل . تأمين من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير تحكمه المواد 154 ، 255 ، 256 مدنى .
وقوع حادث للعامل . أثره : الحق بمطالبة صاحب العمل بحقوقه الواردة بقانون العمل إضافة لما قد تقرره القوانين الأخرى من حقوق ، وحق مباشر فى مواجهة شركة التأمين محدود بما ورد بوثيقة التأمين .
الاشتراط لمصلحة الغير يكون بحدود ما اشترط المتعاقد ووافقت عليه شركة التأمين . زيادة قيمة التعويض عن الحد الوارد فى القانون. عدم مسئولية الأخيرة عنه .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يعيبه بمخالفة القانون .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق71

12- وقف العامل عن العمل مؤقتاً . شرطه : توجيه اتهام له بارتكاب جريمة عمدية . اختلال هذا الشرط . أثره : عدم جواز وقفه . المادة 112 من القانون 8 لسنة 1980.
وجوب أداء أجر العامل كاملاً عن مدة الوقف إذا كان كيدياً من صاحب العمل .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك رغم خلو الأوراق مما يفيد تحريك شكوى جزائية ضد الطاعن وعدم الحكم بأداء أجره كاملاً عن مدة الوقف . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق75

13- الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب متى كان نتيجة طبيعية للفعل الضار . المادة 292 مدنى .
استحقاق المضرور تعويضاً عن المركبة المتضررة بالحادث يقدر بقيمتها وقت الحادث . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

14- للمستأنف عليه إقامة استئنافاً حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة . يعد استئناف مقابل إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف ويعد فرعياً إذا رفع بعد الميعاد . اثر ذلك : المقابل يأخذ حكم الأصلى والفرعى يتبع الأصلى ويزول بزواله ويسقط إذا قضى بعدم قبول الأصلى شكلاً . المادة 164/1 إجراءات .
ثبوت إقامة المستأنف عليه استئنافاً فرعياً . يجب على المحكمة بحثه موضوعاً ولو رفع بعد الميعاد . مخالفة الحكم ذلك : مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق81

15- حصول الطاعن على حكم تأيدد استئنافياً بإلغاء الحجز التحفظى على أمواله . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت أمر الحجز . خطأ فى تطبيق القانون .أثره ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84

16- عدم رجعية القانون . مفاده : إعمال القانون الذى وقعت الواقعة أو تمت فى ظله . استثناء ما ينص القانون على سريان أحكامه عليه بأثر رجعى . أساس ذلك : المادة 112 دستور .
ثبوت أن إتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقعت فى ظل قانون المحاماة السابق على القانون رقم 3 لسنة 2012 . أثره: إعمال القانون الأول . مخالفة الحكم ذلك وإعماله أحكام القانون الأخير . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق85

17- ثبوت أن الطلاق وانفصام عرى الزوجة لم يكن بإرادة الطاعن المنفردة وإنما كان بطلب من المطعون ضدها . أثره :  عدم استحقاقها المتعة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

18- الطاعن لا يضار بطعنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بقضائه بإلزام الطاعن بدفع مبلغ يجاوز ما قضى به ابتدائياً . خطأ فى القانون يوجب نقضه جزئياً .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

19- استحقاق المطلقة بعد الدخول متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها . المادة 140 أحوال شخصية . علة وشرط القضاء بها ؟
وقوع الطلاق بطلب المطعون ضدها . أثره : عدم استحقاقها متعة . مخالفة الحكم ذلك . يوجب نقضه جزئياً وإلغاء ما قضى به من متعة .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

20- مسئولية شركة التأمين . تحققها متى ثبت مسئولية سائق المركبة المؤمنة لديها عن الحادث .
عدم إدانة الحكم الجزائى سائق المركبة . أثره : عدم تحقق مسئولية شركة التأمين عن التعويض . وعدم جواز الرجوع من المدرسة محل عمل السائق عليها بما دفعته من تعويض .
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

