نقض
إجراءات الطعن بالنقض :
ميعاد الطعن .
1- إنتهاء ميعاد الطعن بالنقض فى يوم وافق عطلة رسمية . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

2- الطعن بالنقض من النائب العام . حالاته : المادة 174 إجراءات مدنية.
طعن النائب العام على الحكم خلال مدة السنة الواردة بالمادة 174 إجراءات مدنية لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه . أثره : قبوله شكلاً.
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 21 / 2 / 2013 } ق 42

3- ميعاد الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الأحوال الشخصية . ثلاثين يوماً . المادة 15/3 أحوال شخصية .
قانون الأحوال الشخصية . قانون خاص . أثر ذلك : عدم جواز التمسك بالمدة الواردة بنص المادة 176 إجراءات مدنية من حيث ميعاد الطعن.
تقرير الطاعن بالنقض على الحكم الصادر فى دعوى أحوال شخصية بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً . أثره : عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 63 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق98

4- تقديم مذكرة الطعن خلال الميعاد القانونى .أثره : رفض الدفع بعدم قبوله.
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق122

رفع الطعن :
1- صدور قرار ولى العهد رقم 13 لسنة 2012 باستمرار المحامين المقيدين ابتدائياً واستئنافياً برأس الخيمة بالمثول أمام محكمة التمييز لحين إنشاء جدول المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز . أثره : رفض الدفع بعدم قبول الطعن لعدم قيد المحامى بالتمييز .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

ترك الخصومة فى الطعن :
1- سريان القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الطعن بالنقض . المادة 188/1 إجراءات مدنية.
تنازل المستأنف عن حقه فى الاستئناف . أثره : القضاء بترك الخصومة .
تنازل الطاعن عن طعنه بالنقض . وجوب القضاء بترك الخصومة .
{ الطعن رقم 42 لسنة 8 ق جلسة 12 / 9 / 2013 } ق72
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78
{ الطعن رقم 49 لسنة 8 ق جلسة 16 / 12 / 2013 } ق99
{ الطعن رقم 24 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق111
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 29 / 1 / 2014 } ق114

من شروط الطعن :
الصفة فى الطعن .
1- إقامة الطاعن الطعن بصفته التى كان مختصماً بها . صحيح .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124

2- الحق فى الطعن . يثبت لمن كان طرفاً فى الخصومة بذات الصفة التى كان متصف بها .
الصفة الإجرائية لا تتوافر للطاعن بمجرد كونه خصماً في الدعوى وإنما تنشأ بوجود علاقة قانونية بينه وبين ما قضى به الحكم.
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124

المصلحة فى الطعن بالنقض .
1- جواز الطعن من النظام العام . المصلحة مناط الطعن . معيارها . أن يكون الحكم قد أضر بالطاعنة لمصلحة المطعون ضده أو حكم عليها بشيء لخصمه مدعياً كان أم مدعى عليه . تخلف ذلك . أثره : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث . المادتين 2 ، 120 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

2- المصلحة . مناط قبول الطعن . تخلفها أو كونها مصلحة نظرية بحته . أثره عدم قبول الطعن . أساس ذلك المادة 2 إجراءات مدنية .
إقرار الطاعنة أمام محكمة التمييز بعدم وجود مصلحة لها فى كافة الطلبات والدفوع المبداة منها . أثره : عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 56 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق102

3- المصلحة . مناط قبول الطعن . معيارها : إضرار الحكم المطعون فيه بالطاعن .
كون الطاعن مجرد شريك فى رأسمال الشركة . عدم مسئوليته عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته فى رأس المال . أثر ذلك : ثبوت صفته ومصلحته فى الطعن على الحكم الصادر بإلزامه بالدين بصفته مالك الشركة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124

4- ثبوت وقوع الطلاق بين طرفى خصومة الطاعة . انتفاء مصلحتهما فى الطعن . أثر ذلك . عدم قبول الطعن . المادة 2 إجراءات مدنية .
{ الطعن رقم 17 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق130

5- دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها . أثر ذلك : لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عنه .
قبول الطعن . شرطه توافر المصلحة واستمرارها لحين نظره . ثبوت تطليق المطعون ضدها بحكم قضائى بات. أثره : عدم قبول الطعن .
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق134

المصلحة النظرية .
1- قاعدة المصلحة مناط قبول الدعوى تطبق على الطعن بالنقض كما تطبق على الدعوى عند رفعها وعند استئنافها .
تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحته . أثره : عدم قبول الطعن. مثال .
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21

الخصوم فى الطعن :
من يوجه إليه الطعن .
1- حصر المدعى دعواه أمام المحكمة الابتدائية على المدعى عليه الثانى دون الأول . أثره : عدم قبول الطعن قبل الأخير .
كون المدعى عليه الأول فى ذات المركز القانونى للمدعى عليه الثانى المُتَنازَل عن اختصامه . أثره : ليس للأخير الطعن فى مواجهته . تعلق ذلك بالنظام العام . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 41 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 39

2- عدم جواز طعن مدعى عليه فى مواجهة مدعى عليه آخر . علة ذلك : وحدة مركزهما القانونى . . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 2 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق58
{ الطعن رقم 41 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق76
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 23 / 2 / 2014 } ق121

عدم جواز الطعن :
الأحكام غير الجائز الطعن فيها .
1- الحكم الصادر بتوجيه اليمين . حكم تمهيدى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز.
الحكم الصادر بتوجيه اليمين ليس من الأحكام المستثناه بنص المادة 151 إجراءات مدنية . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق61

2-  إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 139 إجراءات مدنية . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

