قانون اتحادي 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية

الجريدة الرسمية العدد  442 السنة السادسة والثلاثون بتاريخ 31/ 1 / 2006  
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري 
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له. 
وعلى القانون الاتحادي رق (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له 
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل والقوانين المعدلة له 
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، 
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وبناء على ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
الفصل الأول - تعاريف
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية. 
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط. 
الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط. 
السلطة المحلية المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة. 
إلكتروني: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ويكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك. 
المعلومات الإلكترونية: بيانات ومعلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب الآلي أو غيرها. 
نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض الرسائل إلكترونيا أو غير ذلك. 
سجل أو مستند إلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية, على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر, ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. 
وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية مغناطيسية, بصرية كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية, ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة. 
المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال الرسالة الإلكترونية أيا كانت الحالة, ولا يعتبر منشئا الجهة التي تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. 
المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد المنشئ توجيه رسالته إليه, ولا يعتبر مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المراسلات الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها. 
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما. 
الرسالة الإلكترونية: معلومات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. 
المراسلة الإلكترونية: إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية. 
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهرة بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة. 
التوقيع الإلكتروني المحمي: التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروط المادة (18) من هذا القانون. 
الموقع: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز لأداة توقيع إلكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع أو يتم التوقيع بالنيابة عنه على الرسالة الإلكترونية باستخدام هذه الأداة. 
أداة التوقيع: جهاز أو معلومات إلكترونية معدة بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات إلكترونية أخرى لوضع توقيع إلكتروني لشخص معين, وتشمل هذه العمليات أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات معينة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواص شخصية. 
الوسيط الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لوسيلة تقنية المعلومات تعمل تلقائيا بشكل مستقل, كليا أو جزئيا, دون إشراف من أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو الاستجابة له. 
المعاملات الإلكترونية المؤتمتة: معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية, والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي. 
مزود خدمات التصديق: أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون. 
شهادة المصادقة الإلكترونية: الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة. 
إجراءات التوثيق المحكمة: الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت من أو إلى شخص معين, والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة ويشمل ذلك إي إجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشفير أو إجراءات للرد أو لإقرار الاستلام وغيرها من وسائل إجراءات حماية المعلومات. 
الطرف المعتمد: الشخص الذي يتصرف معتمدا على توقيع إلكتروني أو شهادة مصادقة إلكترونية. 
المعاملة الإلكترونية: أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية. 
التجارة الإلكترونية: المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية.
الفصل الثاني - سريان القانون وأهدافه
المادة 2
1- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون قواعد العرف التجاري الدولي المتعلقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية والمبادئ العامة في المعاملات المدنية والتجارية. 
2- يسري هذا القانون على السجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية, ويستثنى من أحكامه ما يأتي: 
أ‌- المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. 
ب‌- سندات ملكية الأموال غير المنقولة. 
ج- السندات القابلة للتداول. 
د- المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. 
هـ-أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل. 
و-أية مستندات أو معاملات أخرى يتم استثناؤها بنص قانوني خاص. 
3- لمجلس الوزراء, بقرار يصدره أن يضيف أية معاملات أو مسائل أخرى لما هو وارد في البنود السابقة من الفقرة (2) من هذه المادة, أو أن يحذف منها أو يعدل فيها.
المادة 3
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 
1- حماية حقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم. 
2-تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها. 
3- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع, ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة. 
4- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها. 
5- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى. 
6- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية. 
7- تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية. 
8- تعزيز تطور التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية.
الفصل الثالث - متطلبات المعاملات الإلكترونية
أولا: المراسلات الإلكترونية
المادة 4
1- لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني. 
2- لا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة, متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحا ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها.
 
