محكمة الموضوع
سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات :
فى تقدير تقرير الخبير :
1- اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير من أن الأرض موضوع النزاع هى ذاتها محل عقد البيع الصادر لمورث المطعون ضدهم . المجادلة فى ذلك غير مقبولة . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5

2- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء . من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً .
أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55

3- أخذ المحكمة بتقرير الخبير مفاده أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر . ما دام فى التقرير ما يكفى لتكوين عقيدتها .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55

4- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء ومدى إهمال الوصى فى مأموريته . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق64

5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم  واستخلاص وقائع الدعوى من البينة المقدمة فيها .
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

6- استناد الحكم إلى تقرير الخبير . لا ينال من صحته اطراحه ضمناً الاعتراضات على أعمال الخبرة . ما دامت لا تعدو أن تكون منازعة فى منهجية أعمال الخبرة تدخل فى سلطة محكمة التقديرية .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

7- لمحكمة الموضوع الأخذ بقرير أحد الخبراء متى اطمأنت إليه واطراح ما عداه من تقارير .
أخذها بتقريرى الخبيرين البحرى والمحاسبى محمولين على أسبابهما . يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليهما ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمناه وفيه الرد الضمنى على طلب الطاعنة ندب لجنة للترجيح بين التقارير .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير . لا سلطان عليها من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88

8- عدم إيراد الطاعنة مواطن فساد استنتاجات الخبرة المعتمدة . لا تثريب على المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة الأخذ بالأسباب التى أوردها الخبير رداً على اعتراضاتها .
عدم التزام المحكمة إجابة طلب تعيين خبير آخر . متى وجدت فى تقرير الخبير الذى ندبته وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88

9- الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89

10- تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . علة وأثر ذلك ؟
لا تثريب على الحكم تجاوزه دفاع مرسل لا دليل عليه . 
كون ما أورده الحكم أخذاً بتقرير الخبرة الذى اطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفه . النعى عليه فى هذا الشأن وروده على غير أساس .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

11- تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز ما دام سائغاً .
قضاء الحكم الحكم خلافاً لتقرير الخبير . وجوب بيانه أسباب ذلك . المادة 90/ 2 إثبات .
عدم مناقشة الحكم ما ورد بتقرير الخبير وأثره على التعويض المطالب به فى الدعوى المقابلة رغم إشارته إلى أنه توصل لنتيجة سائغة . يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . مثال .
{ الطعن رقم 59 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق97

12- تقرير الخبرة عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . تقديره لمحكمة الموضوع  لها الأخذ به كله أو بعضه . شرط ذلك : موافقته للواقع والقانون .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103

13- عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . لها اطراحه أو الأخذ ببعضه . شرطه : بيان الحكم سبب ذلك .
توصل الحكم للمبالغ المستحقة نتيجة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية وحساب قيمة العيوب بما يخالف الحقيقة . يعيبه . مثال .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103

14- تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص الوقائع الصحيحة منها . من سلطة محكمة الموضوع .
تقرير الخبرة .عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة .
إيداع الخبير تقريره الفنى . وجوب تصدى المحكمة للمسائل القانونية من حيث واقعة شراء أمر المنحة محل أرض التداعى وما ثبت فى التقريرين الأول والتكميلى من مستندات ووضع اليد لكلا الطرفين .
عدم ربطها بين واقعة وضع اليد الواردة فى التقرير وواقعة شراء المنحة محل الأرض ابتداءً للتوصل إلى مدى صحة تلك الواقعة  وبحث أثرها القانونى على طلب الملكية . قصور يعيب الحكم 
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق106

15- تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقرير الخبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى . استقلال المحكمة بتقديره دون تقييد رأيها . شرط ذلك : بيان سبب عدم أخذها بالتقرير . المادة 90/2 إثبات .
ثبوت عدم تسليم الأرض محل التداعى للمدعى بأى من الصور الواردة في المواد  514 و 525 و528  مدنى . أثره : ورود الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى على غير محل  .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107

16- تقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء . لمحكمة الموضوع . لها ترجيح بعضها على بعض والأخذ بما تطمئن به .
عدم التزامها بيان سبب استبعادها تقرير الخبير جزئياً او كلياً . كفاية استفادة ذلك ضمناً من أسباب حكمها ما دامت سائغة وكافية .
بيان الحكم المبالغ المستحقة من الطاعن للمطعون ضدها تفصيلاً . واختلافها عن المبالغ التى توصل إليها الخبير . مفاده : بيان أسباب استبعاده تقرير الخبير ضمناً .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109

17- فهم وتحصيل وقائع الدعوى من البينة . لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . مناط ذلك ؟
الخبرة . عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعها للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . مناط ذلك ؟
استناد الحكم إلى تقرير الخبير رغم عدم قيامه بالمأمورية الموكولة إليه وفقاً للحكم الصادر بندبه وتعارض تقريره مع مستندات الدعوى وبيناتها وكشوف الحساب . يعيبه .
مثال .
{ الطعن رقم 16 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق115

18- تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقرير الخبرة من عناصر الإثبات فى الدعوى . استقلال المحكمة بتقديره دون تقييد رأيها . شرط ذلك : بيان سبب عدم أخذها بالتقرير . المادة 90/2 إثبات .
اعتماد الخبير المحاسبى فى تقدير التعويض على الفرق بين ما قدره الخبير الهندسى لخسائر الديكور وما قدره تقرير مسوى الخسائر للبضاعة رغم اختلاف الأسس بينهما وتناقضهما . أخذ المحكمة به . يعيب حكمها بالفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 58 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق120

19- تحصيل فهم  الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات والترجيح بينها . من سلطة محكمة الموضوع .
حقها فى التعويل على تقرير الخبير دون التزام بالرد على المطاعن الموجهة إليه . علة ذلك ؟
عدم إثبات الطاعنة صحة إدعائها بصورية العقد و اطمئنان الحكم إلى تقرير الخبير القاطع بصحة توقيع مديرها على عقد العمل . لا تثريب عليه التفاته عن طلبها إعادة المأمورية للخبير .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

20- الخبرة من وسائل الإثبات . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب من محكمة التمييز . ما دامت مستوفية لشروطها القانونية .
عدم التزام المحكمة تتبع اعتراضات الخصوم على تقرير الخبير .
اتجاه المحكمة لإجراء خبرة جديدة بواسطة لجنة ثلاثية . مفاده : استبعادها ضمناً تقرير الخبير السابق .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

21- تقرير الخبرة من وسائل الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . مادامت إجراءات الخبرة موافقة للقانون عدم التزامها بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه . علة ذلك ؟
الجدل فلا سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقرير الخبرة . لا يجوز أمام محكمة التمييز.
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135

فى توجيه اليمين الحاسمة :
1- للقاضى أن يمنع توجيه اليمين . شرط ذلك : تعسف الخصم فى توجيهها . المادة 57 إثبات .
اطراح الحكم ضمناً طلب الطاعن توجيه اليمين . لا تثريب عليه . ما دامت المحكمة انتهت بما لها من سلطة تقدير الأدلة إلى تعسفه فى توجيهها .
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق65

2- تقدير توافر شروط توجيه اليمين أو إستخلاص كيديتها .  من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال لتسبيب سائغ لرفض توجيه اليمين .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

3- اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. على القاضي إجابته لطلبه. شرط ذلك أن تكون متعلقة بالدعوي و منتجة ومتعلقة بشخص من وجهت إليه. تعسف الخصم فى توجيهها للمحكمة الامتناع عن توجيهها .
تمسك الطاعن بأنه قام بالإنفاق على أولاده حتى تاريخ الحكم الابتدائى . طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها . دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق132

فى سماع الشهود :
عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن سماع شهادة شاهدى العقد . لا تثريب عليها . ما دامت البينة فى الدعوى كافية لتكوين قناعتها .
 الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية . لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107

فى إحالة الدعوى للتحقيق :
1- لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها بغير معقب . ما دام سائغاً .
لمحكمة الموضوع عدم إجابة طلب إحالة الدعوى للتحقيق . متى كان غير منتج .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70

2- طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم التزام المحكمة بإجابته .
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89

سلطتها بالنسبة لفهم الوقائع وتقدير الأدلة :
1- صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده .عدم وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك ؟
تعويل الحكم على صور مستندات – ضمن أدلة أخرى – اطلع على أصولها وردت إلى مقدمها . لا خطأ فى القانون . علة ذلك ؟
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

2- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأدلة . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغاً . مثال .
{ الطعن رقم 54 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 36

3- تحصيل فهم وقائع الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب . شرطه ؟
انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنة تبعاً لمسئولية سائق المركبة المتسببة بإلحاق الضرر بالمطعون ضده والمؤمن لديها استناداً إلى التقرير الطبى . وإشارته إلى أسس التعويض الأدبى وفقاً للمادة 293 مدنى . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7  ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 40

4- استقلال محكمة الموضوع بتحصيل الوقائع وتقدير الأدلة . متى كان سائغاً .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 48

5- لمحكمة الموضوع تقدير البينة ووزنها والأخذ منها وشهادة الشهود بما تقتنع بصحته .
كون الشاهدين يعملان لدى الجهة المدعية . غير قادح فى الأخذ بشهادتهما .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

6- استقلال محكمة محكمة الموضوع بفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وشهادة الشهود . ما دام سائغاً .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

7- تقدير البينة واستخلاص وقائع الدعوى . لمحكمة الموضوع دون معقب . ما دام سائغاً غير متناقض .
{ الطعن رقم 20 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق69

8-  تقدير فهم واقعة الدعوى واستخلاصها من البينة واستجواب الخصوم . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 33 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق74

9- تقدير ما إذا كان فصل العامل من العمل تعسفياً أم أنه يتفق وأحكام قانون العمل . موضوعى . أثر وعلة ذلك ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق75

10- تقدير فهم الواقع ومدى توافر شروط الطاعة استقلال محكمة الموضوع بها دون رقابة محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 52 لسنة 7 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق83

11- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة واستخلاص الحقيقة استقلال محكمة الموضوع بتحرى صفة الخصوم فى الدعوى بغير معقب ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم سائغاً إلى وجود علاقة تعاقدية بين طرفى الخصومة مما له معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه . أثره : ثبوت الصفة فى مقاضاة الطاعن .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84

12- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى لقاضى الموضوع . شرط ذلك ؟
عدم التزام القاضى بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها على استقلال مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها .
عدم جواز مناقشة كل قرينة بمفردها لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق88

13- استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون معقب من محكمة التمييز . ما دام قضائها قام على مصدر صحيح من أوراق الدعوى وكانت أسبابه كافية . أثر ذلك ؟
نعى الطاعن بأن إصابات المطعون ضده قديمة وليست نتيجة الحادث . وروده على غير محل . ما دام التقرير الطبى النهائى توصل إلى درجة العجز لديه وأنه نتيجة الحادث . مفاد ذلك ؟ 
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104

14- لقاضى الموضوع تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها  واستخلاص الصحيح منها . حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

15- فهم وتحصيل وقائع الدعوى من بينتها لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . ما دام سائغاً غير متناقض .
الهجر يشكل ضرراً موجباً لطلب التطليق .
انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من إقرار الطاعن هجر المطعون ضدها لمدة سنتين . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 77 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق116

16- لمحكمة الموضوع استخلاص واقعة الدعوى و تحصيل فهما من البينة المقدمة منها دون رقابة من محكمة التمييز.ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من أوراق الدعوى بصورة سائغة .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق123

17- سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها . لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز ما دامت سائغة . حسبها إقامة قضاءها على أسباب كفاية لحمله تنبىء عن إحاطتها بظروف الدعوى ووقائعها.
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

18- سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ووزن البينة وترجيحها لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟  
استناد الحكم إلى شهادة الشهود بشأن بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة واطراحه العقود المبرمة بينهما . غير جائز .
 انتهاء الحكم إلى أن الشركة الطاعنة امتداد لأخرى منشأة قبلها . دون فحصه لشهادة تسجيل كل منهما وعقود إنشائهما . قصور .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 7 / 7 / 2014 } ق138

