مقاولة
1- نشاط المقاولات يقوم على تنفيذ أعمال البناء لحساب الغير . أثر ذلك : عدم صحة نعى الطاعنة بوقوع غش من المطعون ضده عند إبرام عقد التأمين بإخفاء عزمه تشغيل العاملين المؤمن عليهم لدى الغير .
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

2- عقد المقاولة . يرد عليه الفسخ لتضمنه التزامات متبادلة بين طرفيه .
إثارة الطاعنة دفاع قانونى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة التمييز . غير جائز .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

3- دفاع الطاعنة الذى يسانده تقرير الخبير بأن المدة الباقية لتنفيذ عقد المقاولة كافية لإتمام المشروع . جوهرى . إغفال الحكم له يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع " .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

 4- نقض الحكم للمرة الثانية . وجوب تصدى محكمة التمييز للموضوع .
عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . لها اطراحه أو الأخذ ببعضه . شرطه : بيان الحكم سبب ذلك .
توصل الحكم للمبالغ المستحقة نتيجة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية وحساب قيمة العيوب بما يخالف الحقيقة . يعيبه . مثال .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103

 5- ثبوت تنازل المدعى عليه عن المقاولة للمالك . عدم بحث الحكم إذا كان فسخ العقد رضائياً أم تم سحب المقاولة استناداً لأحكام العقد ومدى مساهمة صاحب العمل فى التأخير وما إذا كان يترتب عليه غرامات وضرر . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 27 / 4 / 2014 } ق129

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3922296 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768