ثانيا: حفظ السجلات الإلكترونية
المادة 5
1- إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي سبب, فإن هذا الشرط يكون متحققا إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني, شريطة مراعاة ما يأتي: 
أ‌- حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل. 
ب‌- بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد. 
ج- حفظ المعلومات - إن وجدت - التي تمكن من تحديد منشأ الرسالة الإلتكرونية وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها. 
2- لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للبند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال أو استلام السجل. 
3- يجوز لأي شخص استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات أي شخص آخر, طالما إلتزم بالشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة. 
4- ليس في هذه المادة ما يحول دون الآتي: 
أ- وجود نص في قانون آخر يقضي بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجلات إلكترونية وفق نظام معلومات إلكتروني معين أو بإتباع إجراءات معينة, أو الحفظ أو المراسلة عبر وسيط إلكتروني محدد. 
ب-حق الجهات الحكومية في تحديد متطلبات إضافية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية تخضع لاختصاصها.
 
ثالثا: قبول التعامل الإلكتروني
المادة 6
1- ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني, إلا إنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي. 
2- يجوز أن يتفق الأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو استلام أو تخزين أو معالجة أية سجلات إلكترونية, على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون. 
3- استثناء من أحكام الفقرة (1) السابقة, يجب أن يكون صريحا قبول الحكومة بالتعامل الإلكتروني في المعاملات التي تكون طرفا فيها.
رابعا: الكتابة
المادة 7
إذا اشترط القانون في أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوبا، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة, فإن المستند أو السجل الإلكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم الإلتزام بأحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون.
خامسا: التوقيع الإلكتروني
المادة 8
1- إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة على التوقيع, فإن التوقيع الإلكتروني الذي يعتمد عليه في إطار المعنى الوارد في المادة (18) من هذا القانون يستوفي ذلك الشرط. 
2- يجوز لأي شخص أن يستخدم أي شكل من أشكال التوثيق الإلكتروني, إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
 
سادسا : الأصل الإلكتروني
المادة 9
إذا اشترط القانون تقديم الرسالة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي أو رتب على عدم توفر ذلك نتائج معينة فإن الرسالة الإلكترونية تعتبر أصلية إذا تحقق الآتي: 
1- إذا وجد ما يعتد به فنيا لتأكيد سلامة المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند أو سجل إلكتروني, ويكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير, باستثناء أية إضافة أو تظهير أو تغيير يطرأ أثناء الوضع العادي للإبلاغ والتخزين والعرض. 
وتقدر درجة الاعتداد المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشئت من أجله المعلومات, وعلى ضوء الظروف ذات الصلة. 
2-إذا كانت الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك.
 
سابعا: قبول وحجية البينة الإلكترونية
المادة 10
1- لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات: 
أ‌- أن تكون الرسالة أو التوقيع قد جاء في شكل إلكتروني. 
ب‌- أن تكون الرسالة أو التوقيع ليس أصليا أو في شكله الأصلي, متى كانت هذه الرسالة أو التوقيع الإلكتروني أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة أن يحصل عليه الشخص الذي يستشهد به. 
2- في تقدير حجية المعلومات الإلكترونية في الإثبات, تراعى العناصر الآتية: 
أ- مدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات إدخال المعلومات أو إنشائها أو تجهيزها أو تخزينها أو تقديمها أو إرسالها. 
ب- مدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات. 
ج- مدى إمكانية الاعتداد بمصدر المعلومات إذا كان معروفا. 
د- مدى إمكانية الاعتداد بالطريقة التي تم بها التأكد من هوية المنشئ. 
هـ- أي عنصر آخر يتصل بالموضوع. 
2- ما لم يتم إثبات عكس ذلك. يفترض أن التوقيع الإلكتروني المحمي: 
أ‌- يمكن الاعتداد به. 
ب‌- هو توقيع الشخص الذي تكون له صله به. 
ج- قد وضعه ذلك الشخص بنية توقيع أو اعتماد الرسالة الإلكترونية المنسوب إليه إصدارها. 
4-ما لم يتم إثبات عكس ذلك يفترض أن السجل الإلكتروني المحمي: 
أ- لم يتغير منذ أن أنشئ. 
ب- معتد به.
 
الفصل الرابع - المعاملات الإلكترونية
أولا: إنشاء العقود وصحتها
المادة 11
1- لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية. 
2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر.
 
ثانيا: المعاملات الإلكترونية المؤتمتة
المادة 12
1- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بذلك, ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لأثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة. 
2- يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا.
 
