قضاة
قصر حالة عدم صلاحية القاضى نظر الدعوى . حالة نظرها فى مرحلة سابقة من مراحل الدعوى أو درجات التقاضى .
حكم القاضى بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذى صفة . إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم وإعادة الدعوى إلى ذات القاضى . صحة نظره لها .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق123
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​