خبرة
ـــــــــــــ
1- العته . اختلال فى العقل ونقصان فى الفهم يؤدى إلى اختلاط الكلام وفساد التدبير . المرجع فيه لخبرة المختصين . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العته ومدى تأثيره على تصرفات الشخص وإدارته لأمواله دون رقابة من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز.
{ الطعن رقم 32 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 27
2- تقرير الطاعن بالتزوير على توقيعه على عقد العمل المقدم من المدعى . استكتاب الأخير على التوقيع دون الطاعن . مخالف لأحكام المادة 123 إثبات .
{ الطعن رقم 49 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 32
3- عدم وجود مطعن قانونى أو واقعى على تقرير لجنة المصالحة بشأن حالة المسكن . اعتماده أساساً فى الحكم . لا يعيبه .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34
4- إدانة الحكم الجزائى المدعى والمدعى عليه بما يرتب مسئوليتهما المشتركة عن الحادث دون إشارة تقرير الحادث لنسبة خطأ كل منهما . يــوجب على محكمة الاستئناف إجراء خبرة فنية لتحديد ذلك توصلاً لتقدير التعويض .مخالفة ذلك قصور فى التسبيب . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 39
5- عدم مبادرة الطاعنة بالقدح فى الخبير المنتدب وتراخيها فى إثارة هذا الدفاع وتعاملها معه حتى إيداعه تقريره . مفاده : قبولها وتسليمها بقدرته على القيام بعمله . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55
6- أخذ المحكمة بتقرير الخبير مفاده أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر . ما دام فى التقرير ما يكفى لتكوين عقيدتها .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55
7- النعى بعدم إحالة المطعون ضدها للجنة طبية للتثبت من تخلف عاهة مستديمة لديها . غير منتج . ما دام الحكم أخذ بالتقرير الطبى لها والمتضمن تفصيلات إصابتها وقضى بالتعويض فى حدود هذا التشخيص دون تجاوزه .
{ الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق59
8- استناد الحكم إلى تقرير الخبير . لا ينال من صحته اطراحه ضمناً الاعتراضات على أعمال الخبرة . ما دامت لا تعدو أن تكون منازعة فى منهجية أعمال الخبرة تدخل فى سلطة محكمة التقديرية .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78
9- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
عدم استجابة المحكمة لطلب المالكين بندب خبير لبيان إخلال المطعون ضده بالتزاماته . ما دامت الخبرة التى جرت فى الدعوى تستوعب ذلك الطلب فى الدعويين الأصلية والمقابلة . مفاد ذلك ؟
الجدل فى سلطة المحكمة التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78
10- إنتداب محكمة الاستئناف خبيراً آخر فى الدعوى خلاف المنتدب أمام محكمة أول درجة . مفاده عدم اطمئنانها إلى تقريره .
أخذها بتقريره دون تقرير الخبير المنتدب من قبلها دون مناقشته أو بيان الأسباب التى دعتها لعدم الأخذ به بالمخالفة للمادة 89/2 إثبات . يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 19 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق87
11- رأى الخبير مجرد دليل فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع .
للخبير أن يقوم بما ندب له بما يراه محققاً للغاية من ندبه .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88
12- لمحكمة الموضوع الأخذ بقرير أحد الخبراء متى اطمأنت إليه واطراح ما عداه من تقارير .
أخذها بتقريرى الخبيرين البحرى والمحاسبى محمولين على أسبابهما . يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليهما ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمناه وفيه الرد الضمنى على طلب الطاعنة ندب لجنة للترجيح بين التقارير .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير . لا سلطان عليها من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
قانون الإثبات . خلوه من نص يوجب على الخبير تعليق أعماله إلى حين البت فى طلب رده .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88
13- تعارض تقرير الخبرة الذى أخذت به المحكمة مع غيره من تقارير .لا ينهض بمفرده على فساد نتيجة التقرير الذى أخذت به . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88
14- عدم إيراد الطاعنة مواطن فساد استنتاجات الخبرة المعتمدة . لا تثريب على المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة الأخذ بالأسباب التى أوردها الخبير رداً على اعتراضاتها .
عدم التزام المحكمة إجابة طلب تعيين خبير آخر . متى وجدت فى تقرير الخبير الذى ندبته وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88
15- الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89
16- تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . علة وأثر ذلك ؟
لا تثريب على الحكم تجاوزه دفاع مرسل لا دليل عليه .
