صورية
1- نفى محكمة التمييز صورية عقدى البيع . أثره : عدم جواز مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية جديدة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك : نعى الطاعنة عليه يكون على غير أساس . 
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19

2- للغير حسن النية التمسك بالعقد الظاهر . لا يحاج بالعقد المستتر إلا إذا كان مسجلاً أو عالماً بالصورية . المادة 393 مدنى . على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه  . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25

 3- ادعاء الطاعن بأنه مجرد كفيل رخصة ولا علاقة له بالنشاط التجارى للشركة . لا ينفى مسئوليته عن دينها ما دام لم يدع علم المطعون ضدها الأولى بصورية ما جاء برخصتها . أثر ذلك ؟ 
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25

4- الدفع بأن سبب الالتزام بالسند غير حقيقى . حقيقته دفع بصورية السند.
الصورية عدم ثبوتها بالبينة الشخصية . ثبوتها بين المتعاقدين بالكتابة. 
قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابى . حالاته : المادة 37 إثبات . 
علاقة العمل لا تعد مانعاً أدبياً . اللجوء للكتابة يهدر المانع الأدبى لو كان موجوداً .
طلب سماع شهود لإثبات الغش والتدليس فى الحصول على السند . غير مقبول . علة ذلك : يناقض طلب سماعهم لإثبات الصورية .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق60

 5- الدفع بأن سبب الالتزام بالسند غير حقيقى . حقيقته دفع بصورية السند.
الصورية عدم ثبوتها بالبينة الشخصية . ثبوتها بين المتعاقدين بالكتابة. 
قبول البينة الشخصية لإثبات ما يخالف الدليل الكتابى . حالاته : المادة 37 إثبات . 
علاقة العمل لا تعد مانعاً أدبياً . اللجوء للكتابة يهدر المانع الأدبى لو كان موجوداً .
طلب سماع شهود لإثبات الغش والتدليس فى الحصول على السند . غير مقبول . علة ذلك : يناقض طلب سماعهم لإثبات الصورية .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق60

6- على مدعي الصورية إقامة الدليل على صحة ما يدعيه .
ثبوت صحة التوقيع  . يضفي على المحرر العرفي حجية تجعل منه دليلاً كاملاً . أساس ذلك : المادة 11/ 1 إثبات .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

7- عدم إثبات الطاعنة صحة إدعائها بصورية العقد و اطمئنان الحكم إلى تقرير الخبير القاطع بصحة توقيع مديرها على عقد العمل . لا تثريب عليه التفاته عن طلبها إعادة المأمورية للخبير . 
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​