قضاء مستعجل
النعى حول صحة الخصومة والمطالبة . غير مقبول .​ علة ذلك : القضاء المستعجل لا يجوز مساسه بأصل الحق .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7  ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