دية
1- قضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى التقرير الطبى المفصل لحالة المصاب وفى ضوء الظروف الشخصية له والتى تختلف من شخص لأخر بخلاف الدية الشرعية التى تحدد تحديداً تحكمياً . النعى عليه بالتناقض وعدم بيان عناصر الضرر وتجاهله الضرر المستقبلى وعدم قضائه بالكسب الفائت . وروده على غير محل .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66
2- التعويض عن الضرر عن العمل غير المشروع . عدم قصره على الدية الشرعية . شموله لكافة العناصر الأخرى للضرر .
حظر الجمع بين الدية والتعويض . إنصرافه إلى تغطية الدية كلافة الأضرار الناجمة عن العمل غير المشروع . أثر ذلك ؟
تأمين المتسبب على مسئوليته المدنية لدى شركة التأمين . أثره : مسئولية شركة التأمين . المادتين 282 ، 292 مدنى .
جواز القضاء بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبى بسبب موت المصاب . المادة 293 مدنى . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