مرسوم بقانون اتحادي رقم 1

صادر بتاريخ 28/7 / 2004 م

الموافق فيه 11 جمادي الآخر 1425 هـ

في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 417 ص 43 .

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م . في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م . في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .،

وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م . في شأن تجريم غسل الأموال ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :

المادة الأولى - تعريف بعض المعاني :

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .

الحكومة : الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات .

الأملاك العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .

المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام لخدمة الجمهور .

الأسلحة التقليدية : الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات .

الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية .

الأموال : الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو غير منقولة ، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية ، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .

المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

التجميد : وقف الحسابات أو الأرصدة والحظر المؤقت على تحريك الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها .

التحفظ : الحظر القضائي على نقل الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو استبدالها والمنع من إدارتها أو التصرف فيها أو الحجز عليها .

المصادرة : مصادرة الأموال لصالح الخزانة العامة بحكم قضائي .

المنشآت المالية : البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أية منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة .

المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية : المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية .

الشخص المعنوي : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة .

المادة 2 – مفهوم العمل الإرهابي :

يقصد بالعمل الإرهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ، تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر .

المادة 3 – عقوبات إنشاء جمعية لارتكاب أعمال إرهابية :

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .

وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز المذكورة وإغلاق أمكنتها .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات .

كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة .

المادة 4 – عقوبات إمداد المنظمات الإرهابية بالمساعدات لتحقيق أغراضها :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك .

ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة .

كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة ، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيا أو كليا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 5 – الانضمام أو التدريب لدى المنظمات الإرهابية :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي من الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو كان من أفراد الجمارك .

المادة 6 – الإكراه على المشاركة في منظمة إرهابية :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على المشاركة أو الانضمام إلى أي من الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو عمل على منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .

المادة 7 – تدريب شخص للاستعانة به في عمل إرهابي :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي .

المادة 8 – الترويج لعمل إرهابي :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن تحبيذا أو ترويجا لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها .

المادة 9 – السعي لدى دولة أجنبية لارتكاب عمل إرهابي ضد الدولة :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسيها أو مواطنيها ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر .

المادة 10 – الالتحاق بمنظمات إرهابية مقرها خارج الدولة :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميلشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها ، يكون مقرها خارج الدولة ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة .

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو ارتكب في الخارج فعلا منها وكان موجها إلى الدولة أو مضرا بمصالحها .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية .

المادة 11 – اقتحام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لارتكاب عمل إجرامي :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل مقترنا بظرف استعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص .

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام .

المادة 12 – تمويل الأعمال الإرهابية :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالا ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .

ويحكم بمصادرة الأموال أو الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 13 – تمويه طبيعة أموال لاستخدامها في الأعمال الإرهابية :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من نقل أو حول أو أودع أموالا لحساب شخص آخر ، أو أخفى أو موه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها ، وكذا كل من حاز هذه الأموال أو تعامل بها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان ذلك بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .

ويحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 14 – الأسلحة غير التقليدية في الأعمال الإرهابية :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو حضر أو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أسلحة غير تقليدية أو الأجزاء التي تستعمل في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد ، أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص ، أو أي وسيلة أخرى ، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني قد اختلس أو سرق أيا من تلك الأسلحة أو حصل عليها بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو إذا اتصف بصفة كاذبة أو تزيّا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو استعمل محررا مزورا في سبيل التوصل إلى حيازتها .

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة للقتل أو إحداث إصابات خطيرة بالأشخاص أو تدمير الأملاك أو المرافق العامة أو الخاصة ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .

المادة 15 – اختطاف وسيلة نقل لهدف إرهابي :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أو البري أو المائي ، بهدف ارتكاب عمل إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .

المادة 16 – تعطيل وسيلة نقل لارتكاب عمل إرهابي :

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عرض عمدا للخطر أو عطل وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية ، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .

ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها .

المادة 17 – الاحتجاز غير القانوني لارتكاب عمل إرهابي :

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين أو اللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة أو هدد باستمرار احتجازه أو حبسه وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجنى عليه من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي ، أو إذا اتصف الجاني في سبيل ارتكابها بصفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو ابرز محررا مزورا أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إصابة ، أو إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة أو المقبوض عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .

المادة 18 – الاعتداء على احد القائمين على تنفيذ هذه الأحكام :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز موت شخص .

المادة 19 – استعمال المتفجرات والأسلحة غير التقليدية :

يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات أو أسلحة غير تقليدية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم بقانون .

المادة 20 – التحريض على ارتكاب جريمة :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .

المادة 21 – الاتفاق الجنائي لارتكاب جريمة :

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .

ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 22 – الدعوة للانضمام إلى الاتفاق الجنائي :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم تقبل دعوته .

المادة 23 – العلم بوجود مشروع لارتكاب جريمة :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .

ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه .

المادة 24 – الإعفاء من العقوبات أو التخفيف منها :

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة .

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة ومكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

المادة 25 – الجرائم المرتكبة من الشخص المعنوي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل شخص معنوي ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه .

ويحكم بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .

كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 26 – مسؤولية الشخص المعنوي :

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص المعنوي استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .

المادة 27 – الارتكاب تنفيذا لغرض إرهابي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات :

يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين 190 ، 290 والمادة 296 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 339 والمادة 348 من قانون العقوبات .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 189 والفقرة الثانية من كل من المادتين 190 و193 والمادة 195 والفقرة الأولى من المادة 196 والمادتين 202 و301 والفقرة الأولى من المادة 297 والمواد 301 و302 و304 و336 و337 و338 من قانون العقوبات .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 193 والفقرة الثانية من كل من المادتين 196 و290 والمادة 299 من قانون العقوبات .

ويعاقب بالإعدام كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة 332 من قانون العقوبات .

المادة 28 – الجرائم المرتكبة خارج الدولة :

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة إذا تم ارتكابها :

( أ ) ضد أحد مواطني الدولة .

( ب ) ضد الأملاك العامة للحكومة في الخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها .

( ج ) بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

( د ) على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها .

كما تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا فيها ، وذلك في حالة عدم تسليمه .

المادة 29 – اختصاص المحكمة الاتحادية العليا :

تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، والنظر في التظلمات الواردة في المادة 33 من هذا المرسوم بقانون .

المادة 30 – الاطلاع على معلومات لها علاقة بتمويل الأعمال الإرهابية :

يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة العامة على أن لها علاقة بتمويل أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات لدى المصرف المركزي أو أية منشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية أخرى .

المادة 31 – تجميد الأموال أو الأرصدة أو الحسابات أو الممتلكات :

يتم التجميد أو التحفظ بناء على أمر النائب العام لأية أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات أو متحصلات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها .

المادة 32 – التجميد بناء على أمر صادر عن محافظ المصرف المركزي :

مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا المرسوم بقانون ، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه أن يأمر بالتجميد أو بالتحفظ لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، وذلك لأية أموال أو أرصدة أو حسابات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو المتحصلات الناتجة عنها والمودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر ، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد .

المادة 33 – التظلم ضد قرار النائب العام :

لمن صدر ضده قرار النائب العام عملا بأحكام المادتين 31 و32 من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه .

ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم .

المادة 34 – التحفظ على الأموال لحين انتهاء المحاكمة :

للمحكمة المختصة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات لحين الانتهاء من المحاكمة .

وفي جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ أو تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .

المادة 35 – الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي :

استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوما ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على ألا تجاوز ستة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة .

المادة 36 – إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب :

تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب " يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها :

- وزارة الخارجية .

- وزارة الداخلية .

- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .

- جهاز أمن الدولة .

- وزارة الدفاع .

- المصرف المركزي .

- الهيئة الاتحادية للجمارك .

- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء .

ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه رئاسة اللجنة ونظام عملها واجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها لقيامها بمهامها .

المادة 37 – اختصاص اللجنة :

تختص اللجنة بما يأتي :

- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .

- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .

- اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .

- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

- إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

ت - تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .

- أية أمور أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .

المادة 38 – قانون سرية المعلومات :

تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في أغراض الاستدلال أو التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها فيه .

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، أو عن البيانات المتعلقة بها .

المادة 39 – مسؤولية تنفيذ الأوامر والقرارات :

لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا ، جنائيا أو مدنيا عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات اتخذت بسوء نية .

المادة 40 – انقضاء الدعوى والعقوبة بمضي المدة :

استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة 20 والمادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية ، لا تنقضي الدعوى الجزائية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

المادة 41 – الإنزال من العقوبة :

لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 97 ، 98 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .

المادة 42 – الأحكام التطبيقية :

تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .

المادة 43 – عدم الإخلال بالعقوبات الأشد في قانون آخر :

لا يخل تطبيق العقوبات المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

المادة 44 – إبعاد الأجنبي :

تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

المادة 45 – النشر والنفاذ :

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي

بتاريخ 11 جمادي الآخر 1425هـ .

الموافق 28 يوليو 2004م .

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

​​

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3890102 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768