أسباب الطعن بالنقض:
الأسباب القانونية التى يخالطها واقع .
1- القاضى المختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر . قاضى الدائرة المختصة محلياَ بنظر الدعوى . أصلها محكمة موطن المدعى عليه .
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر طلب منع المطعون ضده من السفر . صحيح ما دامت الطاعنة لم تمار فى أن موطنه بإمارة عمان .
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
مثال فى طلب منع من السفر .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12

الأسباب الموضوعية .
1- إخلال الطاعن بالتزامه بتهيئة مسكن للمطعون ضدها قرب محل عملهما وإصراره على آخر يبعد عن الإمارة دون ضرورة أو مصلحة . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك : استخلاص سائغ لتوافر الضرر .
الجل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

2- تهديد ووعيد الطاعن للمطعون ضدها وسخريته منها وإهانتها والحط من شأنها وارتضائه وقوفها أمــــــام الشرطة والنيابة موقف الاتهام وطلبه
توقيع أقصى عقوبة عليها . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر الضرر الموجب للتفريق . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

3- الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز .
مثال .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

4- التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر . شرطه : ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاَ وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال محكمة الموضوع به  دون معقب عليها من محكمة التمييز مادامت قد بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه .
عدم مماراة الطاعنة فى أن مورث المطعون ضدهم كان يعولهم . انتهاء الحكم لأحقيتهم فى التعويض المادى . منازعتها فى ذلك : مجادلة فى تقدير موضوعى لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10

5- تقدير النفقة بأنواعها . مناطه : الحالة المالية للمكلف بها وحال مستحقها من الناحية الاجتماعية والثقافبة . المادة 63 أحوال شخصية.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير النفقة بغير معقب . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الجدل  في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالنفقة .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

6- إقرار الطاعن بمحضر الشرطة اقتحامه حجرة الزوجة وحمله سكيناَ لكسره . استناد الحكم فى قضائه بالتطليق إلى ذلك . استخلاص سائغ لتوافر الضرر الموجب للتفريق .
الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما { 15 ، 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14

7- تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به  دون رقابة لمحكمة التمييز ما دام اعتمد على أسباب سائغة .
محكمة الموضوع . عدم تقيدها برأى الخبير باعتباره عنصر من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

8- تقدير ثبوت الخطأ و توافر علاقة السببية بينه والضرر . من المسائل الموضوعية التى تفصل محكمة الموضوع فيها دون معقب . ما دام تقديرها سائغاً .
مثال لاستخلاص سائغ لتوافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتوافر علاقة السببية بينه والضرر .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

9- مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر . أثره : إلزام المسئول بالتعويض المستحق عن كامل الضرر منقوصاً منه مقدار ما يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه .
تقدير ثبوت أو نفى المساهمة ومقدار ما ينقص من التعويض . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لنفى مساهمة المضرور فى وقوع الحادث. 
الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

10- العته . اختلال فى العقل ونقصان فى الفهم يؤدى إلى اختلاط الكلام وفساد التدبير . المرجع فيه لخبرة المختصين . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العته ومدى تأثيره على تصرفات الشخص وإدارته لأمواله دون رقابة من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 32 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 27

11- صور الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده .عدم وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة . علة ذلك ؟
تعويل الحكم على صور مستندات – ضمن أدلة أخرى – اطلع على أصولها وردت إلى مقدمها . لا خطأ فى القانون . علة ذلك ؟
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

12- تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع  دون معقب من محكمة التمييز.
شرطه : ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته ومـا يوافق مقصود المتعاقدين .
الغير مفهومه . الشخص الخارج عن العقد والذى ليس طرفاً فيه .
لا تثريب على المحكمة تفسير مفهوم الغير الوارد بوثيقة التأمين للوقوف على حقيقة ما قصده الطرفين ، وما إذا كان الضمان موضوعها يشمل العاملين لدى المؤمن لها أم لا .
انتهاء الحكم إلى شمول العاملين بالشركة المؤمن لها _ وهى شركة مقاولات – للضمان الوارد بوثيقة التأمين . صحيح . ما دام له أصل ثابت بالأوراق تدعمه وثيقة التأمين بصريح عباراتها .
الجدل الموضوعى فيما تستقل به محكمة الموضوع . إنحسار رقابة محكمة التمييز عنه.
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 5  / 5 / 2013 } ق 49

13- الجدل الموضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم تطليق لتوافر الضرر .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

14- استقلال محكمة الموضوع بتقدير النفقات بغير معقب . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية . غير جائز أمام محكمة التمييز .
محكمة التمييز . وجوب تصديها للموضوع فى مسائل الأحوال الشخصية متى نقضت الحكم . المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعنان رقما 68 ، 69 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق54

15- الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير أدلتها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق55
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق65

16-  فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء ومدى إهمال الوصى فى مأموريته . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز ما دام سائغاً.
انتهاء الحكم إلى القضاء بعزل الوصى استناداً إلى ما أثبته تقرير الخبير من تقصيره فى القيام بواجبات الوصاية بتقديم الحساب الدورى لدائرة التركات وعدم إيداعه المبالغ محل مساعدة وزارة الشئون الاجتماعية لحساب إدخار القصر إلا بعد ثلاث سنوات وانشغال ذمته بجزء منها . أثره صحة الحكم.
الجدل الموضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق64

17- القضاء بإثبات النسب على سند ثبوت الفراش الصحيح وولادة الطفل لأكثر من تسعة أشهر ، مع ثبوت التلاقى بين الزوجين . أثره : صحة الحكم .
إقرار الطاعن بإرجاعه المطعون ضدها وهى حامل وعدم لعانها فى وقتها وحتى وضعها المولود وخلال سبعة أيام من علمه بالوضع وعدم إقامته دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً . أثره : صحة نسب الولد إليه وعدم جواز نفيه بأى طريق آخر .
اللجوء إلى البصمة الوراثية . مجاله وأثره ؟
رفض دعوى نفى النسب استناداً إلى ثبوته أساساً بقرينة الفراش وليس نتيجة البصمة الوراثية . النعى عليه فى هذا الشأن . جدل موضوعى غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق70

18- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم فى جميع مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالاً.
عدم استجابة المحكمة لطلب المالكين بندب خبير لبيان إخلال المطعون ضده بالتزاماته . ما دامت الخبرة التى جرت فى الدعوى تستوعب ذلك الطلب فى الدعويين الأصلية والمقابلة . مفاد ذلك ؟
الجدل فى سلطة المحكمة التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق78

19- تقدير النفقة بأنواعها . معياره ذاتى بالنظر للحالة المادية للمكلف بها يسراً أو عسراً وحالة المستحق لها من حيث المستوى الاجتماعى والثقافى وكافة ظروفه والحالة الاقتصادية فى مكان وزمان فرضها .
استقلال قاضى الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديره سائغاً .
الحكم بتعديل مبالغ النفقات على أساس المعيار الوارد بالمادة 63 أحوال شخصية . أثره : صحة الحكم .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 18 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق80

20- تقدير توافر شروط الحضانة فى الحاضنة وصلاحيتها أو حرمانها منها . استقلال محكمة الموضوع به ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم سائغاً إلى ثبوت أن الحاضنة لا تعانى من مرض نفسى أو وجود خطورة على أولادها من بقائهم معها وأنها حضرت أمام لجنة التوجيه الأسرى قبل مضى مدة سقوط الحق فى طلب الحضانة وطلبت حضانة أولادها . أثره : صحة الحكم .
دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها فـى المطالبة بالحضانة لسكوتها مدة أكثر من ستة أشهر . ثبوت تعلقه بوقت سابق عن صدور  الحكم الذى قضى بإثبات حضانتها . دفاع غير منتج .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق82

21- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة واستخلاص الحقيقة منها . موضوعى ما دام سائغاً .
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً .
استقلال محكمة الموضوع بتحرى صفة الخصوم فى الدعوى بغير معقب ما دام سائغاً .
انتهاء الحكم سائغاً إلى وجود علاقة تعاقدية بين طرفى الخضومة مما له معينه الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه . أثره : ثبوت الصفة فى مقاضاة الطاعن .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84

22- نفقة الصغير . وجوبها على أبيه شرعاً .
تقدير قيمتها من اختصاص قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عناصر نفقة الصغير . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق94

23- عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن سماع شهادة شاهدى العقد . لا تثريب عليها . ما دامت البينة فى الدعوى كافية لتكوين قناعتها .
 الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية . لا يجوز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق107

24- تقدير قيمة التعويض عن الضرر الجسدى والأدبى . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور فى التعويض .
عدم وضع القانون معياراً محدداً لتقدير قيمة التعويض المستحق للمضرور .
الجدل فى مقدار التعويض . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لة ذلك : استقلال محكمة الموضوع به .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق110

25- فهم الواقع من أدلة الدعوى وبيناتها . لمحكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
عدم التزام المحكمة تعقب الخصوم والرد على ما يقدموه استقلالاً .
تقدير المحكمة التعويض وعناصر الضرر المادى والمعنوى استناداً للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى حكومى . لا تثريب عليها اطراحها تقرير طبى لم يجر بطلب منها.
النعى على ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق113

26- لمحكمة الموضوع استخلاص واقعة الدعوى و تحصيل فهما من البينة المقدمة منها دون رقابة من محكمة التمييز.ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة من أوراق الدعوى بصورة سائغة .
نفى النسب لا يقبل على إطلاقه . علة ذلك : تعلقه بالمصلحة العامة للحفاظ على الأنساب .
الولد ينسب للفراش الصحيح شرعاً .
النسب ثبوته بإقرار الأب بالأبوة إن لم تكذبه العادة أو العقل . رجوع الأب عن إقراره . لا يقبل . تأصيل وأساس ذلك ؟
عدم اتخاذ المتوفى حتى تاريخ وفاته أية إجراءات لنفى نسب المطعون ضدها ، وعدم منازعة الطاعنون فى قيام الفراش الشرعى الصحيح بين أبوى المطعون ضدها . أثره ؟
الجدل الموضوعى في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق123

27- تقدير المبرر لفصل العامل وتوافر شروطه القانونية . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة التمييز . ما دام استخلاصها سائغاً .
الجدل الموضوعى فى التعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة نهاية الخدمة . لا يجوز التحدى به أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق125

28- تقرير الخبرة من وسائل الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب من محكمة التمييز . مادامت إجراءات الخبرة موافقة للقانون عدم التزامها بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه . علة ذلك ؟
الجدل فلا سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقرير الخبرة . لا يجوز أمام محكمة التمييز.
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135

29- حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير إحدى عشر سنة والصغيرة ثلاثة عشرة سنة . ما لم تر المحكمة مدها لمصلحة المحضون . الذكر حتى البلوغ والأنثى حتى الزواج . المادة 156/1 أحوال شخصية .
تقدير مصلحة المحضون . لمحكمة الموضوع دون معقب ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بمد الحضانة لمصلحة المحضون .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم و تقدير الدليل  .لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 30 / 6 / 2014 } ق136

الأسباب الجديدة .
1- الطعن بطريق النقض ليس امتداداَ للخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . أثر ذلك : عدم جواز تقديم طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على المحكمتين . علة ذلك ؟
ثبوت عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بمساهمة المتهم الثالث فى الخطأ ومراعاة ذلك فى التعويض . اعتباره سبباَ جديداً . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز . مثال .
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10

