1- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟
ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .
الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 14
2- توقيع تدبير الإبعاد عن البلدعلى الحدث الأجنبى . جوازى للمحكمة .
عودة الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح . أثره : وجوب توقيع تدبير الإبعاد أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 86
3- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .
عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .
مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
4- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32/1 من القانون 9 لسنة 1976 .
استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 153
5- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .
{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 162