قانون 1 لسنة 2010 بشأن شعار إمارة رأس الخيمة
الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 21 /3/ 2010 

نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة 1
يتمثل شعار إمارة رأس الخيمة الرسمي في قلعة تحيطها سنبلتان تبدآن من قاعدة القلعة وتتشابكان فوق قمتها على شكل بيضاوي وتحمل قاعدة الشعار اسم رأس الخيمة بالحروف العربية على النحو المبين في النموذج أدناه.

المادة 2
يكون الشعار الرسمي للإمارة موحدًا في كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة ما لم تستثنى بقرار من سمو الحاكم أو من ينوب عنه.

المادة 3
يستخدم شعار الإمارة في المحررات والمراسلات والوثائق والسجلات الرسمية.

المادة 4
لا يجوز استعمال شعار الإمارة للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بأمر سمو الحاكم أو من ينوب عنه. 
كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
ولي العهد ونائب الحاكم 
صدر عنّا في هذا اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1431هـ 
الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر مارس لسنة 2010م

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3916487 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768