رسوم
1- انتهاء النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو فى الموضوع . أثره : استحقاق نصف الرسم على الدعوى . المادة 51 من قانون الرسوم القضائية . مؤدى ذلك ؟
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 48
2- النعى بإلزام الطاعن بنصف المصاريف رغم إعفائه منها بالمادة 5 من قانون العمل . غير منتج . ما دام الحكم بها يتوقف على الحكم بالطلب العارض – الذى لم يقضى فيه - قبولاً أو رفضاً .
{ الطعن رقم 33 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق74
3- إخفاق الخصمين فى بعض الطلبات . جواز الحكم بتحمل كل منهما ما دفعه من مصروفات أو بتقسيمها بينهما وفقاً لتقدير المحكمة . المادة 135 إجراءات مدنية . مثال .
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق101
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