ثالثا: الإسناد
المادة 13
1- تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا كان هو الذي أصدرها بنفسه. 
2- في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه, تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا أرسلت: 
أ‌- من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية. 
ب‌- من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المنشئ, أو نيابة عنه. 
3- في العلاقة بين المنشئ والمرسل إليه, يحق للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض: 
أ‌- إذا طبق المرسل إليه تطبيقا صحيحا، إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ من أجل التأكد من أن الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض. 
ب‌- إذا كانت الرسالة الإلكترونية، كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلي طريقة يستخدمها المنشئ لإثبات أن الرسالة الإلكترونية صادرة عنه. 
4- لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة: 
أ‌- اعتبارا من الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ يفيد بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه, ويشترط في هذه الحالة أن يكون قد أتيح للمرسل إليه وقت كاف للتصرف على أساس ما ورد في الإخطار. 
ب‌- إذا علم المرسل إليه أو كان يفترض فيه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المنشئ، وذلك إذا ما بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه مع المنشئ. 
ج- إذا كان من غير المعقول للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ أو أن يتصرف على أساس هذا الافتراض. 
5- عندما تكون الرسالة الإلكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المنشئ أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقا للفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, يحق للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشئ أن يعتبر أن الرسالة الإلكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المنشئ أن يرسلها, وأن يتصرف على هذا الأساس. 
6- يكون للمرسل إليه الحق في أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يستلمها رسالة مستقلة وأن يتصرف على هذا الأساس, ولا تنطبق الفقرة (7) من هذه المادة متى علم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم - إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه مع المنشئ - أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة ثانية. 
7- لا يكون للمرسل إليه الحق في الافتراضات والاستنتاجات الواردة في الفقرتين (5) و(6) من هذه المادة متى علم أو كان عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه بأن البث قد أسفر عن أي خطأ في الرسالة الإلكترونية كما استلمها.
رابعا: الإقرار بالاستلام
المادة 14
1- تسري أحكام الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة عندما يكون المنشئ قد طلب من المرسل إليه أو اتفق معه, قبل أو عند توجيه الرسالة الإلكترونية, على توجيه إقرار باستلامها. 
2- إذا لم يكون المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق: 
أ‌- أية رسالة من جانب المرسل إليه, سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو مؤتمتة أو بأية وسيلة أخرى. 
ب‌- أي سلوك من جانب المرسل إليه يفيد أنه قد أخطر المنشئ باستلام الرسالة الإلكترونية. 
3- إذا كان المنشئ قد ذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام فلا يترتب عليها أي أثر قانوني حتى يتسلم المنشئ الإقرار. 
4- إذا طلب المنشئ إقرار بالاستلام دون أن يذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالاستلام خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه أو خلال مدة معقولة، إذا لم يكن قد تم تحديد وقت معين أو متفق عليه, فإن للمنشئ: 
أ‌- أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يفيد أنه لم يتلق أي إقرار بالاستلام ويحدد فيه وقتا معقولا يتعين خلاله تلقي الإقرار. 
ب‌- إذا لم يرد الإقرار بالاستلام خلال الوقت المحدد في البند (أ) من هذه الفقرة يكون للمنشئ أن يعامل الرسالة الإلكترونية وكأنها لم ترسل, أو أن يلجأ إلى ممارسة أية حقوق أخرى قد تكون له. 
5- إذا تلقى المنشئ إقرارا من المرسل إليه بأنه قد استلم الرسالة الإلكترونية فإن ذلك يعد دليلا على الاستلام إلا إذا قدم المرسل إليه دليلا على عكس ذلك, ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنا على أن الرسالة الإلكترونية التي أرسلت من المنشئ تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت إليه من المرسل إليه. 
6- إذا نص الإقرار بالاستلام الذي يرد إلى المنشئ على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية, سواء المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بها، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت ما لم يثبت العكس. 
7- باستثناء ما تعلق بإرسال أو استلام الرسالة الإلكترونية, فإن هذه المادة لا تسري على الآثار القانونية التي قد تنتج عن الرسالة الإلكترونية أو الإقرار باستلام.
 
