وكالة
1- التصرفات القانونية . للشخص أن يباشرها بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً .
النيابة الاتفاقية . لا يشترط لقيامها شكلاً معيناً . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
للوكيل أن يبرم العقد لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً . مفاد ذلك : وكالته مستترة أعار فيها اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد . أثر ذلك : الأمتناع من الاستئثار لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله .
تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعد نقل للملكية من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إلى ورثته من بعده . مرد ذلك ؟
مثال .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 28

2- التزام الوكيل بموافاة موكله بالمعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة وتقديم الحساب إليه عنها . المادة 948 مدنى .
المال الذى يقبضه الوكيل لحساب موكله . يعد فى حكم الوديعة . هلاكه فى يده بغير تعد أو تقصير لا ضمان عليه . المادة 937 مدنى .
تصرف الوكيل بحساب أو أموال موكله لمصلحته الشخصية وبما يجاوز
الوكالة . يعد تعدياً وتبديداً لمال الموكل . أثره : حق الأخير المطالبة بما تصرف به الوكيل .
ثبوت أن التفويض الوارد فى عقد الشركة من مورث الطاعن للمطعون ضده الأول يتعلق بأعمال الشركة وأن توكيلات أخرى تتعلق بأعمال شركات يشارك كلاهما فيها لم تتضمن توكيلاً خاصاً من مورث الطاعن للأخير لشراء قطعة الأرض محل التداعى . أثره ؟
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق79
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3923053 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768