دعوى
إجراءات رفع الدعوى :
1- على المدعى إرفاق صوراَ لجميع المستندات المؤيدة لدعواه عند تقديم صحيفة الدعوى . المادة 45 إجراءات مدنية . عدم ترتيب جزاء على مخالف ذلك .
نعى الطاعنة بشأن عدم إعلانها بالصورة الضوئية لمخطط الحادث سند الحكم . غير منتج . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10
2- عدم تسوية النزاع المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بعد عرضه على لجنة التوجيه الأسرة . لأى من طرفيه السير فى الإجراءات القضائية . المادة 16 أحوال شخصية .
ثبوت أن النزاع بين طرفى الخصومة عرض على اللجنة وتعذر الصلح بينهما . أثره : عدم صحة نعى الطاعن برفع الدعوى قبل عرضها على اللجنة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11
3- جواز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة فى المسائل المتصلة بذلك الفرع . المادة 33 إجراءات مدنية .
إعلان الشركة حال حضور مديرها المفوض لمقر المحكمة واستلامه الإعلان . اثره : صحة إعلان صحيفة الدعوى .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135
4- للمدعى بسط دعواه ووقائعها وإبداء ما يشاء من طلبات وتعديلها وفقاً للقانون .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى استخلاص الواقعة الصحيحة من الأوراق . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135
شروط قبول الدعوى :
الصفة فى الدعوى :
1- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
استقلال محكمة الموضوع بتحرى صفة الخصوم فى الدعوى بغير معقب ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم سائغاً إلى وجود علاقة تعاقدية بين طرفى الخضومة مما له معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه . أثره : ثبوت الصفة فى مقاضاة الطاعن .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84
2- إستخلاص توافر الصفة في الدعوى .استقلال محكمة الموضوع به مادام سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90
3- استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوى سواء بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه . استقلال محكمة الموضوع به .
مثال .
{ الطعن رقم 79 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق117
4- تقديم الاستئناف ممن توافرت له الصفة الإجرائية عن الشركة . عدم تعارضه مع استلام المدير المفوض للشركة الإعلانات .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135
المصلحة فى الدعوى :
المصلحة . مناط الدعوى . انتفاء هذه المصلحة يستتبع عدم قبول الدعوى .
مثال لانتفاء المصلحة فى دعوى نفى نسب .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 7 / 10 / 2012 } ق 29
نطاق الدعوى :
الطلبات فى الدعوى :
1- إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 139 إجراءات مدنية . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110
تغيير سبب الدعوى :
للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى . المادة 98/3 إجراءات مدنية .
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب . المادة 165/3 إجراءات مدنية .
سريان القواعد والإجراءات التى تسرى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الاستئناف . ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادة 168 إجراءات مدنية .
ثبوت أن موضوع الدعوى الأصلى هو طلب الطلاق للضرر والشقاق . تعديل السبب إلى التفريق بالخلع . جائز أمام محكمة الاستئناف .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5 / 5 / 2013 } ق51
تكييف الدعوى :
1- المشرع الإماراتى . حرص على صون الملكية الخاصة وكفل حماتها وأعطى صاحبها حق استعمالها واسغلالها فى حدود القانون .
عدم جواز الخروج على هذا الأصل صوناً وحماية لحق الملكية إلا استثناء وفى حدود .
حق الملكية . دائم لا يزول بعدم الاستعمال ولا ينقضى وقت المطالبة به . ما لم يكن غير المالك قد كسب حقاً على المال فى حدود القانون .
انتهاء الحكم إلى أن الدعوى محلها مطالبة بملكية عقارين ومن ثم تكون دعوى استحقاق لا تسقط بمرور الزمان . يتفق وصحيح القانون.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
2- دعوى بطلان إثبات الرجعة وإثبات الطلاق . دعوى طلاق وتفريق . اختصاص محكمة موطن أو محل اقامة أو محل عمل المدعى أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية بنظرها .
{ الطعن رقم 46 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 30
الدفاع فى الدعوى :
ما لا يعد إخلالاً بحق الدفاع :
1- ثبوت طلاق الطاعن للمطعون ضدها بإرادته المنفردة . استحقاقها المتعة .