2- عدم إثارة الدفاع بعدم توافر شروط المادة 143 أحوال شخصية أمام محكمة الموضوع . أثره : عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

3- عقد المقاولة . يرد عليه الفسخ لتضمنه التزامات متبادلة بين طرفيه .
إثارة الطاعنة دفاع قانونى يخالطه واقع لأول مرة أمام محكمة التمييز . غير جائز .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

4- تقدير توافر شروط الحضانة فى الحاضنة وصلاحيتها لها أو عدمه . استقلال محكمة الموضوع به بغير معقب ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ على عدم توافر ما يستدعى إسقاط الحضانة عن الحاضنة .
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
منازعة الطاعن فى أمانة المطعون ضدها . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

السبب غير المنتج .
1- الإخلال بالإلتزام بالتسليم كفايته للقضاء بفسخ عقد البيع.
النعى على الحكم فيما استطرد إليه تزيداً . غير منتج .
مثال .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

2- على المدعى إرفاق صوراَ لجميع المستندات المؤيدة لدعواه عند تقديم صحيفة الدعوى . المادة 45 إجراءات مدنية . عدم ترتيب جزاء على مخالف ذلك .
نعى الطاعنة بشأن عدم إعلانها بالصورة الضوئية لمخطط الحادث سند الحكم . غير منتج . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 10

3- عدم إدعاء الطاعن أن حيازته للأرض المبيعة إليه اقترنت بحسن النية ولم ينف علمه بأن الأرض نصفها مملوك لمورث المطعون ضده الأول أو يقيم الدليل على ذلك . أثره : حيازته لا تكسبه أى حق على الأرض.
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

4- الادعاء بالتزوير . شرطه : أن يكون منتجاً فى الدعوى . إقامة محكمة الاستئناف حكمها على إقرار للطاعن دون المستند محل الطعن بالتزوير . أثره : عدم إنتاجية الطعن .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 35

5- النعى بعدم جواز الطعن فى حكم محكمة أول درجة لحسم النزاع بنكول المطعون ضدها عن أداء اليمين . غير منتج . ما دام محل اليمين لم يكن من ضمن طلبات الأخيرة .
الطعن بخصوص اليمين وجوازها . استنفاد الغاية منه . يوجب الالتفات عنه .
{ الطعن رقم 36 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 44

6- النعى بعدم إحالة المطعون ضدها للجنة طبية للتثبت من تخلف عاهة مستديمة لديها . غير منتج . ما دام الحكم أخذ بالتقرير الطبى لها والمتضمن تفصيلات إصابتها وقضى بالتعويض فى حدود هذا التشخيص دون تجاوزه .
{ الطعن رقم 3 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق59

7- النعى بإلزام الطاعن بنصف المصاريف رغم إعفائه منها بالمادة 5 من قانون العمل . غير منتج . ما دام الحكم بها يتوقف على الحكم بالطلب العارض – الذى لم يقضى فيه - قبولاً أو رفضاً .
{ الطعن رقم 33 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق74

8- اقتصار الحكم على التعويض دون التطرق لمسألة استمرار العلاقة العقدية .النعى بتسليم المشروع للمالك بالطرق الرسمية . غير منتج .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

9- إقامة الطاعنان دعواهما بطلب إثبات الحالة وصدور حكم فيها . دون تمسكهما بالبند الوارد بالعقد من حيث طريقة حل الخلاف بين المتعاقدين ودون تمسكهما بذلك بمذكرتيهما الجوابية . أثره ؟
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103

10- النعى بعدم عرض المطعون ضده على إحدى المستشفيات لبيان حالته المرضية . لا محل له . ما دام الثابت من التقرير الطبى استقرار حالته وعدم تشكيله خطراً على أولاده .
{ الطعن رقم 42 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق127

11- ارتباط الشخص بعقد شركة وعقد عمل فى آن واحد . لا تعارض . أثر ذلك : النعى عليه فى هذا الشأن غير منتج .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

السبب المجهل .
1- عدم بيان الطاعن أثر إخال دائرة الأراضى خصماَ أمام محكمة الاستئناف فى قضاء الحكم . نعى مجهل غير مقبول .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 2

السبب الوارد على غير أساس .
1- النعى العارى عن الدليل غير مقبول . مثال .
انتهاء محكمة الموضوع إلى ثبوت الضرر . أثره : عدم تقيدها بطريق التحكيم . النعى عليها فى هذا الشأن على غير أساس .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 3

2- استخلاص الحكم من الأوراق استحكام الخلاف بين الزوجين واستفحال مداه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وافتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن مؤخر الصداق وأن رفض الزوج يشوبه تعسف . استخلاص سائغ لإيقاع الخلع . نعى الطاعن بوجوب موافقته على الخلع يكون على غير أساس .
الجدل الموضوعى حول مناسبة بدل الخلع . غير جائز أمام محكمة التمييز .
عدم عرض الحكم لأسباب الخلاف بين الزوجين أو تحديد المسئول عنه . النعى عليه فى هذا الشأن غير مقبول .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 11

3- عدم تعلق الخصومة بتعويض عن ضرر وقع على النفس أو المال . أثره : عدم سريان الاستثناء الوارد بالمادة 31/2 إجراءات .
اختلاف قواعد الاختصاص المحلى فى المسائل الجزائية عنها فى المدنية . أثره ؟
النعى بأن المنع من السفر إجراء تحفظى تختص بتنفيذه السلطة المختصة بإمارة رأس الخيمة دون غيرها . ليس له أساس من الواقع والقانون . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 12

4- إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . تداركه  بالرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه .
المادة  139 إجراءات مدنية . عدم جواز الطعن فى الحكم لهذا السبب . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

