تشغيل وضع قابل للوصول بشكل أفضل
إيقاف تشغيل الوضع القابل للوصول بشكل أفضل
الرئيسيه
دائرة النيابة العامة
تعريف بالنيابة العامة
كلمة النائب العام
الرؤية والرسالة والقيم والأهداف
الهيكل التنظيمي
كلمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
سياسات الدائرة
الخدمات
دليل الخدمات
الخدمات ذات الأولوية
الخدمات الذكية
الخدمات الالكترونية
المركز الإعلامي
الأحداث والفعاليات
الأخبار
مكتبة الصور والفيديو
المطبوعات
بودكاست النيابة العامة ثجاج
اتصل بنا
تواصل مع الادارة
مشرفي الموقع
الاستفسار
اتصل بنا
ركن المعرفة
شركاء الدائرة
تقييم الموقع الالكتروني
ميثاق سعادة المتعاملين
رحلة المتعامل في دائرة النيابة العامة
دليل التقديم على الطلبات الإلكترونية و الذكية
ابتكارات النيابة
البيانات المفتوحة
English
اردو
الفجر
05:07 ص
الشروق
06:27 ص
الظهر
12:00 م
العصر
03:09 م
المغرب
05:32 م
العشاء
07:02 م
رأس الخيمة
استفسار
اتصل بنا
خريطة الموقع
الأسئلة الشائعة
دائرة النيابة العامة
تعريف بالنيابة العامة
كلمة النائب العام
الرؤية والرسالة والقيم والأهداف
الهيكل التنظيمي
كلمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
سياسات الدائرة
الخدمات
دليل الخدمات
الخدمات ذات الأولوية
الخدمات الذكية
الخدمات الالكترونية
المركز الإعلامي
الأحداث والفعاليات
الأخبار
مكتبة الصور والفيديو
المطبوعات
بودكاست النيابة العامة ثجاج
اتصل بنا
تواصل مع الادارة
مشرفي الموقع
الاستفسار
اتصل بنا
ركن المعرفة
شركاء الدائرة
تقييم الموقع الالكتروني
ميثاق سعادة المتعاملين
رحلة المتعامل في دائرة النيابة العامة
دليل التقديم على الطلبات الإلكترونية و الذكية
ابتكارات النيابة
البيانات المفتوحة
المقترحات
الشكاوى
الاستفسار
اختصارات
دائرة النيابة العامة
تعريف بالنيابة العامة
كلمة النائب العام
الرؤية والرسالة والقيم والأهداف
الهيكل التنظيمي
كلمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
سياسات الدائرة
الخدمات
دليل الخدمات
الخدمات ذات الأولوية
الخدمات الذكية
الخدمات الالكترونية
المركز الإعلامي
الأحداث والفعاليات
الأخبار
مكتبة الصور والفيديو
المطبوعات
بودكاست النيابة العامة ثجاج
اتصل بنا
تواصل مع الادارة
مشرفي الموقع
الاستفسار
اتصل بنا
ركن المعرفة
شركاء الدائرة
تقييم الموقع الالكتروني
ميثاق سعادة المتعاملين
رحلة المتعامل في دائرة النيابة العامة
ابتكارات النيابة
البيانات المفتوحة
محتوى الصفحة
قضاء مستعجل
النعى حول صحة الخصومة والمطالبة . غير مقبول . علة ذلك : القضاء المستعجل لا يجوز مساسه بأصل الحق .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
×