محاماة
1- صدور قرار ولى العهد رقم 13 لسنة 2012 باستمرار المحامين المقيدين ابتدائياً واستئنافياً برأس الخيمة بالمثول أمام محكمة التمييز لحين إنشاء جدول المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز . أثره : رفض الدفع بعدم قبول الطعن لعدم قيد المحامى بالتمييز .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

2- عدم رجعية القانون . مفاده : إعمال القانون الذى وقعت الواقعة أو تمت فى ظله . استثناء ما ينص القانون على سريان أحكامه عليه بأثر رجعى . أساس ذلك : المادة 112 دستور .
ثبوت أن إتفاقية أتعاب المحاماة بين الطرفين وقعت فى ظل قانون المحاماة السابق على القانون رقم 3 لسنة 2012 . أثره: إعمال القانون الأول . مخالفة الحكم ذلك وإعماله أحكام القانون الأخير . مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 37 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق85
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​