ملكية
1- الملكية فى المواد العقارية . عدم انتقالها بين المتعاقدين أو فى حق الغير إلا بالتسجيل . المادة 1277 مدنى .
عقد البيع الصحيح الصادر قبل تاريخ العمل بالقانون المدنى : يكفى لنقل الملكية ولو لم يكن مسجلاً .
زوال الملكية عن البائع بمجرد البيع . أثر ذلك : وفاته لا تنقل الملكية إلى الورثة : تصرفهم فى العقار المبيع يعد تصرف من غير مالك .
منازعة المشترى من الورثة للمشترى من المورث : تفضل الأخير ولو سبقه الأول فى التسجيل . أثر ذلك : منازعة الطاعن حول إهدار الحكم لوثيقة ملكيته المسجلة تكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5
2- تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مـــــــــورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16
3- المشرع الإماراتى . حرص على صون الملكية الخاصة وكفل حماتها وأعطى صاحبها حق استعمالها واسغلالها فى حدود القانون .
عدم جواز الخروج على هذا الأصل صوناً وحماية لحق الملكية إلا استثناء وفى حدود .
حق الملكية . دائم لا يزول بعدم الاستعمال ولا ينقضى وقت المطالبة به . ما لم يكن غير المالك قد كسب حقاً على المال فى حدود القانون .
انتهاء الحكم إلى أن الدعوى محلها مطالبة بملكية عقارين ومن ثم تكون دعوى استحقاق لا تسقط بمرور الزمان . يتفق وصحيح القانون.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
4- التصرفات القانونية . للشخص أن يباشرها بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً .
النيابة الاتفاقية . لا يشترط لقيامها شكلاً معيناً . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
للوكيل أن يبرم العقد لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً . مفاد ذلك : وكالته مستترة أعار فيها اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد . أثر ذلك : الأمتناع من الاستئثار لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله .
تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعد نقل للملكية من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إلى ورثته من بعده . مرد ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28
5- الحيازة متى توافرت شروطها القانونية كانت سبباً لكسب الملكية . العنصرين اللازمين لذلك .
ماهيتهما ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89
6- عدم تقديم الطاعن دليلاً على حيازته للأرض موضوع الدعوى حيازة قانونية بعنصريها المادى والمعنوى . أثره : ورود طلبه بتثبيت الملكية على غير سند .
توصل الحكم إلى ذلك من البينة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبير . أثره : صحته الأخذ بتقرير الخبير . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق89
7- تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص الوقائع الصحيحة منها . من سلطة محكمة الموضوع .
تقرير الخبرة .عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . أثر ذلك : خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . شرطه : إقامة قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة .
إيداع الخبير تقريره الفنى . وجوب تصدى المحكمة للمسائل القانونية من حيث واقعة شراء أمر المنحة محل أرض التداعى وما ثبت فى التقريرين الأول والتكميلى من مستندات ووضع اليد لكلا الطرفين .
عدم ربطها بين واقعة وضع اليد الواردة فى التقرير وواقعة شراء المنحة محل الأرض ابتداءً للتوصل إلى مدى صحة تلك الواقعة وبحث أثرها القانونى على طلب الملكية . قصور يعيب الحكم
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق106
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