حيازة
1- عدم إدعاء الطاعن أن حيازته للأرض المبيعة إليه اقترنت بحسن النية ولم ينف علمه بأن الأرض نصفها مملوك لمورث المطعون ضده الأول أو يقيم الدليل على ذلك . أثره : حيازته لا تكسبه أى حق على الأرض.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

2- الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً لكسب الملكية . العنصرين اللازمين لذلك . ماهيتهما ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89

3- عدم تقديم الطاعن دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى . أثره : ورود طلبه بتثبيت الملكية على غير سند .
توصل الحكم إلى ذلك من البينة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبير . أثره : صحته
الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3923177 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768