شركات
ـــــــــــــــــــــ
1- الوجود القانونى للشركة الذى يحاج به الغير. شرطه : قيدها فى السجل التجارى ونشر محررها الرسمى فى نشرة وزارة الاقتصاد والتجارة .
عدم تقديم الطاعن دليل على نشر المحرر الرسمى للشركة بعد تحويلها لشركة ذات مسئولية محددة . أثره : عدم الاحتجاج بهذا التحول قبل الغير ولو تم قيدها فى السجل التجارى .
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25
2- ثبوت أن المطعون ضدهما شركاء فى الشركة دون توليهما مهمة إدارتها . أثره : عدم مسئوليتهما عن ديون الشركة إلا بمقدار حصتهما . توصل الحكم لذلك . تطبيق صحيح للقانون . أساسه ؟
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق101
3- المصلحة . مناط قبول الطعن . معيارها : إضرار الحكم المطعون فيه بالطاعن .
كون الطاعن مجرد شريك فى رأسمال الشركة . عدم مسئوليته عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس المال . أثر ذلك : ثبوت صفته ومصلحته فى الطعن على الحكم الصادر بإلزامه بالدين بصفته مالك الشركة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124
4- مفاد نص المادة 230 / 2 من قانون الشركات . النهى عن إنخفاض نصيب الشركاء المواطنين عن 51 ./. من مجموع حصص الشركة .
تفسير العقد . وجوب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون المعنى الحرفى للألفاظ .
انتهاء الحكم إلى أن التنازل الصادر من الشريك المواطن لآخر . حقيقته تفويض للأخير بالتنازل عن حصته لشريك آخر مواطن . يحقق مقاصد المادة 230 من قانون الشركات . أثر ذلك ؟
{ الطعنان رقما 48 ، 50 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق131
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