دستور
1- المشرع الإماراتى . حرص على صون الملكية الخاصة وكفل حماتها وأعطى صاحبها حق استعمالها واسغلالها فى حدود القانون .
عدم جواز الخروج على هذا الأصل صوناً وحماية لحق الملكية إلا استثناء وفى حدود .
حق الملكية . دائم لا يزول بعدم الاستعمال ولا ينقضى وقت المطالبة به . ما لم يكن غير المالك قد كسب حقاً على المال فى حدود القانون .
انتهاء الحكم إلى أن الدعوى محلها مطالبة بملكية عقارين ومن ثم تكون دعوى استحقاق لا تسقط بمرور الزمان . يتفق وصحيح القانون.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

2- عدم رجعية القانون . مفاده : إعمال القانون الذى وقعت الواقعة أو تمت فى ظله . استثناء ما ينص القانون على سريان أحكامه عليه بأثر رجعى . أساس ذلك : المادة 112 دستور .
ثبوت أن إتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقعت فى ظل قانون المحاماة السابق على القانون رقم 3 لسنة 2012 . أثره: إعمال القانون الأول . مخالفة الحكم ذلك وإعماله أحكام القانون الأخير . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق85
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3921878 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768