قانون
تطبيقه : تفسيره :
1- التزام الوكيل بموافاة موكله بالمعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة وتقديم الحساب إليه عنها . المادة 948 مدنى .
المال الذى يقبضه الوكيل لحساب موكله . يعد فى حكم الوديعة . هلاكه فى يده بغير تعد أو تقصير لا ضمان عليه . المادة 937 مدنى .
تصرف الوكيل بحساب أو أموال موكله لمصلحته الشخصية وبما يجاوز الوكالة . يعد تعدياً وتبديداً لمال الموكل . أثره : حق الأخير المطالبة بما تصرف به الوكيل .
ثبوت أن التفويض الوارد فى عقد الشركة من مورث الطاعن للمطعون ضده الأول يتعلق بأعمال الشركة وأن توكيلات أخرى تتعلق بأعمال شركات يشارك كلاهما فيها لم تتضمن توكيلاً خاصاً من مورث الطاعن للأخير لشراء قطعة الأرض محل التداعى . أثره ؟
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق79

2- الأحكام الواردة فى المواد من 1 إلى 16 أحوال شخصية بشأن الإسناد والأختصاص والإعلان وطرق الطعن فى الأحكام وتنفيذها . وجوب تطبيقها فى دعاوى الأحوال الشخصية دون الواردة فى قانون الإجراءات المدنية . استثناء ما لم يرد به نص . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 13

3- تراخى من له حق حضانة الصغير عن المطالبة بها مدة ستة أشهر بغير عذر مقبول يسقط حقه في الحضانة . المادة 152 أحوال شخصية . علة ذلك : الحرص على استقرار وضع الصغير .
لمن بيده الصغير التمسك بهذا الدفع قبل المستحق للحضانة .
ورود النص عاماً مطلقاً دون تفرقة بين من كان فى سن الحضانة أو جاوزها . القول بغير ذلك : يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير دليل وإضافة لشرط لم يتطلبه النص .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء فى الموضوع مادام صالحاً للفصل فيه .
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق  15

4- وقوع خطأ تقصيرى من صاحب العمل أدى لإصابة المطعون ضده . للأخير طلب تعويض جابر للضرر إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بقانون العمل.
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

5- التعويض عن إيذاء النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش يخضع لقواعد قانون المعاملات المدنية .
خضوع تقديره للقاضى حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار . عدم تقيده – فى غير حالات استحقاق الدية أوالإرش – بمقدارهما ولا أن يتخذ من قيمتهما معياراً للتقدير .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

6- المشرع الإماراتى . حرص على صون الملكية الخاصة وكفل حماتها وأعطى صاحبها حق استعمالها واسغلالها فى حدود القانون .
عدم جواز الخروج على هذا الأصل صوناً وحماية لحق الملكية إلا استثناء وفى حدود .
حق الملكية . دائم لا يزول بعدم الاستعمال ولا ينقضى وقت المطالبة به . ما لم يكن غير المالك قد كسب حقاً على المال فى حدود القانون .
انتهاء الحكم إلى أن الدعوى محلها مطالبة بملكية عقارين ومن ثم تكون دعوى استحقاق لا تسقط بمرور الزمان . يتفق وصحيح القانون.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

7- البطلان وقوعه بناء على نص قانونى . مناط تطبيقه : عدم تحقق الغاية من الإجراء . ثبوت تحققها . لا بطلان . المادة 13 إجراءات مدنية .
مثول الطاعن أمام محكمة الأستئناف وإبدائه دفاعه . تحقق الغاية من الإعلان .
{ الطعن رقم 44 لسنة 7  ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 34

8- الإقرار باستلام مبلغ مالى بوصف المستلم وسيط وتسليمه إلى شركة . ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما الأخرى . جواز تجزئة ذلك الإقرار .
الإقرار قد يكون بسيط أو موصوف أو مركب .
البسيط : اقتصاره على تصديق المقر بكامل ما يدعيه المدعى . حجيته قاطعة على المقر .
الموصوف : يقر المدعى عليه ببعض ما إدعاه المدعى .
المركب : يتضمن إقرار بواقعة مضافاَ إليه واقعة أخرى لم تقترن بالأولى وقت نشوئها وإنما جرت بعدها .
أحكام الثانى والثالث من حيث التجزئة ؟ تأصيل وتعريف وتفسير صادر من محكمة التمييز بشأنهما .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