سلطتها بالنسبة لتفسير العقود والمنازعات الناشئة عن العقود :
1- تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب لمحكمة التمييز فيه متى كان سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بفسخ عقد بيع عقار .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

2- سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود . شرطه : إقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله وعدم الانحراف عن عبارات العقد . المادة265/1 مدنى .   
مثال لتفسير خاطىء لأحد بنود عقد عمل .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

3- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع  دون معقب من محكمة التمييز.
شرطه : ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته ومـا يوافق مقصود المتعاقدين .
الغير مفهومه . الشخص الخارج عن العقد والذى ليس طرفاً فيه .
لا تثريب على المحكمة تفسير مفهوم الغير الوارد بوثيقة التأمين للوقوف على حقيقة ما قصده الطرفين ، وما إذا كان الضمان موضوعها يشمل العاملين لدى المؤمن لها أم لا .
انتهاء الحكم إلى شمول العاملين بالشركة المؤمن لها _ وهى شركة مقاولات – للضمان الوارد بوثيقة التأمين . صحيح . ما دام له أصل ثابت بالأوراق تدعمه وثيقة التأمين بصريح عباراتها .
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 49

4- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وإعطائها التكييف القانونى وتفسير المستندات والعقود من سلطة محكمة الموضوع  دون سلطة لمحكمة التمييز عليها . شرط ذلك ؟
تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثيات. تقديره موضوعى . للمحكمة الأخذ به أو ببعضه أو اطراحه .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68

5- اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فى العقود الملزمة للجانبين . أثره : للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين طلب فسخ العقد .
للقاضى إجابة طلب الدائن بالفسخ مع إلزام المدين بالفسخ إن كان له محل . أساس الحكم بالتعويض وشروط القضاء بالفسخ ؟
عدم تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً . أثره : عدم التزام المحكمة بالفسخ ورجوع الأمر لتقديرها دون رقابة محكمة التمييز مادام سائغاً .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

6- الخطا ركن أساسى لقيام المسئولية العقدية . صوره ؟
استخلاص توافر أركان المسئولية العقدية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه : أن يكون سائغاً مستمداً من عناصر الدعوى وأدلتها .
{ الطعن رقم 59 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق97

7- فهم و استخلاص وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
عدم تحقق المحكمة عما إذا كانت الشركة الوارد اسمها فى اتفاقية التسوية هى الطاعنة من عدمه وعدم تعليلها ما توصلت إليه بـأن التنازل وحق المطالبة بالأرباح يشمل المطالبة موضوع الدعوى . قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال .
{ الطعن رقم 79 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق117

8- سلطة تقدير فهم وتحصيل الوقائع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليها لمحكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة التمييز . حد ذلك ؟
عدم مناقشة الحكم بينة الدعوى وأثرها على المطالبة موضوع الدعوى وصحة اختصام الطاعن بها وصفته كبائع أو وسيط . قصور فى التسبيب .
{ الطعن رقم 71 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق119

سلطتها بالنسبة لتقدير التعويض :
1- تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال محكمة الموضوع به  دون معقب عليها من محكمة التمييز مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
عدم مماراة الطاعنة فى أن مورث المطعون ضدهم كان يعولهم . انتهاء الحكم لأحقيتهم فى التعويض المادى . منازعتها فى ذلك : مجادلة فى تقدير موضوعى لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10

2- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به  دون رقابة لمحكمة التمييز ما دام اعتمد على أسباب سائغة .
محكمة الموضوع . عدم تقيدها برأى الخبير باعتباره عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

3- مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر . أثره : إلزام المسئول بالتعويض المستحق عن كامل الضرر منقوصاً منه مقدار ما يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه .
تقدير ثبوت أو نفى المساهمة ومقدار ما ينقص من التعويض . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لنفى مساهمة المضرور فى وقوع الحادث. 
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

