1- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .
سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
2- عمل الأجنبى في أي قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
3- عمل الأجنبى لدى غير الكفيل لكامل الوقت أو بعضه . محظور .
استثناء ذلك . شرطه ؟
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
4- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .
إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
5- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
6- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .
منع دخول الأجنبي الذي سبق إبعاده العودة للبلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية .
مخالفة ذلك . جريمة معاقب عليها بالمادة 35 من قانون دخول و إقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
7- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .
كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .
حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 101
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
8- عمل الأجنبى في أى قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .
التفات الحكم عن دفاع الطاعن بوجود عقد مقاولة بين الشركة التى يعمل على كفالتها وبين الفندق محل عمله . لا يعيبه . ما دام لم يؤيده بدليل .
{ الطعن رقم 126 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 157