نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1978 في شأن الجرائم الماسة بالدين الإسلامي،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
-وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن إنشاء مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء.
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الأديان : الأديان السماوية ، الإسلام والنصرانية واليهودية .
دور العبادة : المساجد والكنائس والمعابد .
ازدراء الأديان : كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون .
التمييز : كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني .
خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات
الوسائل : شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية .
طرق التعبير : القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به .
المادة 3
لا يجوز الاحتجاج بحرية الراي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها ، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون .
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
المادة 4
يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيا من الأفعال الأتية :
1 – التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها .
2 – الإساءة إلى أي من الأديان أو احدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد .
3 – التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال .
4 – التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم .
5 – التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة ، وللمقابر ، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها .
المادة 5
أ - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 5) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون بإحدى طرق التعبير. أو غيرها الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل .
ب - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1 ، 4 ) من المادة 4 من هذا المرسوم بقانون ، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من هذه الوسائل .
المادة 6
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 7
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم احدى طرق التعبير أو الوسائل ، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
المادة 9
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا المرسوم بقانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم اذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام .
المادة 10
يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام احدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة .
وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
المادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير ، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير اذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها ، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من احرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك .
المادة 13
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعا لإحداها ، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل ، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له،
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
المادة 15
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية .
ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه .
وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء ..
المادة 16
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر ، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 17
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة ، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
المادة 18
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتا أو نهائيا.
كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
المادة 19
يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة..
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة 20
لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة ، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
المادة 21
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 28 رمضان 1436 هـ
الموافق 15 يوليو 2015