ثبوت أن إتفاقية الصلح سابقة على تاريخ الطلاق وخلوها مما يفيد تنازل المطعون ضدها عن المطالبة بالمتعة . أثره : دفاع الطاعن بعدم استحقاقها المتعة يكون على غير أساس .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7
2- نعى الطاعن بعدم إجابة طلبه بإجراء فحص D.N.A . غير مقبول . ما دام الثابت صدور حكم سابق حاز الحجية برفض دعواه بإنكار النسب .
{ الطعن رقم 63 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 37
3- المادة 524 مدنى تعلقها بدعوى فسخ العقد وإنقاص الثمن أو تكملته . كون الدعوى محل الحكم مطالبة بتعويض . أثره : صحة رفض دفاع الطاعن بإعمالها .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52
4- عدم مبادرة الطاعنة بالقدح فى الخبير المنتدب وتراخيها فى إثارة هذا الدفاع وتعاملها معه حتى إيداعه تقريره . مفاده : قبولها وتسليمها بقدرته على القيام بعمله . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55
5- الدفاع بمشاركة المضرور فى تفاقم الضرر بتراخيه فى العلاج . غير مقبول . ما دامت التقارير الطبية لم تنسب له تقصيراً أو تراخى فى العلاج .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66
6- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في جميع حججهم ودفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68
7- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
عدم استجابة المحكمة لطلب المالكين بندب خبير لبيان إخلال المطعون ضده بالتزاماته . ما دامت الخبرة التى جرت فى الدعوى تستوعب ذلك الطلب فى الدعويين الأصلية والمقابلة . مفاد ذلك ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78
8- عدم التزام محكمة الموضوع إيراد كل حجج الخصوم والرد عليها . إيرادها الحقيقة التى اقتنعت بها ودليلها . مفاده اسقاطها لتلك الحجج والرد الضمنى عليها .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
ما يعد إخلالاً بحق الدفاع :
1- دفاع الطاعن بأن تدهور الحالة الصحية للمطعون ضده كانت نتيجة إهمال المستشفى وتعرضه لعدوى وليس الحادث . جوهرى . إغفال الحكم بحثه قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 33
2- عدم إبداء المحكمة رأيها إيجاباً أو سلباً بشأن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة . إخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 33
3- حجز المحكمة الدعوى للحكم عقب حكمها بندب خبير فى الدعوى وعدم سداد الأمانة . ثبوت تقدم المستأنفة بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة لسداد الأمانة وإجابة المحكمة لها وتأجيلها الدعوى عقب سداد الأمانة لورود التقرير . فصلها فى الدعوى دون انتظار لورود التقرير . يوجب نقض الحكم .
{ الطعن رقم 41 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق76
4- دفاع الطاعنة الذى يسانده تقرير الخبير بأن المدة الباقية لتنفيذ عقد المقاولة كافية لإتمام المشروع . جوهرى . إغفال الحكم له يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع " .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90
5- إغفال الحكم دفاع الطاعن بأن المطعون ضده لم يقدم بياناً للعناصر المكونة للضرر الموجب للتعويض ولم يثبت أن علاجه كان بمقابل مادى . قصور يعجز محكمة التمييز عن بسط رقابتها والرد على أسباب الطعن .
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق92
6- اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. على القاضي إجابته لطلبه. شرط ذلك أن تكون متعلقة بالدعوي و منتجة ومتعلقة بشخص من وجهت إليه. تعسف الخصم فى توجيهها للمحكمة الامتناع عن توجيهها .
تمسك الطاعن بأنه قام بالإنفاق على أولاده حتى تاريخ الحكم الابتدائى . طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها . دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق132
الدفاع غير المنتج :
1- دفاع الطاعن باصطحابه المطعون ضدها فى رحلات سياحية وترفيهية . غير منتج متى ثبت الضرر الموجب للتطليق .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34
2- التفات المحكمة عن الدفاع غير المنتج . لا يعيب حكمها . مثال .
الجدل الموضوعى . إنحسار رقابة محكمة التمييز عنه .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68
3- لمحكمة الموضوع عدم إجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق . متى كان غير منتج .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70
4- التزام شركة التأمين تجاه ورثة المتوفى نتيجة الحادث المتسبب به المدعى عليه الثانى بدفع التعويض باعتبارهم المستفيدون من عقد التأمين الذى ينشأ لهم حق مباشر بالمطالبة به .