4- التعويض عن إيذاء النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش يخضع لقواعد قانون المعاملات المدنية .
خضوع تقديره للقاضى حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار . عدم تقيده – فى غير حالات استحقاق الدية أوالإرش – بمقدارهما ولا أن يتخذ من قيمتهما معياراً للتقدير .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

5- للقاضى تقدير التعويض المستحق عن فصل العامل تعسفياً دون تفرقة بين أسباب الفصل . شرط ذلك : الأخذ بالعناصر الواردة بالمادة 123 من قانون العمل .
نعى الطاعن على المحكمة تقدير التعويض رغم احتكامه إلى اليمين الحاسمة ونكول المطعون ضده عن أدائها . غير مقبول . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

6- بيان الحكم أسس قضائه بالتعويض . النعى عليه بالمغالاة فى تقديره . غير مقبول.
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 47

7- خضوع التعويض عن الإيذاء الواقع على النفس فى غير حالات استحقاق الدية أو الإرش للقواعد العامة فى القانون المدنى . أساس ذلك ؟
للقاضى تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر الضرر . اتفاق ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية .
تقدير التعويض فى نطاق المسئولية عن الفعل الضار اختلاف قواعده عن قواعد وأحكام الدية الشرعية .علة ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

8-  ترك تقدير التعويض عن الضرر لمحكمة الموضوع .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

9- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض عن الضرر بما تراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن الحادث . لا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دام ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى وبيناتها وغير مناقض لها .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

10- استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض الجابر للضرر المادى والأدبى .
قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض . لا معقب عليه من محكمة التمييز لتعلقه بالموضوع .
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104

11- تقدير قيمة التعويض عن الضرر الجسدى والأدبى . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور فى التعويض .
عدم وضع القانون معياراً محدداً لتقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور .
الجدل فى مقدار التعويض . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . علة ذلك : استقلال محكمة الموضوع به .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

12- تقدير المحكمة التعويض وعناصر الضرر المادى والمعنوى استناداً للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى حكومى . لا تثريب عليها اطراحها تقرير طبى لم يجر بطلب منها .
النعى على ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق113

13- سلطة فهم وتحصيل الواقع فى الدعوى وتقدير التعويض فــى ضوء التقرير الطبى . لمحكمة الموضوع  دون انتظار التقرير النهائى . حد ذلك : عدم تضمن التقرير الحاجة لإعادة تقيم الحالة الصحية للمصاب . مخالفة الحكم ذلك . يعيبه .
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121

سلطتها بالنسبة لتقدير النفقات :
1- المتعة حدها الأقصى لا يزيد عن نفقة سنة : تقديرها وكافة النفقات لقاضى الموضوع دون معقب ما دامت أسباب قضائه سائغة .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- تقدير النفقة بأنواعها . مناطه : الحالة المالية للمكلف بها وحال مستحقها من الناحية الاجتماعية والثقافبة . المادة 63 أحوال شخصية.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير النفقة بغير معقب . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الجدل  في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالنفقة .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

3- بيان الحكم الأسس التى اعتمد عليها فى تحديد مقدار النفقة . النعى عليه بسوء التقدير . غير مقبول .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

4- استقلال محكمة الموضوع بتقدير النفقات بغير معقب . ما دام سائغاً .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

5- تقدير النفقة بأنواعها . معياره ذاتى بالنظر للحالة المادية للمكلف بها يسراً أو عسراً وحالة المستحق لها من حيث المستوى الاجتماعى والثقافى وكافة ظروفه والحالة الاقتصادية فى مكان وزمان فرضها .
استقلال قاضى الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديره سائغاً .
الحكم بتعديل مبالغ النفقات على أساس المعيار الوارد بالمادة 63 أحوال شخصية . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 18 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق80

6- نفقة الصغير . وجوبها على أبيه شرعاً .
تقدير قيمتها من اختصاص قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر نفقة الصغير . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق94

7- تقدير النفقات والمتعة . استقلال محكمة الموضوع به ما دام سائغاً .
عدم إضارة الطاعن بطعنه . أثره ؟
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

