1- حق الدفاع الشرعى شرع لرد العدوان ومنع استمراره .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعى .
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
2- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .
الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 } ق 28
3- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
4- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟
المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .
حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
5- القوة القاهرة هي السبب الأجنبي الذى يخضع له الإنسان ، ولا يمكنه دفعه أو مقاومته وتسخره في ارتكاب فعل أو امتناع .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
6- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 72
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
7- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .
الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
8- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .
الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
9- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .
تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
10- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج . غير مجرم .
شرط ذلك صدور وصفة طبية بالمادة المخدرة من طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 105
11- المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.
الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه . لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية .
الاضطرابات الشخصية. لا تدل على أن الطاعن غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 118
{ الطعن رقم 63 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 154
12- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .
{ الطعن رقم 88 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 130
13- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
14- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .
الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟
كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟
عدم الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 170
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171