5- ثبوت أن إصابات المضرور فى حادث ليست من الجروح المستحق عنها دية أو إرشاً مقدراً . أثره : خضوع تقدير التعويض عنها لمحكمة الموضوع .
عرض الحكم لكافة عناصر الضرر حال تقديره تعويض المضرور بما يشملها مما لحقه من ضرر مادى وأدبى : النعى عليه بالمبالغة فى التقدير وعدم التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية . يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22

6- خلو بيانات الحكم من اسم المطعون ضده الثانى . لا يشكك فى حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة ولا يعد نقصاً او خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان . النعى عليه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23

7- مراعاة الحكم لشرائطه القانونية واتفاقه وأحكام المادتين 129 ، 130 إجراءات مدنية . أثره : رفض النعى عليه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال . مثال .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 38

8- عدم تحديد مدة بالعقد بالتزام المطعون ضده بتسليم التصاميم الهندسية للبناء لاستخراج التراخيص . نعى الطاعن بتقاعسه عن ذلك يكون على غير أساس ما دام الثابت إخلال الأخير بإتمام إجراءات تسجيل العقد .
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84

9- إقامة الحاضنة بمسكن أهلها . لا يمنع من الحكم لها بأجرة المسكن . النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

10- إيراد الحكم دفاع الطاعن فى خصوص نفقة الأولاد ببقاء حقه فى إجراء مقاصة لدى القاضى المختص . النعى عليه بإلزامه بنفقة لا تستحقها المطعون ضدها. قيامه على غير أساس .
{ الطعن رقم 56 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق96

السبب الوارد على غير محل .
1- نعى الطاعن بأن عقد البيع صدر فى تاريخ سابق على أمر منح أرض النزاع إلى البائع لمورث المطعون ضدهم . لا أثر له فى صحة عقد البيع الأخير سوى فى انتقال الملكية إليه. أثر ذلك ؟ 
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5

2- عدم تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي بالبراءة . شرطــه : ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً ، أو عــدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الحكم الجزائى بعدم ثبوت نسبة الاتهام للمطعون ضدهما يقيدها ويوجب رفض الدعوى المدنية المؤسسة على ذات الفعل . صحيح .
النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والقصور . فى غير محله .
{ الطعن رقم 10 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 9

3- نشاط المقاولات يقوم على تنفيذ أعمال البناء لحساب الغير . أثر ذلك : عدم صحة نعى الطاعنة بوقوع غش من المطعون ضده عند إبرام عقد التأمين بإخفاء عزمه تشغيل العاملين المؤمن عليهم لدى الغير .
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

4- بيان الحكم العناصر المكونة للضرر وتوليه تقدير التعويض بعد أن بين خطأ البنك . النعى عليه بعدم بيانه الضرر والتناقض للجمع بين التعويض والأرباح . يكون على غير محل .
{ الطعنان رقما 21 ، 27 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20

5- قضاء الحكم بالتعويض دون الدية . النعى عليه بالجمع بينهما يكون . وروده على غير محل
تسبيب الحكم تسبيباً كافياً واستيفائه لشروطه القانونية . أثره : رفض الطعن .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7  ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 40

6- ثبوت أن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها . النعى عليه بإلزامه من ليس له صفة . يكون وارداً على غير محل .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

7- اتخاذ محكمة الاستئناف إجراءات اتبعت فيها حكم محكمة التمييز فى المسألة التى فصل فيها .النعى عليه بمخالفة حكم التمييز يكون وارداً على غير محل . مثال .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

8- النعى على الحكم بمخالفته لأحكام سابقة عن ذات الموضوع والخصوم حازت الحجية . ثبوت اختلاف تلك الدعاوى عن الدعوى محل الحكم . أثره : ورود النعى على غير محل .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق52

9- ثبوت أن إصابات المطعون ضده ليست من الجروح التى يستحق عنها إرشاً مقدراً . أثره : ترك تقدير التعويض عن الضرر لمحكمة الموضوع .
بيان الحكم كافة عناصر الضرر وتقديره التعويض عن الضرر المادى والأدبى على أسباب سائغة . النعى عليه فى هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق56

10- قضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى التقرير الطبى المفصل لحالة المصاب وفى ضوء الظروف الشخصية له والتى تختلف من شخص لأخر بخلاف الدية الشرعية التى تحدد تحديداً تحكمياً . النعى عليه بالتناقض وعدم بيان عناصر الضرر وتجاهله الضرر المستقبلى وعدم قضائه بالكسب الفائت . وروده على غير محل .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66

11- النعى على الحكم بالتعويض عن الضرر المادى دون إثباته . وروده على غير محل . ما دام الثابت تقديم الطاعن فواتير علاجه .
{ الطعنان رقما 61 ، 65 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق66

12- النعى بعدم إلزام المطعون ضدهما الرابع والثامن بالتعويض . غير مقبول . ما دام الثابت أن المركبة المتسببة فى الحادث لا تعود للثامن وأن مخالفة الرابع للقانون لم تكن السبب فى الحادث .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق77

13- النعى على الحكم بعدم ثبوت الضرر .لا محل له . ما دام الطلاق صدر حكمه فى دعوى أخرى .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

14- تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . علة وأثر ذلك ؟
لا تثريب على الحكم تجاوزه دفاع مرسل لا دليل عليه . 
كون ما أورده الحكم أخذاً بتقرير الخبرة الذى اطمأن إليه كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لكل حجة تخالفه . النعى عليه فى هذا الشأن وروده على غير أساس .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

15- النعى على الحكم بشأن المصروفات . وروده على غير محل . ما دام الحكم نقض جزئياً .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق90

