قسمة
1- مرور الزمن المسقط للدعوى يسرى على الحقوق الشخصية والعينية على سواء . استثناء : حقوق تتأبى طبيعتها ذلك ومنها حق القسمة . علة ذلك : دعوى القسمة لا ترمي إلى حماية حق عيني ولا تنشئ لطالبها حقاً جديداً لم يكن له من قبل ، فضلاً عن انتفاء الغرض الذي قصد إليه المشرع من تقريره باعتباره جزاءاً على ترك الدعوى لمدة طويلة من الزمان مع قيام مقتضاها .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
2- انتهاء الحكم إلى سريان مرور الزمان المسقط للدعوى على طلب القسمة وقضائه بعدم سماعها . مخالفة للقانون .
تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مـورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