كون ما أورده الحكم أخذاً بتقرير الخبرة الذى اطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفه . النعى عليه فى هذا الشأن وروده على غير أساس .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90
17- تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز ما دام سائغاً .
قضاء الحكم الحكم خلافاً لتقرير الخبير . وجوب بيانه أسباب ذلك . المادة 90/ 2 إثبات .
عدم مناقشة الحكم ما ورد بتقرير الخبير وأثره على التعويض المطالب به فى الدعوى المقابلة رغم إشارته إلى أنه توصل لنتيجة سائغة . يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق97
18- تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . تقديره لمحكمة الموضوع لها الأخذ به كله أو بعضه . شرط ذلك : موافقته للواقع والقانون .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103
19- عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . لها اطراحه أو الأخذ ببعضه . شرطه : بيان الحكم سبب ذلك .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103
20- تقرير الخبرة .عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة .
إيداع الخبير تقريره الفنى . وجوب تصدى المحكمة للمسائل القانونية من حيث واقعة شراء أمر المنحة محل أرض التداعى وما ثبت فى التقريرين الأول والتكميلى من مستندات ووضع اليد لكلا الطرفين .
عدم ربطها بين واقعة وضع اليد الواردة فى التقرير وواقعة شراء المنحة محل الأرض ابتداءً للتوصل إلى مدى صحة تلك الواقعة وبحث أثرها القانونى على طلب الملكية . قصور يعيب الحكم .
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق106
21- تقرير الخبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى . استقلال المحكمة بتقديره دون تقييد رأيها . شرط ذلك : بيان سبب عدم أخذها بالتقرير . المادة 90/2 إثبات .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107
22- تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء . لمحكمة الموضوع . لها ترجيح بعضها على بعض والأخذ بما تطمئن به .
عدم التزامها بيان سبب استبعادها تقرير الخبير جزئياً او كلياً . كفاية استفادة ذلك ضمناً من أسباب حكمها ما دامت سائغة وكافية .
بيان الحكم المبالغ المستحقة من الطاعن للمطعون ضدها تفصيلاً . واختلافها عن المبالغ التى توصل إليها الخبير . مفاده : بيان أسباب استبعاده تقرير الخبير ضمناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109
23- تقدير المحكمة التعويض وعناصر الضرر المادى والمعنوى استناداً للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى حكومى . لا تثريب عليها اطراحها تقرير طبى لم يجر بطلب منها .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق113
24- فهم وتحصيل وقائع الدعوى من البينة . لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . مناط ذلك ؟
الخبرة . عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . مناط ذلك ؟
استناد الحكم إلى تقرير الخبير رغم عدم قيامه بالمأمورية الموكولة إليه وفقاً للحكم الصادر بندبه وتعارض تقريره مع مستندات الدعوى وبيناتها وكشوف الحساب . يعيبه .
مثال .
{ الطعن رقم 16 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق115
25- تقرير الخبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى . استقلال المحكمة بتقديره دون تقييد رأيها . شرط ذلك : بيان سبب عدم أخذها بالتقرير . المادة 90/ 2 إثبات .
اعتماد الخبير المحاسبى فى تقدير التعويض على الفرق بين ما قدره الخبير الهندسى لخسائر الديكور وما قدره تقرير مسوى الخسائر للبضاعة رغم اختلاف الأسس بينهما وتناقضهما . أخذ المحكمة به . يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 58 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق120
26- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات والترجيح بينها . من سلطة محكمة الموضوع .
حقها فى التعويل على تقرير الخبير دون التزام بالرد على المطاعن الموجهة إليه . علة ذلك ؟
عدم إثبات الطاعنة صحة إدعائها بصورية العقد و اطمئنان الحكم إلى تقرير الخبير القاطع بصحة توقيع مديرها على عقد العمل . لا تثريب عليه التفاته عن طلبها إعادة المأمورية للخبير .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
27- الخبرة من وسائل الإثبات . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب من محكمة التمييز . ما دامت مستوفية لشروطها القانونية .
عدم التزام المحكمة تتبع اعتراضات الخصوم على تقرير الخبير .
اتجاه المحكمة لإجراء خبرة جديدة بواسطة لجنة ثلاثية . مفاده : استبعادها ضمناً تقرير الخبير السابق .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133
29- تقرير الخبرة من وسائل الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . مادامت إجراءات الخبرة موافقة للقانون عدم التزامها بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه . علة ذلك ؟
الجدل فلا سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقرير الخبرة . لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