عمل
1- للقاضى تقدير التعويض المستحق عن فصل العامل تعسفياً دون تفرقة بين أسباب الفصل . شرط ذلك : الأخذ بالعناصر الواردة بالمادة 123 من قانون العمل .
نعى الطاعن على المحكمة تقدير التعويض رغم احتكامه إلى اليمين الحاسمة ونكول المطعون ضده عن أدائها . غير مقبول . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

2- توجيه اليمين الحاسمة شرطه . أن تكون منتجة فى الدعوى . المادة 1/2 إثبات .
إجازة اليمين حول ساعات العمل الإضافية . غير منتج . ما دامت العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة وليست علاقة عمل .
{ الطعن رقم 54 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 36

3- كون الإصابة حدثت بسبب العمل . انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980 عليها ووجوب بحث الدعوى وما يستحق من تعويض آخر وفقاً لأحكام المسئولية المدنية .
عدم تعرض الحكم لمدى حاجة الطاعن لإجراءات طبية أخرى على ضوء التقرير الطبى الوارد من الخارج  توصلاً لمدى استحقاقه لتعويض آخر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

4- أحكام الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بساعات العمل وأيام الجمع لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال . أساس ذلك ؟
إغفال محكمة الاستئناف البحث عما إذا كانت وظيفة المدعي مستثناة من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة    72  من القانون 8 لسنة 1980 . يعيب حكمها بالقصور  . 
{ الطعن رقم 20 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق69

5- وقف العامل عن العمل مؤقتاً . شرطه : توجيه اتهام له بارتكاب جريمة عمدية . اختلال هذا الشرط . أثره : عدم جواز وقفه . المادة 112 من القانون 8 لسنة 1980
وجوب أداء أجر العامل كاملاً عن مدة الوقف إذا كان كيدياً من صاحب العمل .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك رغم خلو الأوراق مما يفيد تحريك شكوى جزائية ضد الطاعن وعدم الحكم بأداء أجره كاملاً عن مدة الوقف . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق75

6- تقدير ما إذا كان فصل العامل من العمل تعسفياً أم أنه يتفق وأحكام قانون العمل . موضوعى . أثر وعلة ذلك ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق75

7- تقدير المبرر لفصل العامل وتوافر شروطه القانونية . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة التمييز . ما دام استخلاصها سائغاً .
الجدل الموضوعى فى التعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة نهاية الخدمة . لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق125

8- ارتباط الشخص بعقد شركة وعقد عمل فى آن واحد . لا تعارض . أثر ذلك : النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

9- استناد الحكم إلى شهادة الشهود بشأن بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة واطراحه العقود المبرمة بينهما . غير جائز .
 انتهاء الحكم إلى أن الشركة الطاعنة امتداد لأخرى منشأة قبلها . دون فحصه لشهادة تسجيل كل منهما وعقود إنشائهما . قصور .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق138
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922779 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768