16- اقتصار قضاء الحكم على التعويض عن الأضرار الواردة بالتقرير الطبى دون ثمة أضرار محتملة وعدم جمعه بالدية . النعى عليه فى هذا الخصوص . وروده على غير محل .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق93

17- استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون معقب من محكمة التمييز . ما دام قضائها قام على مصدر صحيح من أوراق الدعوى وكانت أسبابه كافية . أثر ذلك ؟
نعى الطاعن بأن إصابات المطعون ضده قديمة وليست نتيجة الحادث . وروده على غير محل . ما دام التقرير الطبى النهائى توصل إلى درجة العجز لديه وأنه نتيجة الحادث . مفاد ذلك ؟ 
{ الطعن رقم 67 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق104

18- ثبوت تقديم المطعون ضدها فى أول جلسة لاستئنافها مذكرة شارحة لأسبابه . نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن وروده على غير محل .
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 1 / 2014 } ق105

19- النعى على محكمة الإحالة القضاء فى الدعوى رغم سقوطها بمرور الزمن . وروده على غير محل . ما دامت محكمة التمييز تصدت لذلك الدفاع وحاز قضائها فيه قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

20- ثبوت توقيع الخبراء الثلاثة على تقرير الخبرة . النعى عليه بإجرائه من خبير واحد . وروده على غير محل .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

21- النعى بقبول الخبراء مذكرات بعد الانتهاء من المأمورية . وروده على غير محل . ما دام الثابت بمحضر الإجراءات أن وكيل الطاعن كان أخر من تكلم .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

22- النعى بعدم إرفاق الخبراء مذكرات ومستندات الطاعن . وروده على غير محل . ما دام الثابت بالملف الاستئنافى إرفاقهم .
النعى على المحكمة إقرارها تقرير الخبراء . عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز .
إلزام الحكم الطاعن بمبلغ أقل مما توصل إليه تقرير الخبرة . صحيح . علة ذلك : لا يضار الطاعن بطعنه .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 29 / 5 / 2014 } ق133

23- ثبوت اختلاف موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فيه عن الدعوى محل دفاع الطاعن . لا تناقض .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق135

السبب غير المقبول .
1- نعى الطاعن على تقرير المحكمين . غير مقبول : ما دام الحكم لم يعول عليه فى قضائه .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 4

2- اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير من أن الأرض موضوع النزاع هى ذاتها محل عقد البيع الصادر لمورث المطعون ضدهم . المجادلة فى ذلك غير مقبولة . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 5

3- استخلاص الحكم ثبوت النسب من إقرار الطاعن بذلك أمــــام شاهدى المطعون ضده فـى وقت معاصر لولادته وبإستخراجه شهادة ميلاده
وسكوته عن نفى نسبه مدة تزيد على عشرين سنة . استخلاص سائغ.
صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه . أثره. لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال .
المقر لا يملك  النفى ولا يجوز قبول أى دليل او قرينة أو بينة على نفى أو نقض الإقرار . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 17

4- نعى الطاعن على الحكم إطراحه أو خطئه في الرد على دفاع لم يبد منه . غير مقبول .
{ الطعن رقم 20 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18

5- للقاضى تقدير التعويض المستحق عن فصل العامل تعسفياً دون تفرقة بين أسباب الفصل . شرط ذلك : الأخذ بالعناصر الواردة بالمادة 123 من قانون العمل .
نعى الطاعن على المحكمة تقدير التعويض رغم احتكامه إلى اليمين الحاسمة ونكول المطعون ضده عن أدائها . غير مقبول . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

6- عدم قبول النعى غير الوارد فى مذكرة الأسباب . مثال .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 31

7- نعى الطاعن بعدم إجابة طلبه بإجراء فحص D.N.A . غير مقبول . ما دام الثابت صدور حكم سابق حاز الحجية برفض دعواه بإنكار النسب .
{ الطعن رقم 63 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 37

8- التعى حول صحة الخصومة والمطالبة . غير مقبول . علة ذلك : القضاء المستعجل لا يجوز مساسه بأصل الحق .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7  ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 41

9- نعى الطاعن بأنه كان ينفق على أولاده رغم تحصل المطعون ضدها على مبالغ النفقة المحكوم بها . غير مقبول . علة ذلك : اختصاص قاضى التنفيذ به .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 45

10- بيان الحكم أسس قضائه بالتعويض . النعى عليه بالمغالاة فى تقديره . غير مقبول .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 47

القصور فى التسبيب .
1- استحقاق المطلقة رجعياً نفقة . اعتبارها ديناً فى ذمة الملتزم : عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء .
رفض الحكم طلب الطاعنة تأسيساً على أن المطعون ضده كان يقوم بالإنفاق عليها فى فترة العدة دون بيانه مصدر استقائه ذلك وخلو الأوراق من دليل عليه . يعيبه بالقصور.
كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . أثره ؟
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- الطعن بالنقض . نطاقه : الحكم الاستئنافى دون الابتدائى .
دفاع الطاعن بأن تدهور الحالة الصحية للمطعون ضده كانت نتيجة إهمال المستشفى وتعرضه لعدوى وليس الحادث . جوهرى . إغفال الحكم بحثه قصور وإخلال بحق الدفاع.
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 25 / 11 / 2012 } ق 33

3-  تقدير فهم واقعة الدعوى واستخلاصها من البينة واستجواب الخصوم . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز ما دام سائغاً .
توصل المحكمة من استجواب المدعى أن المبلغ الذى تحصل عليه قرض وليس راتب رغم عدم إقراره بذلك إقراراً  كاملاً بل موصوفاً . يعيبه بالفساد فى الاستدلال .
وجوب استكمال المحكمة التحقيق حول الغرض من قبض المبلغ . التفاتها عن طلب المطعون ضده فى هذا الشأن . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 33 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق74