خامسا: زمان ومكان إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية
المادة 15
أولا: ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك: 
1- يكون إرسال الرسالة الإلكترونية قد تم عندما تدخل نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه المنشئ. 
2- يتحدد وقت استلام الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي: 
أ‌- إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسالة الإلكترونية يكون الاستلام قد تم وقت دخول الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين أو وقت استخراج المرسل إليه الرسالة الإلكترونية إذا كانت قد أرسلت إلى نظام معلومات تابع له غير نظام المعلومات المعين لاستقبال الرسالة. 
ب‌- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات, يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه. 
ثانيا: يسري البند (2) من (أولا) من هذه المادة رغم اختلاف المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات عن المكان الذي يعتبر أن الرسالة الإلكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (ثالثا) من هذه المادة. 
ثالثا: ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك, تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. 
رابعا: في تطبيق أحكام هذه المادة: 
أ‌- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد, يكون مقر العمل هو المقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية, أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه المعاملة. 
ب‌- إذا لم يكون للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل, يشار إلى محل إقامته المعتاد. 
ج- مقر الإقامة المعتاد فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، يعني مقره الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه.
الفصل الخامس: السجلات والتوقيعات الإلكترونية المحمية
أولا: السجلات الإلكترونية المحمية
المادة 16
1- إذا تم بطريقة صحيحة تطبيق إجراءات توثيق محكمة, منصوص عليها في القانون أو معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين, على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن, فإن هذا السجل يعامل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي تم فيه التحقق. 
2- في تطبيق أحكام هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون, في مجال تقرير ما إذا كانت إجراءات التوثيق المحكمة معقولة تجاريا, ينظر لتلك الإجراءات في الظروف التجارية وقت استخدامها بما في ذلك: 
أ‌- طبيعة المعاملة. 
ب‌- خبرة ومهارة الأطراف. 
ج- حجم المعاملات المماثلة التي قام بها أي من الطرفين أو كلاهما. 
د- وجود إجراءات بديلة وتكلفتها. 
هـ- الإجراءات المستخدمة عموما في أنواع مماثلة من المعاملات.
ثانيا: التوقيع الإلكتروني المحمي
المادة 17
1- يعامل التوقيع على أنه توقيع إلكتروني محمي إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة, منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين من أن التوقيع الإلكتروني كان في الوقت الذي تم فيه: 
أ‌- ينفرد به الشخص الذي استخدمه. 
ب‌- ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص. 
ج- وأن يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع. 
د- ويرتبط بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعتمد عليه حول سلامة التوقيع, بحيث إذا تم تغيير السجل الإلكتروني فإن التوقيع الإلكتروني يصبح غير محمي. 
2- يعتبر الاعتماد على التوقيع الإلكتروني المحمي معقولا ما لم يثبت العكس.
 
ثالثا: الاعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة الإلكترونية
المادة 18
1- يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية إلى المدى الذي يكون فيه مثل هذا الاعتماد معقولا. 
2- عندما يكون التوقيع الإلكتروني معززا بشهادة مصادقة إلكترونية، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة, وما إذا كانت معلقة أو ملغاة, ومن مراعاة أية قيود فيما يتعلق بشهادة المصادقة الإلكترونية. 
3- لتقرير ما إذا كان من المعقول لشخص أن يعتمد على توقيع إلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية، يؤخذ في الاعتبار بالعوامل الآتية: 
أ‌- طبيعة المعاملة المعنية التي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني. 
ب‌- قيمة أو أهمية المعاملة المعنية إذا كان ذلك معلوما للطرف الذي يعتمد على التوقيع الإلكتروني. 
ج- ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية, قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية. 
د- ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني معزز بشهادة مصادقة إلكترونية أو كان من المتوقع أن يكون كذلك.
هـ- ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكتروني، قد علم أو كان عليه أن يعلم أن التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية قد تم الإخلال به أو ألغيت. 
و- الاتفاق أو التعامل السابق بين المنشئ والطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية، أو أي عرف تجاري سائد في هذا الشأن. 
ز- أي عامل آخر ذي صلة. 
4- إذا كان الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية غير معقول في ضوء الظروف المحيطة بالنظر للعوامل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة, فإن الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية يتحمل مخاطر عدم صحة ذلك التوقيع أو تلك الشهادة ما لم يثبت العكس.
رابعا: واجبات الموقع
المادة 19
أولا: يجب على الموقع: 
1- عدم استخدام أداة توقيعه استخداما غير قانوني. 
2- أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة توقيعه استخداما غير مصرح به. 
3- أن يخطر الأشخاص المعنيين بدون تأخير غير مبرر, وذلك في حالة: 
أ‌- علم الموقع بأن أداة توقيعه قد تعرضت لما يثير الشبهة في درجة أمانها. 
ب‌- أو إذا تبين من دلالة الظروف المعروفة لديه ما يرجح أن تكون أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة فيها. 
4- أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات وتصريحات جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة الإلكترونية طوال مدة سريانها, وذلك في الحالات التي تستلزم فيها أداة التوقيع استخدام هذه الشهادة. 
ثانيا: يكون الموقع مسئولا عن تقصيره في استيفاء متطلبات الفقرة (أولا) من هذه المادة.
 