سلطتها بالنسبة لتقدير توافر الضرر :
1- عدم تعريف المشرع الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين . أثره : وجوب الرجوع إلى مأخذ المادة 117 أحوال شخصية .
مضارة الزوج وفقاَ لمذهب مالك . كل إيذاء بالقول أو الفعل للزوجة . أثر ذلك : كثرة صور الضرر : تقديرها متروك للقاضى  .
التزام الزوج شرعاَ تهيئة مسكن لزوجته وفقاَ لحالته الاجتماعية والمالية واختياره مكانه . لا يجيز له إتخاذه أداة عسف ووسيلة للإضرار بالزوجة .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

2- انتهاء محكمة الموضوع إلى ثبوت الضرر . أثره : عدم تقيدها بطريق التحكيم . النعى عليها فى هذا الشأن على غير أساس .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

3- عدم تعريف المشرع المقصود بالضرر الموجب للتطليق . اقتصار وصفه بأنه مما يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف .
لفظ الضرر وروده بصفة عامة مطلقة بنص المادة 117 أحوال شخصية . شموله كل إيذاء للزوج من الآخر بالقول أو الفعل . أثر ذلك : تعدد صور الضرر . خضوع تقديره لقاضى الموضوع .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

4- الضرر صوره متعددة . تقديره لقاضى الموضوع .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

5- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الضرر الموجب للتطليق وأدلتها . لمحكمة الموضوع دون رقيب ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم إلى توافر الضرر الموجب للتطليق من تشهير الطاعن بالمطعون ضدها بما يمس شرفها . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

سلطتها بالنسبة لتقدير توافر الخطأ وعلاقة السببية :
1- تقدير ثبوت الخطأ و توافر علاقة السببية بينه والضرر . من المسائل الموضوعية التى تفصل محكمة الموضوع فيها دون معقب . ما دام تقديرها سائغاً .
مثال لاستخلاص سائغ لتوافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتوافر علاقة السببية بينه والضرر .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

سلطتها بالنسبة لتسليم أصول المستندات :
1-  نعى الطاعنة على الحكم بمخالفته للقانون لتسليمها صورة مصدق عليها من الأوراق الشخصية للمحضون دون أصولها . ليس له أساس : علة ذلك . دخوله فى السلطة التقديرية للمحكمة .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6

2- للقاضى أن يصرح للحاضنة السفر بالمحضون ويأمر بتسليمها جـــــــــــواز سفره . تقدير ما تطرحه من مبررات للسفر وما يطرحه الولى أسباباَ للرفض . موضوعى . شرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6

سلطتها بالنسبة للرد على الدفاع :
1- عدم التزام المحكمة الرد على دفاع الطاعن بسقوط الدعوى بمرور الزمن . قضائها
بإلزامه بأداء الدين بعد إقراره به يتضمن الرد الضمنى .
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق109

2- عدم التزام المحكمة بالتحدث عن كل قرينة من قرائن الخصوم .
ثبوت صحة التوقيع على المحرر العرفى . يضفى عليه حجية تجعل منه دليلاً كاملاً . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

3- عدم التزام محكمة الموضوع إيراد كل حجج الخصوم والرد عليها . إيرادها الحقيقة التى اقتنعت بها ودليلها . مفاده اسقاطها لتلك الحجج والرد الضمنى عليها .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

سلطتها بالنسبة لتحديد مدة رؤية المحضون: 
وجوب مراعاة مصلحة المحضون عند تحديد مدة الرؤية لأحد الوالدين ومنها حالته الصحية . تقدير ذلك لمحكمة الموضوع . أساس ذلك ؟
محكمة التمييز محكمة موضوع بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية متى نقضت الحكم . المادة 13 أحوال شخصية .
ثبوت أن المحضون يحتاج رعاية واحتياجات خاصة لحالته الصحية . أثر ذلك من حيث مدة الرؤية ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق91

سلطتها بالنسبة لاستخلاص توافر حالات سقوط حق الحضانة أو مدها :
1- لمحكمة الموضوع استخلاص توافر حالات سقوط حق الحضانة وتقديرها بغير معقب من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر ما يستدعى إسقاط الحضانة عن الحاضنة .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45