21- مؤخر الصداق . دين فى ذمة الزوج مستحق الأداء فى كل الأحوال بالوفاة أو البينونة .
إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر صداق حال كون الطلاق بائن . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

22- ثبوت أن طلبات الطاعنة فى دعواها المقابلة  بشأن زيادة نفقة المحضونين و أجرة حضانتهم وبدل أجرة خادمتهم وثيق الصلة بالنزاع القائم بينها والمطعون ضده . عرض الأخير نزاعه على لجنة التوجيه الأسرى لطلب إسقاط حضانتها . كفايته لاعتبار إجراء العرض الوجوبى على اللجنة متوافراً فيما يتقدمان به من طلبات جديدة .
عدم التزام الحكم المطعون فيه بهذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

23- حالات سقوط حق الحاضن فى الحضانة والشروط الواجب توافرها فيه . المادتين 143 ، 144 أحوال شخصية .
مراعاة مصلحة المحضون مقدمة شرعاً على حق الحاضن فى الحضانة .المالكية .
حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . بلوغ الصغير هذه السن . ليس حداً تنتهي به حضانة. أثر ذلك ؟
المنظور فى إسناد الحضانة وإثباتها أو إسقاطها . مصلحة المحضون .
مثال لتسبيب معيب بإسقاط الحضانة رغم عدم توافر شروط إسقاطها .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق122

24- المصلحة . مناط قبول الطعن . معيارها : إضرار الحكم المطعون فيه بالطاعن .
كون الطاعن مجرد شريك فى رأسمال الشركة . عدم مسئوليته عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس المال . أثر ذلك : ثبوت صفته ومصلحته فى الطعن على الحكم الصادر بإلزامه بالدين بصفته مالك الشركة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124

حجية الحكم :
نطاق الحجية ومداها :
الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضى . حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم . أثر ذلك : وجوب قضاء المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها . المادة 49 إثبات .
حجية الأمر المقضى . مناطها : وحدة الخصوم والمحل والسبب . موضوع الدعوى وسببها . ماهيتهما ؟
إقامة الطاعن دعوى سابقة بطلب إنكار نسب حكم برفضها . أعقبها إقامة دعوى من المطعون ضدها بطلب إثبات نسب وإلزامه باستخراج أوراق ثبوتية الطفل . يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب النسب والفصل فى الطلب الثانى . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 63 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 37

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية :
1- حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها : فصله فصلاَ لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .
أثره : عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها المادتان 269 إجراءات جنائية 50 إثبات .
{ الطعن رقم 10 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 9

2- عدم تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي بالبراءة . شرطه : ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو عــــــــدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الجزائى بعدم ثبوت نسبة الاتهام للمطعون ضدهما يقيدها ويوجب رفض الدعوى المدنية المؤسسة على ذات الفعل . صحيح .
النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والقصور . فى غير محله .
{ الطعن رقم 10 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 9
3- للحكم الجزائى حجية فيما يتعلق بوقوع الجرم ونسبته إلى فاعله . المادة 269 إجراءات جزائية إدانة سائق المركبة المتسببة بالحادث . حجة بمسئوليته عن الحادث . أثره : صحة الحكم بعدم قبول الدفع بمساهمة المضرور بوقوع الحادث .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 47

4- للحكم الجزائى البات حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية .
تحقق مسئولية شركة التأمين . منوط بتحقق مسئولية سائق المركبة المؤمن لديها .
تعدد المسئولون عن الفعل الضار . أثره : مسئولية كل منهم بنسبة نصيبه فيه . المادة 291 مدنى .
ثبوت نسبة مساهمة سائق المركبة بوقوع الحادث من حكم جزائى قطعى . أثره : حجيته أمام القضاء المدنى .
تقدير المحكمة التعويض دون الأخذ بنسبة مساهمة سائق المركبة فى الحادث . يعيبه .
{ الطعن رقم 71 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق67