الفصل السادس - الأحكام المتصلة بشهادات المصادقة الإلكترونية وخدمات التصديق
 أولا: مراقب خدمات التصديق
 
المادة 20
لأغراض هذا القانون يعين بقرار من مجلس الوزراء جهة لمراقبة خدمات التصديق وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها.
ثانيا: واجبات مزود خدمات التصديق
المادة 21
أولا: يجب على مزود خدمات التصديق: 
أ‌- أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها بشأن ممارسته لنشاطه. 
ب‌- أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة الإلكترونية أو مدرجة فيها طيلة سريانها. 
ج- أن يوفر وسائل يكون من المعقول الوصول إليها وتمكن الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد من الآتي: 
1- هوية مزود خدمات التصديق. 
2- أن الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة الإلكترونية, لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في هذه الشهادة. 
3- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. 
4- وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها أداة التوقيع. 
5- ما إذا كانت أداة التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة. 
6- ما إذا كان للموقع وسيلة لإعطاء إخطار بموجب هذا القانون. 
7- ما إذا كان هناك وسيلة مناسبة للإبلاغ عن إلغاء التوقيع. 
د- أن يوفر وسيلة للموقعين تمكنهم من تقديم إخطار بأن أداة التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة، وأن يضمن توافر خدمة إلغاء للتوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب. 
هـ- أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة. 
و- أن يكون مرخصا من مراقب خدمات التصديق إذا كان يعمل في الدولة. 
ثانيا: لتقرير ما إذا كانت أية نظم أو إجراءات أو موارد بشرية جديرة بالثقة, لأغراض الفقرة (1/هـ) السابقة, يتعين الأخذ بالاعتبارات الآتية: 
أ‌- الموارد المالية والبشرية بما في ذلك توافر الموجودات داخل منطقة الاختصاص. 
ب‌- مدى الثقة في برامج وأجهزة الحاسب الآلي. 
ج- إجراءات معالجة وإصدار شهادات المصادقة الإلكترونية وطلبات الحصول على هذه الشهادات والاحتفاظ بالسجلات. 
د- توفر المعلومات الخاصة بالموقعين المحددين في شهادات المصادقة الإلكترونية, وكذلك توفير المعلومات للأطراف المعتمدة على خدمات التصديق. 
هـ- انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب جهة مستقلة. 
و- وجود إعلان من الدولة أو من جهة اعتماد, أو من مزود خدمات التصديق بشأن وجود ما ذكره أو الالتزام به. 
ل- مدى خضوع مزود خدمات التصديق للاختصاص القضائي لمحاكم الدولة. 
ح- مدى التناقض بين القانون المطبق على أعمال مزود خدمات التصديق وقوانين الدولة. 
ثالثا: يجب أن تحدد شهادة المصادقة الإلكترونية ما يأتي: 
أ‌- هوية مزود خدمات التصديق. 
ب‌- أن الشخص المعينة هويته في شهادة المصادقة الإلكترونية لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في هذه الشهادة. 
ج- أن أداة التوقيع كانت سارية المفعول في أو قبل تاريخ إصدار شهادة المصادقة الإلكترونية. 
د- ما إذا كانت هناك أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم من أجلها أداة التوقيع أو شهادة المصادقة الإلكترونية. 
هـ- ما إذا كانت هناك أية قيود على نطاق أو مدى المسئولية التي قبلها مزود خدمات التصديق تجاه أي شخص. 
رابعا: إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة شهادة المصادقة الإلكترونية أو نتيجة لأي عيب فيها, يكون مزود خدمات التصديق مسئولا عن الخسائر التي يتكبدها: 
أ‌- كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم شهادة المصادقة الإلكترونية. 
ب‌- أي شخص اعتمد بصورة معقولة على شهادة المصادقة الإلكترونية التي أصدرها مزود خدمات التصديق. 
خامسا: لا يكون مزود خدمات التصديق مسئولا عن أي ضرر في الحالتين الآتيتين: 
أ‌- إذا أدرج في شهادة المصادقة الإلكترونية بيانا يقيد نطاق ومدى مسئوليته تجاه أي شخص ذي صلة, وفقا لللائحة التي تصدر في هذا الشأن. 
ب‌- إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال, أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
 