2- تقدير مصلحة المحضون . لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بمد الحضانة لمصلحة المحضون .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم و تقدير الدليل  .لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 30 / 6 / 2014 } ق136

سلطتها بالنسبة لحكم المحكمين :
1- أحوال تطليق الحكمين للزوجين وأثاره . المادتين 102 ، 121 من القانون الاتحادى رقم 28 لسنة 2005 .
للقاضى تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام القانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

2- إلزام الحكمين تسبيب قرارهما بالتطليق ليس كإلزام القاضى بتسبيب حكمه . علة ذلك : اختلاف طبيعة عمل كل منهما .
تدخل القاضى فى تعديل قرار الحكمين . قصره : فى الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة دون التطليق مادام وقوعه كان باتفاق الزوجين .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

3- للقاضى تعديل حكم المحكمين فيما خالف أحكام القانون . المادة 121 أحوال شخصية .
مؤخر الصداق . دين فى ذمة الزوج مستحق الأداء فى كل الأحوال بالوفاة أو البينونة .
إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤخر صداق حال كون الطلاق بائن . مخالف للقانون .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق112

سلطتها بالنسبة لمسائل الخلع :
1- الخلع . ماهيته : إزالة ملك النكاح ببدل تدفعه الزوجة تفتدى به نفسها لفصم عرى الزوجية . الأصل أنه عقد بين الزوجين لا ينعقد إلا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر .
للقاضى أن يقرر الخلع دون موافقة الزوج . شرط ذلك وأساسه ؟ المادة 110 أحوال شخصية .
استقلال محكمة الموضوع بتقدير تعنت الزوج فى رفض الخلع وتحديد مقابله متى كانت أسبابه سائغة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق94

2- الخلع . ماهيته : إزالة ملك النكاح ببدل تدفعه الزوجة تفتدى به نفسها لفصم عرى الزوجية . الأصل أنه عقد بين الزوجين لا ينعقد إلا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول الآخر .
للقاضى أن يقرر الخلع دون موافقة الزوج . شرط ذلك وأساسه ؟ المادة 110 أحوال شخصية .
استقلال محكمة الموضوع بتقدير تعنت الزوج فى رفض الخلع وتحديد مقابله متى كانت أسبابه سائغة .
استجابة المحكمة لطلب الخلع تأسيساً على تصميم المطعون ضدها عليه لبغضها الحياة والعيش مع الطاعن وخشيتها ألا تقيم حدود الله. سائغاً وكافياً للقضاء بالخلع .
{ الطعن رقم 55 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق95

سلطتها بالنسبة لتقدير إساءة استعمال حق التقاضى :
1- استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. تحققه إذا قصد به الإضرار بالغير .
حق التقاضى . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً .
مثال .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24

سلطتها بالنسبة لتقدير توافر عوارض الأهلية :
1- العته . اختلال فى العقل ونقصان فى الفهم يؤدى إلى اختلاط الكلام وفساد التدبير . المرجع فيه لخبرة المختصين . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العته ومدى تأثيره على تصرفات الشخص وإدارته لأمواله دون رقابة من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 32 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 27

سلطتها بالنسبة لاستخلاص توافر الصفة فى الدعوى :
استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوى سواء بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه . استقلال محكمة الموضوع به .
مثال .
{ الطعن رقم 79 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق117

سلطتها بالنسبة للمسئولية :
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسئولية المؤمن له عن الإصابة وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن بغير معقب ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 49

سلطتها بالنسبة لاستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى :
1- استخلاص الواقعة الصحيحة للدعوى وإنزال حكم القانون عليها . استقلال محكمة الموضوع به دون معقب . ما دام صحيحاً غير متناقض.
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق62

2- لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى استخلاص الواقعة الصحيحة من الأوراق . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135

سلطتها بالنسبة لتقدير مبررات فصل العامل :
تقدير المبرر لفصل العامل وتوافر شروطه القانونية . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة التمييز . ما دام استخلاصها سائغاً .
الجدل الموضوعى فى التعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة نهاية الخدمة . لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق125
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