صلح
1- استقلال محكمة الموضوع بتحصيل الوقائع وتقدير الأدلة . متى كان سائغاً .
انتهاء المحكمة إلى حصول صلح بين الطرفين تأسيساً على ما له أصل ثابت بالأوراق ، وقيام المطعون ضدها فى تطبيق بنوده . أثره : عدم جواز الرجوع عنه . علة ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 48

2- انتهاء النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو فى الموضوع . أثره : استحقاق نصف الرسم على الدعوى . المادة 51 من قانون الرسوم القضائية . مؤدى ذلك ؟
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 48

3- عقد صلح بين الطاعنة والمطعون ضده أمام لجنة التوجيه الأسرى تضمن التزام الأخير بمبلغ شهرى كنفقة لأولاده . اكتساب الصلح قوة السند التنفيذى . أثر ذلك : عدم جواز الطعن عليه .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922276 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768