9- المرسوم رقم 6 لسنة 2006 بشأن التحكيم بين إدعاءات الشركات المسجلة فى المنطقة الحرة أو حولها . لم يرتب جزاء على مخالفة أحكامه . أثر ذلك ؟
تعلق النزاع بالمطالبة بدين وضع عقاراً رهناً له .عدم اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 بنظره .
الدعوى العينية العقارية . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار بنظرها . المادة 32/1 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38

10- يجب على الحاجز إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ الحجز بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادة 255/2 إجراءات مدنية .
توقيع الحجز التحفظى على السفن يصدر من المحكمة المدنية وفاءً لدين بحرى . المادة 115/1 تجارى بحرى .
استبعاد تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية على الحجز على السفن . علة ذلك : تنظيم القانون التجارى البحرى لإجراءاته . اتباع الحكم هذا النظر . أثره : صحة تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7  ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41

11- تعيين حكمين حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسرى والقاضى . المادة 118 أحوال شخصية . أساسها وغايتها ؟
{ الطعن رقم 45 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 46

12- للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى . المادة 98/3 إجراءات مدنية .
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب . المادة 165/3 إجراءات مدنية .
سريان القواعد والإجراءات التى تسرى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية على الاستئناف . ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادة 168 إجراءات مدنية .
ثبوت أن موضوع الدعوى الأصلى هو طلب الطلاق للضرر والشقاق . تعديل السبب إلى التفريق بالخلع . جائز أمام محكمة الاستئناف .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق51

13- المادة 524 مدنى تعلقها بدعوى فسخ العقد وإنقاص الثمن أو تكملته . كون الدعوى محل الحكم مطالبة بتعويض . أثره : صحة رفض دفاع الطاعن بإعمالها .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

14- كون الإصابة حدثت بسبب العمل . انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980 عليها ووجوب بحث الدعوى وما يستحق من تعويض آخر وفقاً لأحكام المسئولية المدنية .
عدم تعرض الحكم لمدى حاجة الطاعن لإجراءات طبية أخرى على ضوء التقرير الطبى الوارد من الخارج  توصلاً لمدى استحقاقه لتعويض آخر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق53

15- خضوع التعويض عن الإيذاء الواقع على النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش للقواعد العامة فى القانون المدنى . أساس ذلك ؟
للقاضى تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر الضرر . اتفاق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية .
تقدير التعويض فى نطاق المسئولية عن الفعل الضار اختلاف قواعده عن قواعد وأحكام الدية الشرعية .علة ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

16- تعيين حكمين حالة عدم ثبوت الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح بينهما من قبل لجنة التوجيه الأسرى والقاضى . المادة 118 أحوال شخصية . مضمونها و أساسها وغايتها ؟
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 9 / 6 / 2013 } ق57

17- استخلاص الواقعة الصحيحة للدعوى وإنزال حكم القانون عليها . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب . ما دام صحيحاً غير متناقض.
تمسك الطاعن بتطبيق القانون الشخصى لكل من الزوجين – على واقعة زواجهما موضوع الدعوى – شرطه . ثبوت تلك الواقعة ببينة صحيحة غير متناقضة .
عدم ثبوت واقعة الزواج من بينة صحيحة . أثره : صحة الحكم المطعون فيه . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق62

18- التأمين الخاص بالمركبة المتسببة بالحادث . تأمين ضد الغير . هدفه تغطية أضرارها للغير بالتزام شركة التأمين تعويضه .
نطاق هذه المسئولية . تحديده وفقاً للشروط العامة لوثيقة التأمين الموحدة الواردة فى القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 .
الغير وفقاً للوثيقة . كل شخص بما فى ذلك ركاب المركبة عدا المؤمن له وقائدها وقت الحادث وأفراد عائاتيهما والأشخاص العاملين لدى المؤمن له .
الوثيقة الموحدة واجبة التطبيق بما تضمنته من استثناءات . مناط وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق63

