مسئولية
مسئولية تقصيرية :
1- وقوع خطأ تقصيرى من صاحب العمل أدى لإصابة المطعون ضده . للأخير طلب تعويض جابر للضرر إعمالاً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة فى القانون المدنى دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بقانون العمل.
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

2- مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر . أثره : إلزام المسئول بالتعويض المستحق عن كامل الضرر منقوصاً منه مقدار ما يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه .
تقدير ثبوت أو نفى المساهمة ومقدار ما ينقص من التعويض . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لنفى مساهمة المضرور فى وقوع الحادث.  
الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

3- استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. تحققه إذا قصد به الإضرار بالغير .
حق التقاضى . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضى تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً .
مثال .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24

مسئولية عقدية :
1- الخطا ركن أساسى لقيام المسئولية العقدية . صوره ؟
استخلاص توافر أركان المسئولية العقدية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه : أن يكون سائغاً مستمداً من عناصر الدعوى وأدلتها .
{ الطعن رقم 59 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق97

مسئولية الشريك :
1- ادعاء الطاعن بأنه مجرد كفيل رخصة ولا علاقة له بالنشاط التجارى للشركة . لا ينفى مسئوليته عن دينها ما دام لم يدع علم المطعون ضدها الأولى بصورية ما جاء برخصتها . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 25

2- ثبوت أن المطعون ضدهما شركاء فى الشركة دون توليهما مهمة إدارتها . أثره : عدم مسئوليتهما عن ديون الشركة إلا بمقدار حصتهما . توصل الحكم لذلك . تطبيق صحيح للقانون . أساسه ؟
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق101

3- كون الطاعن مجرد شريك فى رأسمال الشركة . عدم مسئوليته عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس المال . أثر ذلك : ثبوت صفته ومصلحته فى الطعن على الحكم الصادر بإلزامه بالدين بصفته مالك الشركة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124

مسئولية عن عمل الغير :
1- انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعنة تبعاً لمسئولية سائق المركبة المتسببة بإلحاق الضرر بالمطعون ضده والمؤمن لديها استناداً إلى التقرير الطبى . وإشارته إلى أسس التعويض الأدبى وفقاً للمادة 293 مدنى . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7  ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 40

2- تحقق مسئولية شركة التأمين . منوط بتحقق مسئولية سائق المركبة المؤمن لديها .
تعدد المسئولون عن الفعل الضار . أثره : مسئولية كل منهم بنسبة نصيبه فيه . المادة 291 مدنى .
ثبوت نسبة مساهمة سائق المركبة بوقوع الحادث من حكم جزائى قطعى . أثره : حجيته أمام القضاء المدنى .
تقدير المحكمة التعويض دون الأخذ بنسبة مساهمة سائق المركبة فى الحادث . يعيبه .
{ الطعن رقم 71 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق67

3- التمسك بأن التأمين لا يغطى مسئولية قائد السيارة إلا إذا كان مأذوناً له بقيادتها . لا يحول دون التزام شركة التأمين بأداء التعويض ثم الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أدته .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

4- مسئولية شركة التأمين . تحققها متى ثبت مسئولية سائق المركبة المؤمنة لديها عن الحادث
عدم إدانة الحكم الجزائى سائق المركبة . أثره : عدم تحقق مسئولية شركة التأمين عن التعويض . وعدم جواز الرجوع من المدرسة محل عمل السائق عليها بما دفعته من تعويض .
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​