الدفع بأن المتسبب بالحادث قاد المركبة دون إذن مالكها أو كان متناولاً مشروبات كحولية . إنحصاره بين شركة التأمين والمؤمن له . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77
5- دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها فى المطالبة بالحضانة لسكوتها مدة أكثر من ستة أشهر . ثبوت تعلقه بوقت سابق عن صدور الحكم الذى قضى بإثبات حضانتها . دفاع غير منتج .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق82
الدفاع المفتقر إلى دليل :
1- عدم تقديم الطاعن دليل على نشر المحرر الرسمى للشركة بعد تحويلها لشركة ذات مسئولية محددة . أثره : عدم الاحتجاج بهذا التحول قبل الغير ولو تم قيدها فى السجل التجارى .
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25
2- خلو أوراق الدعوى مما يدل على إعداد الطاعن مسكناً للزوجية وثبوت إلقاء القبض عليه لعدم توفير المسكن المذكور وعدم تمكنه من إحضار عقد المسكن أمام المحكمة . أثره : وردود نعيه بالإخلال بحق الدفاع على غير محل .
{ الطعن رقم 52 لسنة 7 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق83
3- لا تثريب على الحكم تجاوزه دفاع مرسل لا دليل عليه .
كون ما أورده الحكم أخذاً بتقرير الخبرة الذى اطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفه . النعى عليه فى هذا الشأن وروده على غير أساس .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90
4- حلف اليمين الحاسمة. أثره حسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها . أثر ذلك : عدم جواز التصدى لإثبات أو نفى الوقائع محل اليمين .
المدعي هو المكلف بإثبات ما يدعيه وتقديم الأدلة المؤيدة له . خلو الأوراق من أي دليل يثبت ادعاءه . دفاع على غير أساس .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق137
المسائل التى تعترض سير الخصومة :
انقطاع السير فيها :
انقطاع سير الخصومة . وقوعه بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته . المادة 105 إجراءات مدنية . أثر ذلك . بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذى قد يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق125
ترك الخصومة :
ثبوت ترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثانى . أثره : زوالها واعتباره خارجاَ عن نطاقها .
النعى على الحكم بالبطلان لعدم إعلان المدعى عليه الثانى بصحيفة افتتاح الدعوى . يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10
وقف السير فيها :
وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .
كون الدعوى محل الحكم المطعون فيه طاعة . أثره : صحة الأمر بوقفها لحين الفصل فى دعوى الطلاق للضرر المقامة من المطعون ضدها . علة ذلك وما لا ينال منه ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 2014 } ق105
إحالة الدعوى للتحقيق :
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم التزام المحكمة بإجابته .
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89
تقادم الدعوى :
1- مرور الزمن المسقط للدعوى يسرى على الحقوق الشخصية والعينية على سواء . استثناء : حقوق تتأبى طبيعتها ذلك ومنها حق القسمة . علة ذلك : دعوى القسمة لا ترمي إلى حماية حق عيني ولا تنشئ لطالبها حقاً جديداً لم يكن له من قبل ، فضلاً عن انتفاء الغرض الذي قصد إليه المشرع من تقريره باعتباره جزاءاً على ترك الدعوى لمدة طويلة من الزمان مع قيام مقتضاها .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
2- انتهاء الحكم إلى سريان مرور الزمان المسقط للدعوى على طلب القسمة وقضائه بعدم سماعها . مخالفة للقانون .
تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مـــــــــورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
3- الدعاوى الناشئة عن الالتزامات التعاقدية . لا تسقط إلا بمضى المدة الطويلة . المادة 473 مدنى . أثر ذلك : لا تثريب على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن بعدم سماع الدعوى استناداً للمادة 336 مدنى .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84
4- تأسيس المدعى دعواه على عقد التأمين . مؤداه : وجوب تطبيق نص المادة 1036 مدنى على الدعوى .
إقامة الدعوى قبل مضى الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 1036 مدنى . أثره : ورود الدفع بعدم سماع الدعوى على غير محل .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100
5- عدم التزام المحكمة الرد على دفاع الطاعن بسقوط الدعوى بمرور الزمن . قضائها
بإلزامه بأداء الدين بعد إقراره به يتضمن الرد الضمنى .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109
6- عدم سماع الدعوى الوارد بالمادة 6 من قانون العمل يرد عليه الوقف والإنقطاع .
انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأى إجراء آخر .
تقدم المطعون ضده لهيئة رأس الخيمة للأستثمار للمطالبة بمستحقاته . إجراء قاطع للتقادم . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