19- أحكام الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بساعات العمل وأيام الجمع لا تسري على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عاليه ذات مسؤولية
في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال . أساس ذلك ؟
إغفال محكمة الاستئناف البحث عما إذا كانت وظيفة المدعي مستثناة من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وأيام الجمع وفقاً للمادة  72  من القانون 8 لسنة 1980 . يعيب حكمها بالقصور  . 
{ الطعن رقم 20 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق69

20- سريان القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الطعن بالنقض . المادة 188/1 إجراءات مدنية.
تنازل المستأنف عن حقه فى الاستئناف . أثره : القضاء بترك الخصومة .
تنازل الطاعن عن طعنه بالنقض . وجوب القضاء بترك الخصومة .
{ الطعن رقم 42 لسنة 8 ق جلسة 12 / 9 / 2013 } ق72

21- سريان القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الطعن بالنقض . المادة 188/1 إجراءات مدنية.
نزول المستأنف عن حقه في الاستئناف . وجوب القضاء بترك الخصومة. المادة  167 إجراءات مدنية .
تنازل الطاعن الأول عن طعنه بالنقض .أثره : وجوب القضاء بترك الخصومة .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78
{ الطعن رقم 49 لسنة 8 ق جلسة 16 / 12 / 2013 } ق99
{ الطعن رقم 24 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق111
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 29 / 1 / 2014 } ق114

22- طلب إعمال المادة 118 أحوال شخصية . لا محل له . ما دامت الدعوى بطلب حضانة وحقوق زوجية نتيجة الطلاق .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

23- قانون الأحوال الشخصية . قانون خاص . أثر ذلك : عدم جواز التمسك بالمدة الواردة بنص المادة 176 إجراءات مدنية من حيث ميعاد الطعن.
تقرير الطاعن بالنقض على الحكم الصادر فى دعوى أحوال شخصية بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً . أثره : عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 63 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق98

24- تأسيس المدعى دعواه على عقد التأمين . مؤداه : وجوب تطبيق نص المادة 1036 مدنى على الدعوى .
إقامة الدعوى قبل مضى الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 1036 مدنى . أثره : ورود الدفع بعدم سماع الدعوى على غير محل .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

25- إخفاق الخصمين فى بعض الطلبات . جواز الحكم بتحمل كل منهما ما دفعه من مصروفات أو بتقسيمها بينهما وفقاً لتقدير المحكمة . المادة 135 إجراءات مدنية . مثال .
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق101

26- مجال تطبيق المادة 85/2 إجراءات مدنية بشأن إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة . عند القضاء بعدم الاختصاص كلياً بنظر الدعوى .
 تعلق الأمر بعدم الاختصاص بطلب فرعى فى الدعوى. كفاية القضاء بشأنه بعدم الاختصاص ولصاحب المصلحة اللجوء للمحكمة المختصة .
التزام الحكم هذا النظر بشأن طلبات الطاعن بالمصاريف والتعويض . صحيح قانوناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109

27- مفاد نص المادة 230 / 2 من قانون الشركات . النهى عن إنخفاض نصيب الشركاء المواطنين عن 51 ./. من مجموع حصص الشركة .
تفسير العقد . وجوب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون المعنى الحرفى للألفاظ.
انتهاء الحكم إلى أن التنازل الصادر من الشريك المواطن لآخر . حقيقته تفويض للأخير بالتنازل عن حصته لشريك آخر مواطن . يحقق مقاصد المادة 230 من قانون الشركات . أثر ذلك ؟
{ الطعنان رقما 48 ، 50 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق131

سريان القانون من حيث الزمان :
عدم رجعية القانون . مفاده : إعمال القانون الذى وقعت الواقعة أو تمت فى ظله . استثناء ما ينص القانون على سريان أحكامه عليه بأثر رجعى . أساس ذلك : المادة 112 دستور .
ثبوت أن إتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقعت فى ظل قانون المحاماة السابق على القانون رقم 3 لسنة 2012 . أثره: إعمال القانون الأول . مخالفة الحكم ذلك وإعماله أحكام القانون الأخير . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق85
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​