قوة الأمر المقضى
1- نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .
نفى محكمة التمييز صورية عقدى البيع . أثره : عدم جواز مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية جديدة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك : نعى الطاعنة عليه يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19

2- الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضى . حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم . أثر ذلك : وجوب قضاء المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها . المادة 49 إثبات .
حجية الأمر المقضى . مناطها : وحدة الخصوم والمحل والسبب . موضوع الدعوى وسببها . ماهيتهما ؟
إقامة الطاعن دعوى سابقة بطلب إنكار نسب حكم برفضها . أعقبها إقامة دعوى من المطعون ضدها بطلب إثبات نسب وإلزامه باستخراج أوراق ثبوتية الطفل . يستوجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لطلب النسب والفصل فى الطلب الثانى . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 63 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 37

3- نقض الحكم جزئياً . حيازة ما لم ينقض من الحكم قوة الأمر المقضي  .أثر ذلك : ليس لمحكمة الإحالة إعادة النظر فى الدفع بعدم الاختصاص .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

4- النعى على محكمة الإحالة القضاء فى الدعوى رغم سقوطها بمرور الزمن . وروده على غير محل . ما دامت محكمة التمييز تصدت لذلك الدفاع وحاز قضائها فيه قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922149 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768