دفوع
الدفوع الشكلية :
ثبوت تمسك المطعون ضدها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى قبل إبداء أى دفاع آخر أو طلب . أثره : عدم قبول دفاع الطاعن بسقوط حقها فى التمسك بذلك البطلان .
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 1

الدفوع الموضوعية :
1- رفض الحكم الدفع بسقوط الحق فى التأمين لخلو وثيقته من نص يرتب السقوط بسبب مخالفة القانون حال كون المخالفة جنحة . صحيح .علة ذلك : سقوط الحق فى التأمين جزاءً . لا يجوز التمسك به إلا بناء على اتفاق المتعاقدين أو بنص قانونى .
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

2- الدفع بأن الإقرار محل السند معلق على شرط . ثبوت أن صيغة الإقرار منجزة واضحة غير معلقة على شرط . أثره : صحة رفض الدفع .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق60

3- التأمين على المركبة . تأمين إجبارى شرط لترخيص أى مركبة . المادة 26 من القانون 21 لسنة1995 . أثره : لمن أصابه ضرر جسمانى بسبب المركبة الرجوع مباشرة على شركة التأمين .
المضرور لا يحتج قبله بأية دفوع استناداً لعقد التأمين .  اقتصارها على المؤمن والمؤمن له .
التمسك بأن التأمين لا يغطى مسئولية قائد السيارة إلا إذا كان مأذوناً له بقيادتها . لا يحول دون التزام شركة التأمين بأداء التعويض ثم الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

4- للحكم الجزائى البات حجية تلتزم بها المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها . المادة 269 إجراءات جزائية .
اقتصار الحكم الجزائى على إدانة قائد المركبة دون أن ينسب خطأ للمجني عليها . الدفع بمساهمتها بوقوع الضرر يكون على غير أساس.
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121

الدفع بعدم الاختصاص :
1- المرسوم رقم 6 لسنة 2006 بشأن التحكيم بين إدعاءات الشركات المسجلة فى المنطقة الحرة أو حولها . لم يرتب جزاء على مخالفة أحكامه . أثر ذلك ؟
تعلق النزاع بالمطالبة بدين وضع عقاراً رهناً له .عدم اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 بنظره .
الدعوى العينية العقارية . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار بنظرها . المادة 32/1 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38

الدفع بعدم سماع الدعوى :
1- جواز إبداء الدفع بمرور الزمن فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناَ . المادة 488/1 مدنى .
تمسك الطاعن بالطعن بالتزوير على سند القبض . يعد تنازلاَ ضمنياً عن الدفع بمرور الزمن طبقاً للمادة 488/2 مدنى . علة ذلك ؟
عدم جواز تمسك الطاعن بالتزوير ببعض ما ورد فى السند محل طعنه . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

2- تأسيس المدعى دعواه على عقد التأمين . مؤداه : وجوب تطبيق نص المادة 1036 مدنى على الدعوى .
إقامة الدعوى قبل مضى الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 1036 مدنى . أثره : ورود الدفع بعدم سماع الدعوى على غير محل .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

3- تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقرير الخبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى . استقلال المحكمة بتقديره دون تقييد رأيها . شرط ذلك : بيان سبب عدم أخذها بالتقرير . المادة 90/2 إثبات .
ثبوت عدم تسليم الأرض محل التداعى للمدعى بأى من الصور الواردة في المواد  514 و 525 و528  مدنى . أثره : ورود الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى على غير محل  .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :
1- اختلاف موضوع الدعوى محل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الدعوى محل الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الدفع .
ثبوت أن القيمة المالية للأراضى محل الدعوى أعلى من تقدير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة . غير مجد . ما دام الطعن مقدم من المدعى عليهما . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

2- مضى ستة أشهر من تاريخ استحقاق الحضانة . لا يُسقط الحق في المطالبة بها ما دامت تستند إلى المنازعة في صلاحية الحاضنة.
اختلاف موضوع الدعوى محل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الدعوى محل الحكم المطعون فيه . أثره : عدم قبول الدفع . مثال .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق122

الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف :
قضاء الحكم الابتدائى بصحة ونفاذ عقد الرهن ورد المبلغ محله . منهى للخصومة . أثر ذلك : صحة نظر الاستئناف وعدم قبول الدفع بعدم جواز نظره .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38

الدفع بالصورية :
الدفع بأن سبب الالتزام بالسند غير حقيقى . حقيقته دفع بصورية السند.
الصورية عدم ثبوتها بالبينة الشخصية . ثبوتها بين المتعاقدين بالكتابة.
قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابى . حالاته : المادة 37 إثبات .
علاقة العمل لا تعد مانعاً أدبياً . اللجوء للكتابة يهدر المانع الأدبى لو كان موجوداً .
طلب سماع شهود لإثبات الغش والتدليس فى الحصول على السند . غير مقبول . علة ذلك : يناقض طلب سماعهم لإثبات الصورية .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق60
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3921472 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768