ثالثا: تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق
المادة 22
يصدر الوزير بناء على اقتراح المراقب اللوائح الخاصة بتنظيم وترخيص عمل مزودي خدمات التصديق الذين يعملون في الدولة, بما في ذلك ما يأتي: 
1- ترخيص وتجديد ترخيص مزودي خدمات التصديق وممثليهم المفوضين وتجديد هذه التراخيص والمسائل المتعلقة بها. 
2- أنشطة مزودي خدمات التصديق, ويشمل ذلك طريقة ومكان وأسلوب الحصول على أعمالهم وجذب الجمهور لها. 
3- المعايير والقواعد التي يتعين على مزودي خدمات التصديق المحافظة عليها وإتباعها في أعمالهم. 
4- تحديد المعايير المناسبة فيما يتعلق بمؤهلات وخبرة مزودي خدمات التصديق وتدريب موظفيهم. 
5- تحديد شروط إدارة الأعمال التي يقوم بها مزود خدمات التصديق. 
6- تحديد محتويات وتوزيع المواد والإعلانات المكتوبة أو المطبوعة أو المرئية والتي يجوز أن يوزعها أو يستخدمها أي شخص فيما يتعلق بأية شهادة مصادقة إلكترونية أو مفتاح رقمي. 
7- تحديد شكل ومحتوى أية شهادة مصادقة إلكترونية أو مفتاح رقمي. 
8- تحديد التفاصيل التي يجب تدوينها في الحسابات التي يحتفظ بها مزودو خدمات التصديق. 
9- المؤهلات الواجب توافرها في مدققي حسابات مزودي خدمات التصديق. 
10- وضع القواعد اللازمة لتنظيم التفتيش والتدقيق على أعمال مزودي خدمات التصديق. 
11- شروط إنشاء وتنظيم أي نظام إلكتروني بواسطة مزود خدمات التصديق, سواء بمفرده أو بالاشتراك مع مزودي خدمات تصديق آخرين, وفرض وتغيير تلك الشروط أو القيود وفقا لاقتراح المراقب وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. 
12- الطريقة التي يدير بها الحاصل على الترخيص معاملاته مع عملائه, وكذلك عند تعارض مصالحه مع مصالحهم، وواجباته تجاههم فيما يتصل بشهادات المصادقة الإلكترونية الرقمية. 
13- اقتراح الرسوم التي يجب استيفاؤها فيما يتصل بأي أمر مطلوب بموجب أحكام هذه المادة ويصدر بهذه الرسوم قرار من مجلس الوزراء. 
14- وضع أية نماذج لأغراض تطبيق هذه المادة. 
15- الغرامات المالية والجزاءات المقررة على مخالفة قواعد ترخي وتنظيم عمل مزودي خدمات التصديق.
 