5- للحكم الجزائى البات حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

6- للحكم الجزائى البات حجية قبل الكافة تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية .
إدانة الطاعنين بحكم بات بشأن إحداثهم عــاهة مستديمة للمطعون ضدهم . أثره : تقيد المحكمة المدنية بحجية هذا الحكم بشأن ثبوت الخطأ فى جانبهم .
اقتصار التعويض على الضرر الجسدى والمعنوى دون المادى . أثره : لا تثريب عن التفات المحكمة عن طلب الطاعن بيان وضعية المطعون ضده الوظيفية .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

7- للحكم الجزائى البات حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية .
اقتصار الحكم الجزائى على إدانة قائد المركبة دون أن ينسب خطأ للمجني عليها . الدفع بمساهمتها بوقوع الضرر يكون على غير أساس.
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121

الطعن فى الحكم :
الأحكام غير الجائز الطعن عليها استقلالاً :
1- إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . تداركه  بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . المادة  139 إجراءات مدنية . عدم جواز الطعن فى الحكم لهذا السبب . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

2- الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء : الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري أو الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. المادة 151 إجراءات مدنية . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 26

3- الحكم الصادر بتوجيه اليمين . حكم تمهيدى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز.
الحكم الصادر بتوجيه اليمين ليس من الأحكام المستثناه بنص المادة 151 إجراءات مدنية . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق61

4- إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 139 إجراءات مدنية . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

أثر الطعن :
1- اختلاف موضوع الدعوى محل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الدعوى محل الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الدفع .
ثبوت أن القيمة المالية للأراضى محل الدعوى أعلى من تقدير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة . غير مجد . ما دام الطعن مقدم من المدعى عليهما . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

2- تضمن وثيقة التأمين تغطية المبالغ واجبة الدفع كتعويض عن أى إصابة تحدث لعامل أثناء العمل . أثره : اكتساب المؤمن عليه حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين .
نطاق ذلك الحق مقيد بالحدود المتفق عليها بوثيقة التأمين .
قضاء الحكم بإلزام شركة التأمين بمبلغ يجاوز الحدود الواردة بوثيقة التأمين . عدم جواز تصحيحه . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

3- نعى الطاعنة على الحكم بشأن مقدار المتعة وطلب زيادتها . غير سديد . علة ذلك : عدم استحقاقها متعة ما دام الطلاق وقع بطلبها .
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

بطلان الحكم :
ما يؤدى إلى بطلان الحكم :
1- عدم جواز الحكم للخصم بأكثر من طلباته . تجاوز الحكم هذه الطلبات يبطله .
 اقتصار المدعية فى دعواها على طلب فرض نفقة شهرية للأبنة ومسكن ملائم ، قضاء المحكمة  بنفقة عام سابق لإقامة الدعوى . قضاء بأكثر مما طلبت  يوجب نقض الحكم فى حدود ذلك .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

2- ثبوت أن المطعون ضدها الثامنة شركة ذات مسئولية محدودة . تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأخرى ولو كان الشركاء أو المفوضين بالإدارة هم أنفسهم فى كلاهما .
إعلان الخصم بصحيفة الدعوى هدفه ضمان اتصال علمه بها . مؤدى وعلة وأساس ذلك ؟
متى يكون الإجراء باطلاً ؟ المادة 13/1 إجراءات مدنية .
عدم تحقق الغاية من الإعلان بسبب بطلانه . بناء الإجراءات فى الدعوى على هذا الإجراء . أثره : عدم إنعقاد الخصومة وبطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الثامنة .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

ما لا يبطل الحكم :
1- خلو بيانات الحكم من اسم المطعون ضده الثانى . لا يشكك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة ولا يعد نقصاً او خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان . النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23

وقف تنفيذ الحكم :
الحكم بالخلع . فسخ للزواج . أثر ذلك : وقف نفاذه حكماً بالمادة 15 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922390 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768