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
1- انتقال حق المحضون وحاضنته فى السكن من مسكن يؤيهما يتهيأ لهما من الأب المسئول عن نفقته باعتبار النفقة تكون عيناً إلى مبلغاً من النقود يفرضه القاضى يكفى لاستئجار مسكن مناسب لأمثالهما . أساس وعلة ذلك : المادة 148 أحوال شخصية .
إبداء الحاضنة مبررات مقبولة لعدم مناسبة مسكن الحضانة . يوجب على المحكمة تقدير أجر
مسكن مناسب تحتضن فيه صغيرها .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى القانون يوجب نقضه .
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

2- مثال لحكم معيب بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب اطرح إقراراً قضائياً وأهدر حجيته قولاً بأنه إقرار مركب .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 8

3- تراخى من له حق حضانة الصغير عن المطالبة بها مدة ستة أشهر بغير عذر مقبول يسقط حقه في الحضانة . المادة 152 أحوال شخصية . علة ذلك : الحرص على استقرار وضع الصغير .
لمن بيده الصغير التمسك بهذا الدفع قبل المستحق للحضانة .
ورود النص عاماً مطلقاً دون تفرقة بين من كان فى سن الحضانة أو جاوزها . القول بغير ذلك : يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير دليل وإضافة لشرط لم يتطلبه النص .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء فى الموضوع مادام صالحاً للفصل فيه .
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق  15

4- انتهاء الحكم إلى سريان مرور الزمان المسقط للدعوى على طلب القسمة وقضائه بعدم سماعها . مخالفة للقانون .
تصدى الحكم لطلب الطاعن صحة ونفاذ عقد وإقرار مــورث المطعون ضده وإقرار وكيله بقضائه بعدم سماعه رغم عدم فصل محكمة أول درجة فيه . مخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين .
إبداء الطاعن ذلك الطلب ومنازعة المطعون فيه . حقيقته : منازعة فى أصل ملكية الطاعن . يوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية ووقف الفصل فى طلب القسمة لحين الفصل نهائياً فى الملكية . مخالفة الحكم ذلك : خطأ فى القانون وتطبيقه .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 16

6- إقامة المدعى عليه الثانى استئنافه قبل المدعى عليه الأول . يوجب عدم قبوله شكلاً . مخالفة الحكم ذلك يوجب نقضه .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7  ق جلسة 13 / 1 / 2013 } ق 39

7- الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة . لا يقع إلا طلقة واحدة . المادة 103/3 أحوال شخصية .
الطلاق البدعى . ما فوق الواحدة من لفظ الطلاق . صوره تكرار لفظ الطلاق مرة أخرى أو مرتين فى مجلس واحد .
اختلاف حكمه على أربعة مذاهب :
الأول : قول الأئمة الأربعة وجمهور الصاحابة والتابعين أنه يقع ثلاثاً .
الثانى : قول بعض الشيعة وابن تيمية وابن القيم أنه يقع طلقة واحدة رجعية .
الثالث : قول الشيعة الأمامية وبعض أهل الظاهر أنه لا يقع به شىء
الرابع : مروى عن جماعة من أصحاب ابن عباس واسحاق ابن راهوية أنه ثلاث إذا كانت المطلقة مدخول بها ومرة إذا لم تكن مدخول بها .
عدول قانون الأحوال الشخصية السارى عن مذهب الجمهور والأئمة الأربعة رغم رجحانه . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم بإثبات تطليق المدعى عليه للمدعية ثلاث طلقات رغم صدور عبارات الطلاق الثلاث فى مجلس واحد . مخالفة لصريح نص المادة 103/3 أحوال . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز للموضوع .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 21 / 2 / 2013 } ق 42

8- المدعى عليهم مركزهم القانونى واحد . أثر ذلك : عدم جواز طعن أياً منهم قبل الآخر . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى القانون متعلق بالنظام العام يوجب نقضه .
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 43

9- للمستأنف عليه إقامة استئنافاً حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة . يعد استئناف مقابل إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف ويعد فرعياً إذا رفع بعد الميعاد . اثر ذلك : المقابل يأخذ حكم الأصلى والفرعى يتبع الأصلى ويزول بزواله ويسقط إذا قضى بعدم قبول الأصلى شكلاً . المادة 164/1 إجراءات .
ثبوت إقامة المستأنف عليه استئنافاً فرعياً . يجب على المحكمة بحثه موضوعاً ولو رفع بعد الميعاد . مخالفة الحكم ذلك : مخالفة للقانون .
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق81

10- حصول الطاعن على حكم تأيدد استئنافياً بإلغاء الحجز التحفظى على أمواله . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت أمر الحجز . خطأ فى تطبيق القانون .أثره ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق84

11- مسئولية شركة التأمين . تحققها متى ثبت مسئولية سائق المركبة المؤمنة لديها عن الحادث .
عدم إدانة الحكم الجزائى سائق المركبة . أثره : عدم تحقق مسئولية شركة التأمين عن التعويض . وعدم جواز الرجوع من المدرسة محل عمل السائق عليها بما دفعته من تعويض .
عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق100

مخالفة الثابت بالأوراق .
1- إغفال الحكم بحث البينة الخطية المقدمة فى الدعوى وأثر المخالصة وعدم تنبهها بأن عقد العمل موقع من المدعى عليها الأولى وليس الثانية خلافاً لما اعتنقه . يعيبه بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق .
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 43

2- الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين . أثر ذلك : قضاء الحكم برد ما قد يكون للمدعى . يعيبه . علة ذلك ؟
استناد الحكم لمستند صادر من الطاعنة رغم عدم وجود سند صادر منها بخصوص كتب تتعلق بالمطعون ضده ، وأن ما ورد بالكشف المقدم من الأخير محرر منه . يوجب على المحكمة استكمال التحقيق بشأنه بالإحالة للتحقيق أو الاستجواب . مخالفة الحكم ذلك : قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد .
{ الطعن رقم 14 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق73

الحكم فى الطعن :
سلطة محكمة النقض .
1- سفر الحاضنة بالمحضون خارج البلاد . شرطه : موافقة خطية من وليه . امتناعه : يرفع الأمر للقاضى . المادة 149 أحوال شخصية .
المادة 157 أحوال شخصية والمذكرة الإيضاحية . مفادهما ؟
للقاضى أن يصرح للحاضنة السفر بالمحضون ويأمر بتسليمها جـــواز سفره . تقدير ما تطرحه من مبررات للسفر وما يطرحه الولى أسباباَ للرفض . موضوعى . شرط ذلك ؟
عدم سفر الحاضنة إلى موطنها عدة سنوات وإصابة المحضون بمرض عضال يوجب بقائه معها وعدم إبداء المطعون ضده سبب مقبول لرفضه سفره . يعد مبرر سائغ لسفرها بالمحضون . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياَ .
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6

2- كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . أثره ؟
{ الطعن رقم 4 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 6
{ الطعنان رقما7 ، 8 لسنة 7 ق جلسة 27 / 5 / 2012 } ق 7

3- لمحكمة التمييز الفصل فى موضوع الطلب الذى أغفلت محكمة الموضوع الفصل فيه . المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 63 لسنة 7  ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 37

4- استمرار الشقاق بين الزوجين يوجب بعث حكمين بينهما . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز لنظر الموضوع . أساس ذلك : المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 45 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 46

5- عدم ثبوت الضرر الموجب للتطليق يوجب على محكمة الاستئناف – بعد قضاء الحكم الابتدائى برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر - بعث حكمين بين الطرفين . المادة 118 أحوال شخصية . مخالفة الحكم ذلك  . يوجب نقضه وتصدى محكمة التمييز لنظر الموضوع . أساس ذلك : المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 9 / 6 / 2013 } ق57

6- التفات المحكمة عن الدفاع غير المنتج . لا يعيب حكمها . مثال .
الجدل الموضوعى . إنحسار رقابة محكمة التمييز عنه .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق68

7- صلاحيات محكمة التمييز وفقاً للمادتين 127 ، 180 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 20  من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . ما هيتها ؟
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق79

8- محكمة التمييز . محكمة موضوع بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية متى نقضت الحكم . المادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 60 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق86

9- محكمة التمييز محكمة موضوع بالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية متى نقضت الحكم . المادة 13 أحوال شخصية .
ثبوت أن المحضون يحتاج رعاية واحتياجات خاصة لحالته الصحية . أثر ذلك من حيث مدة الرؤية ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق91

10- التمسك بالنفقة المتراكمة . لا محل له أمام محكمة التمييز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 56 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق102

11- الحضانة . مقصودها : حفظ الولد وتربيته ورعايته . توكيل ذلك للوالدين ما داما على وفاق
الحضانة للأم عند الخلاف بين الزوجين سواء كانت الزوجية قائمة أو منتهية . السند من القرآن والسنة ؟
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز بإسناد الحضانة للأم وتقرير أجر حضانة وبدل سكن لها ورفض طلبها بدل خادمة حال نظرها الموضوع عملاً بالمادة 13 أحوال شخصية .
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق108

12- كون موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه . لمحكمة التمييز نظره .
تقدير النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة زيادة أو انقاصاً أو عدم إستحقاقها . استقلال محكمة الموضوع بها .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز فى موضوع الدعوى بزيادة النفقة.
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 16 / 2 / 2014 } ق118

13- نقض الحكم فى دعاوى الأحوال الشخصية . لمحكمة التمييز نظر  الموضوع .
وجوب عرض موضوع اليمين وصيغتها على الموجهة إليه قبل تحليفها . المادة 64 إثبات .
{ الطعن رقم 57 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق132

أثر نقض الحكم .
1- تعلق الطعن بمسألة شكلية وفقاً لنص المادة 13/2 أحوال شخصية . أثره : النقض مع الإحالة . علة ذلك : عدم حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضى .
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق81

2- المادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . مؤداها : إحالة الدعوى حالة القضاء بنقض الحكم إلى ذات المحكمة الاستئنافية ما لم تقدر محكمة التمييز غير ذلك . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

 أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة .
1- نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها. أثره. يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .
نفى محكمة التمييز صورية عقدى البيع . أثره : عدم جواز مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية جديدة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك : نعى الطاعنة عليه يكون على غير أساس .
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19

2- نقض الحكم جزئياً . حيازة ما لم ينقض من الحكم قوة الأمر المقضي  .أثر ذلك : ليس لمحكمة الإحالة إعادة النظر فى الدفع بعدم الاختصاص .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق128

الطعن بالنقض للمرة الثانية :
1- نقض الحكم للمرة الثانية . وجوب تصدى محكمة التمييز للموضوع .
عدم تقيد المحكمة برأى الخبير . لها اطراحه أو الأخذ ببعضه . شرطه : بيان الحكم سبب ذلك .
توصل الحكم للمبالغ المستحقة نتيجة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية وحساب قيمة العيوب بما يخالف الحقيقة . يعيبه . مثال .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق103

2- كون الطعن لمرة الثانية . أثره : نظر محكمة التمييز موضوع الدعوى . المادة 184 إجراءات مدنية .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 27 / 2 / 2014 } ق124
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​