الفصل السابع - الاعتراف بشهادات المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية
المادة 23
1- لتقرير ما إذا كانت شهادة المصادقة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني نافذا قانونا, لا يؤخذ في الاعتبار المكان الذي صدرت فيها هذه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بالاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي أصدرت هذه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني. 
2- تعتبر شهادة المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الأجانب, كشهادة مصادقة إلكترونية صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون، إذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الأجانب ذات مستوى من الوثوق يوازي على الأقل المستوى الذي تتطلبه المادة (20) من مزودي خدمات التصديق العاملين بموجب هذا القانون, ومع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعترف بها. 
3- يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى, واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون, إذا اشترطت قوانين الدولة الأخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الأقل المستوى الذي يشترطه هذا القانون لتلك التوقيعات. 
4- يتعين بشأن الاعتراف بشهادات المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(3) السابقتين, النظر إلى العوامل الواردة في الفقرة (2) من المادة (21) من هذا القانون. 
5- لتقرير ما إذا كان التوقيع الإلكتروني أو شهادة المصادقة الإلكترونية نافذة قانونيا, يتعين أن يؤخذ بالاعتبار أي اتفاق بين الطرفين حول المعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة. 
6- استثناء من أحكام الفقرتين (2), (3) السابقتين: 
أ‌- يجوز للأطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخرى أن يتفقوا على استخدام مزودي خدمات تصديق معينين أو فئة معينة منهم أو فئة معينة من شهادات المصادقة الإلكترونية وذلك فيما يتصل بالرسائل أو التوقيعات الإلكترونية المقدمة لهم. 
ب‌- وفي الحالات التي يتفق فيها الأطراف فيما بينهم على استخدام أنواع معينة من التوقيعات أو شهادات المصادقة الإلكترونية فإن هذا الاتفاق يعتبر كافيا لأغراض الاعتراف المتبادل بالاختصاصات القضائية للدول التي تتبعها هذه الأطراف, شريطة ألا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقا لأحكام القوانين المطبقة في الدولة.
 
الفصل الثامن - الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية
المادة 24
1- يجوز للجهات الحكومية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها بحكم القانون, أن تقوم بما يأتي: 
أ- قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية. 
ب- إصدار أي أذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات إلكترونية. 
ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني. 
د- طرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة إلكترونية. 
2- إذا قررت الحكومة تنفيذ أي من الأعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز لها عندئذ أن تحدد: 
أ- الطريقة أو الشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات الإلكترونية. 
ب- الطريقة والأسلوب والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات, وإنجاز المشتريات الحكومية. 
ج- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا رقميا أو توقيعا إلكترونيا محميا آخر. 
د- الطريقة والشكل الذي يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع على السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند للحفظ والإيداع. 
هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم. 
و- أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى محددة حاليا لإرسال المستندات الورقية, إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.
المادة 25
لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة مصادقة إلكترونية تشير إلى مزود خدمات تصديق مدرج اسمه في هذه الشهادة، إذا كان الشخص يعلم أن: 
أ- مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يصدرها. 
ب- الموقع المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يقبلها. 
ج- هذه الشهادة قد ألغيت أو أوقفت، إلا إذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع إلكتروني أو رقمي تم استعماله قبل الإيقاف أو الإلغاء.
 
الفصل التاسع - العقوبات
المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو نشر أو وفر أو قدم أية شهادة مصادقة إلكترونية تتضمن أو تشير إلى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة 27
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم متعمدا بيانات غير صحيحة إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف شهادة مصادقة إلكترونية.
المادة 28
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألفا ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تمكن بموجب أية سلطات ممنوحة له في هذا القانون من الإطلاع على معلومات في سجلات أو مستندات أو مراسلات إلكترونية, وأفشى أيا من هذه المعلومات. 
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات التصريح بالمعلومات التي تتم لأغراض تنفيذ هذا القانون, أو تنفيذا لأية إجراءات قضائية.
المادة 29
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة إلكترونية.
المادة 30
1- يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومدراء الشخص الاعتباري إذا تسببوا بموافقتهم أو تسترهم أو أي تصرف آخر منهم بوقوع مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون. 
2- يعاقب موظف الشخص الاعتباري بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له وثبت أن هذه المخالفة قد جاءت نتيجة لتصرفه أو إهماله أو موافقته أو تستره. 
3- وفي حالة الحكم بالإدانة في أي من البندين (1) و(2) من هذه المادة يحكم على الشخص الاعتباري الذي يتبع له المحكوم عليهم بغرامة تعادل الغرامة المحكوم بها على أي منهم.
المادة 31
للمحكمة في حالات الإدانة بموجب أحكام هذا القانون أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 32
تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي في حالة الحكم عليه بالحبس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 33
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.
الفصل العاشر - أحكام ختامية
المادة 34
يكون لموظفي الوزارة والسلطة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة 35
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 36
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3888641 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768